1415 1382 - ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فروخ المدني المعروف بربيعة الرأي ( عن حنظلة بن قيس ) بن عمرو بن حصن ( الزرقي ) الأنصاري التابعي الكبير قيل : وله رؤية ( عن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وإسكان التحتية وجيم ، ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي ، أول مشاهده أحد ثم الخندق ، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين ، وقيل قبل ذلك .
( أما بالذهب والورق فلا بأس به ) يحتمل أنه قال ذلك اجتهادا ، أو علم ذلك بالنص على جوازه .
وقد روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب عن رافع قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353835نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، ورجل منح أرضا ، ورجل [ ص: 555 ] أكرى أرضا بذهب أو فضة " وهذا يرجح أن ما قاله رافع مرفوع ، ولكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وأن بقيته مدرج من كلام ابن المسيب ، وقد تأول مالك وأكثر أصحابه أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو بما تنبته كقطن وكتان إلا الخشب والحطب ، وأجازوا كراءها بما سوى ذلك لحديث أحمد وأبي داود وابن ماجه عن رافع مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353836من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى " وتأولوا النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالطعام وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة ; لأن الثاني يقدر أنه باق على ملك رب الأرض كأنه باعه بطعام فصار بيع طعام بطعام لأجل ، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة كراءها بكل معلوم من طعام وغيره لما في الصحيح عن رافع بعد قوله : أما بالذهب والورق فلا بأس به ، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات وأقيال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا ، فلذلك زجر عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس ، فبين أن علة النهي الغرر ، وأما بذهب أو ورق فلم ينه عنه ، فمثلهما ما في معناهما من الأثمان المعلومة ، والماذيانات بكسر الذال وفتحها معربة لا عربية : مسايل الماء الكبار سمى بذلك ما ينبت على الحافتين مجازا للمجاورة ، وأجاز أحمد كراءها بجزء مما يزرع فيها لحديث المساقاة وقال : إنه أصح من حديث رافع لاضطراب ألفاظه ، وبأنه يرويه مرة عن عمومته ومرة بلا واسطة ، ورد بأنه يمكن أنه سمعه من عمومته ومن المصطفى فكان يرويه بالوجهين .
وأما اختلاف ألفاظه فمن الرواة ، وليس فيها ما يتدافع بحديث لا يمكن الجمع ، وشرط الاضطراب أن يتعذر الجمع ، وقد جمع بينهما بما يطول ذكره ، وأخرجها البخاري ومسلم وغيرهما ، وحديث الباب رواه مسلم عن يحيى عن مالك به ، وتابعه الأوزاعي عن ربيعة ، وتابعه يحيى بن سعيد عن حنظلة في الصحيحين وغيرهما .