1186 1169 - ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال : هو نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ) كالحر ( وإيلاء العبد شهران ) وبه أخذ مالك ، لكنه قال : أكثر من شهرين ، وقيل أجله كالحر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، ووجه المشهور أنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه فيه عن الحر ، أصله الطلاق ، قاله القاضي عبد الوهاب .