حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس
3 - باب ما يكره من الصدقة
1887 1839 - ( مالك أنه بلغه : ) ، رواه مسلم من طريق جويرية بن أسماء ، وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن أبي داود ، كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب : أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10354701أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لآل محمد ) ، بني هاشم فقط عند مالك - رضي الله عنه - وأكثر أصحابه ، وأبي حنيفة إلا أنه استثنى آل أبي لهب ، وعند الشافعي - رضي الله عنه - وبعض المالكية بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وعند أحمد القولان ، ( إنما هي أوساخ الناس ) ، وهم منزهون عن ذلك صيانة لمنصبه ، لأنها تنبئ عن ذل الآخذ ، وعز المأخوذ منه لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354676اليد العليا خير من اليد السفلى " [ ص: 680 ] وأبدلوا بالفيء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة ، المنبئ عن عز الآخذ ، وذل المأخوذ منه .
وتعقب ابن المنير هذا التعليل بأنها مذلة بأن مقتضاه تحريم الهبة لهم ، ولا قائل به ولأن الواهب له أيضا اليد العليا ، وقد جاء في بعض الطرق : اليد العليا هي المعطية ، وهي المتصدقة فيدخل الهبات ، انتهى .
وقال الباجي : لأنها تطهر أموالهم ، وتكفر ذنوبهم ، والأصح عند المالكية ، والشافعية : أن المحرم عليهم صدقة الفرض دون التطوع : " لقول جعفر بن محمد عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقيل له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرم علينا الصدقة المفروضة " ، رواه الشافعي ، والبيهقي .
قال الباجي : محل حرمة الفرض ما لم يكونوا بموضع يستباح فيه أكل الميتة .
ورواه أيضا من طريق يونس عن ابن شهاب بنحو حديث مالك ، وقال في الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354703إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد " ، قال النسائي : لا أعلم من ذكر هذا الحديث عن مالك عن جويرية ، وتعقب بأنه [ ص: 681 ] رواه الحافظ قاسم بن أصبغ عن سعيد بن داود بن أبي زنبر - بفتح الزاي ، والموحدة ، بينهما نون ساكنة - صدوق له عن مالك مناكير ، لكنه هنا متابع لجويرية ، فلم ينفرد به جويرية كما ادعاه النسائي .