في هذا الحديث إباحة صلاة النافلة جالسا ، وجواز أن يكون المصلي في بعضها قائما ، وفي بعضها جالسا ، وجائز أن يفتتحها جالسا ثم يقوم ، على ما في هذا الحديث ، وجائز أن يفتتحها قائما ، ثم يجلس ، كل ذلك مباح ، والصلاة عمل بر ، وقد وردت الشريعة بإباحة الجلوس في صلاة النافلة ، وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة من أن المصلي فيها جالسا على مثل نصف أجر المصلي قائما ، وقد مضى هذا المعنى مجودا فيما تقدم من هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .