بضم المثلثة ما دامت ريحها موجودة ، ووقع لابن خزيمة أنه قال : يمنع منه ثلاثا ، واحتج بما رواه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350954من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا " وتعقب باحتمال أن قوله ثلاثا يتعلق بالقول أي قال ذلك ثلاثا بل هذا هو الظاهر لأن علة المنع وجود الرائحة وهو لا تبقى هذه المدة ( و ) النهي عن ( تغطية الفم ) في الصلاة كذا في النسخ القديمة وبه يظهر مطابقة أثر سالم للترجمة وسقط من كثير من النسخ فأشكلت المطابقة .
30 30 - ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ) أرسله رواة الموطأ كلهم إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا فزاد عن أبي هريرة ، وقد رواه مسلم من طريق معمر ، وابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد ، وابن وهب عن يونس ، ثلاثتهم عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10350955من أكل من هذه الشجرة ) يعني الثوم وفيه مجاز لأن المعروف لغة أن الشجر ما له ساق وما لا ساق له فنجم وبه فسر ابن عباس : والنجم والشجر يسجدان ( سورة الرحمن : الآية 6 ) ومن أهل اللغة من قال : ما نبت له أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فشجر ، وإلا فنجم .
وقال الخطابي في هذا الحديث : إطلاق الشجر على الثوم ، والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق . انتهى . وقيل : بينهما عموم وخصوص فكل نجم شجر ولا عكس كالنخل والشجر فكل نخل شجر ولا عكس .
قال ابن بطال : وهذا يدل على إباحة أكل الثوم لأن قوله : " من أكل " لفظ إباحة . ورده ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم ، أي من وجد منه الأكل وهو أعم من كونه مباحا أم لا . وفي رواية جابر في الصحيحين : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350956من أكل ثوما أو بصلا .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10350957فلا يقرب مساجدنا ) أيها المسلمون ، فالجمع في هذه الرواية كرواية أحمد فيشمل جميع المساجد وعليه الأكثر ، وقيل : خاص بمسجد المدينة لأجل نزول جبريل فيه ولرواية ( مسجدنا ) بالإفراد ، ورد بأن المراد به الجنس لرواية الجمع ، والملائكة تحضر في غير المسجد النبوي ، والعلة التأذي حتى للبشر كما قال : ( يؤذينا بريح الثوم ) بضم المثلثة ، زاد في حديث جابر : وليقعد في بيته .
وقد حكى ابن بطال هذا القول عن بعض العلماء وضعفه . ولعبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد ؟ [ ص: 115 ] قال : بل في المساجد ، وقيل : أراد مسجده الذي أعده للصلاة فيه يوم خيبر ، فكأنه تشبث بما رواه البخاري عن ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350958نهى - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الثوم يوم خيبر " ومثل الثوم البصل والكراث كما في مسلم . ونقل ابن التين عن مالك الفجل إن ظهر ريحه فكالثوم ، وقيده عياض بالجشاء ، وفي الطبراني الصغير النص على الفجل من حديث جابر لكن في إسناده يحيى بن راشد ضعيف ، وألحق بعضهم بذلك من بفمه بخر أو به جرح له رائحة كريهة ، وزاد غيره : أصحاب الصنائع الكريهات كالسماك ، وأصحاب العاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه . ابن دقيق العيد : وذلك كله توسع غير مرض .
وقال ابن المنير : ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد وفيه نظر ، لأن آكله أدخل على نفسه هذا المانع باختياره ، والمجذوم علته سماوية ، قال : لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - من جوع أو غيره يدل على التسوية . وتعقبه الحافظ بأنه رأى قول البخاري في الترجمة قول النبي . . . إلخ ، فظنه لفظ حديث ، وليس كذلك ، بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى ، وحكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه فقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع كما في مسلم عن ابن عمر .