أي لفظه وهو تفعل من تشهد ، سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها .
وأما حكمه فلم يوجبه مالك وأبو حنيفة وجماعة بل قال مالك : سنة ، وأوجبه أحمد وجماعة في الجلوسين معا ، وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأول ، [ ص: 337 ] ورواه عن مالك أبو مصعب وقال : من تركه بطلت صلاته ، واستدلوا للوجوب بقوله : " فإذا صلى أحدكم فليقل " ، وأجاب بعض المالكية بأن الأمر لا يتحتم للوجوب ألا ترى أن التسبيح في الركوع والسجود مندوب ، وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10351489لما نزل فسبح باسم ربك العظيم ( سورة الواقعة : الآية 74 ) فقال : " اجعلوها في ركوعكم " الحديث ، فكذلك التشهد ، والصارف له عن الوجوب حديث المسيء صلاته فإنه لم يذكر له التشهد والله أعلم .