قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص قال مالك فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ نفسه ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة قال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك
1625 1582 - ( مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة ) بن مظعون الصحابية بنت الصحابي بايعت مع أمها ( أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا ) لما دل عليه الكتاب والسنة أنه يقتل بما قتل به ( قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا ) بيده ( فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص ) وفي الصحيحين : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353903أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا [ ص: 320 ] اليهودي الذي قتل امرأة بحجر فقتله بين الحجرين " ففيه حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به كما قال .
( فقتل العمد عندنا أن يعمد ) بكسر الميم يقصد ( الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض ) بفتح الفوقية وكسر الفاء وتحتية ساكنة وضاد معجمة أي تخرج نفسه ، ويصح قراءته بتحتية أوله ونصب نفسه ، والحجة لذلك أيضا قوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( سورة النحل : الآية 126 ) وقوله تعالى : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( سورة البقرة : الآية 194 ) وخالف الكوفيون محتجين بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353904لا قود إلا بالسيف " وأجيب بأنه حديث ضعيف أخرجه البزار وذكر الاختلاف فيه مع ضعف إسناده ، وقال ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة ، وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدة الكوفيين " السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه " .
( ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة ) العداوة والشحناء ، مشتقة من الثأر ( تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى ) بضم أوله وبالزاي آخره ( في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة ) خمسون يمينا ( والأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار ) المتعددون ( بالرجل الحر الواحد ، والنساء ) المتعددات ( بالمرأة كذلك ، والعبيد ) المتعددون ( بالعبد كذلك أيضا ) فيقتل الجمع بواحد مع المساواة .