صفحة جزء
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا
134 131 - ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال : تكف عن الصلاة ) [ ص: 235 ] والصوم وغيرهما من كل ما تمنع منه الحائض

( قال مالك : وذلك ) المذكور من قول عائشة وابن شهاب ( الأمر عندنا ) بالمدينة أي أنهم أجمعوا عليه وإجماعهم حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية