حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر
بكسر المعجمة ، مصدر ظاهره ، مفاعلة من الظهر ، فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض ، فيقال : ظاهرت فلانا إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة ، وإذا غايظته أيضا وإن لم تدابره حقيقة ، باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وظاهرته إذا نصرته ; لأنه يقال : قوى ظهره إذا نصره ، وظاهر من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلي كل منهما الآخر ظهرا للثوب ، وغاية ما يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازا ، وذلك لا يمنع الاشتقاق منه ، ويكون المشتق مجازا أيضا ، وقد قيل : الظهر هنا مجاز عن [ ص: 268 ] البطن لأنه إنما يركب البطن فكظهر أمي بعلاقة المجاورة ، ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات ، ذكره بعض المحققين ، وقال غيره : مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو غالبا إنما يكون على الظهر ، ويؤيده أن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهن ، ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبا للستر وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات ، وأما المهاجرون فكانوا يأتونهن من قبل الوجه ، فتزوج مهاجري أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت فأنزل الله : ( نساؤكم حرث لكم ) ( سورة البقرة : الآية 223 ) الآية ، على أحد الوجوه في سبب نزولها .
1187 1170 - ( مالك ، عن سعيد ) بكسر العين ، وقيل بسكونها بلا ياء ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن سليم ) بضم السين ( الزرقي ) بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف ، الأنصاري ، وثقه ابن معين وابن حبان وقال : مات سنة أربع وثلاثين ومائة ( أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها ) أي علق طلاقها على تزوجه إياها ( فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) فقاس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار في اللزوم يجامع ما بينهما من المنع من المرأة .