قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها قال يحيى وسمعت مالك يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل
- ( مالك : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها ) إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره ، وإلا فعليه قيمتها وبه قال الليث . وقال الشافعي : إنما عليه ما نقص منها . وقال أبو حنيفة : في عين الدابة والبقرة ربع [ ص: 77 ] ثمنها ، وفي شاة القصاب ما نقصها ، قال الطحاوي : وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان ، لكنهم تركوا القياس لقضاء عمر في عين دابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة غير خلاف ( مالك في الجمل يصول ) يثب ( على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ) بكسر قوائمه ( فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه ) كما لو قصده رجل ليقتله فعجز عن دفعه إلا بضربه فقتله كان هدرا ، وإذا سقط الأكثر فالأقل أولى . ( وإن لم تقم له بينة إلا مقالته ) أي دعواه ( فهو ضامن للجمل ) لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره .