270 267 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ابن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه روى له الجماعات مات سنة إحدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين سنة .
( عن ) عبد الله ( بن محيريز ) بميم ومهملة وراء وآخره زاي منقوطة مصغر ابن جنادة بن وهب الجمحي بضم الجيم وفتح الميم فمهملة المكي ، كان يتيما في حجر أبي محذورة بمكة ثم نزل بيت المقدس ، عابد ثقة روى له الستة ومات سنة تسع وتسعين وقيل قبلها ( أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ) بميم مضمومة ومعجمة ساكنة وفتح الدال المهملة وكسرها بعدها جيم فتحتية آخره منسوب إلى [ ص: 445 ] مخدج بن الحارث كذا في الترتيب .
وقال ابن عبد البر : لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب قال : وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث وقيل اسمه رفيع ( سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد ) الأنصاري صحابي ، قال في الإصابة : قيل اسمه مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم ، وقيل مسعود بن زيد بن سبع ، وقيل اسمه قيس بن عامر بن الحارث الخولاني حليف بني حارثة من الأوس ، وقيل مسعود بن يزيد عداده في الشاميين وسكن داريا ، وقيل اسمه سعد بن أوس ، وقيل قيس بن عباية ، قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وقال ابن سعد : مات في خلافة عمر ، وزعم ابن الكلبي أنه شهد بدرا ثم شهد مع علي صفين ، وفي كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر من طريق عبد الله بن محيريز عن رفيع قال : تذاكرنا الوتر فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة ( يقول : إن الوتر واجب ) وبه قال ابن المسيب وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك رواه ابن أبي شيبة عنهم ، وأخرج عن مجاهد : الوتر واجب ولم يكتب ، ونقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون وكأنهما أخذاه من قول مالك : من تركه أدب وكان جرحة في شهادته ، كذا في الفتح .
وقال ابن عبد البر : القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه .
( فقال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت ) بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني أحد النقباء البدري مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية ، قال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار .
( فاعترضت ) أي تصديت ( له ) وتطلبته ( وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد ) أن الوتر واجب ( فقال عبادة : كذب أبو محمد ) قال الباجي : أي وهم وغلط والكذب ثلاثة أوجه : أحدها على وجه السهو فيما خفي عليه ولا إثم فيه .
ثانيها : أن يعمده فيما لا يحل فيه الصدق كأن يسأل عن رجل يراد قتله ظلما فيجب الكذب ولا يخبر بموضعه .
والثالث : يأثم فيه صاحبه وهو قصد الكذب فيما يحرم فيه قصده .
وفي رواية لأبي داود وغيره عن عبادة : افترضهن ( الله - عز وجل - على العباد ) فأفاد أنه لم يكتب غيرهن ومنه الوتر ( فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن ) قال الباجي : احترازا من السهو والنسيان الذي لا يمكن أحد الاحتراز منه إلا من [ ص: 446 ] خصه الله بالعصمة .
وقال ابن عبد البر : ذهبت طائفة إلى أن التضييع للصلاة المشار إليه هنا أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت وطهارة وإتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها انتهى .