قال أبو عمر : هذا حديث صحيح جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة كلها من رواية الحجازيين والعراقيين ، وأجمع العلماء على القول به إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث وغيره ؛ وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من وجه منقطع - أنه قال : في الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين - يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر ، اعتدت بوضعه ، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، أكملت أربعة أشهر وعشرا ؛ فهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، على أنه قد روي [ ص: 34 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجوعه إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في قصة سبيعة . ومما يصحح هذا عنه : أن أصحابه عكرمة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وغيرهم - على القول بأن المتوفى عنها الحامل ، عدتها أن تضع حملها على حديث سبيعة ؛ وكذلك سائر العلماء من الصحابة والتابعين ، وسائر أهل العلم أجمعين , كلهم يقول : عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما في بطنها من أجل حديث سبيعة هذا ؛ وأما مذهب علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في هذه المسألة ، فمعناه الأخذ باليقين ، لمعارضة عموم قوله - عز وجل - في المتوفى عنهن : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) - ولم يخص حاملا وعموم قوله عز وجل ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولم يخص متوفى عنها من غيرها ، فمن لم يبلغه حديث سبيعة لزمه الأخذ باليقين في عدة المتوفى عنها الحامل ، ولا يقين في ذلك لمن جهل السنة في سبيعة إلا الاعتداد بآخر الأجلين ؛ ومثال هذا مسألة أم الولد تكون تحت زوج قد زوجها منه سيدها ثم يموت ، ويموت زوجها - ولا تدري أيهما مات قبل صاحبه ، فإنها تعتد من حين مات الآخر منهما - أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة ؛ وعلى هذا جماعة العلماء القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضة ، ومن زوجها شهران وخمس ليال ، كلهم يقول : هاهنا بدخول إحدى العدتين في الأخرى ؛ ومعلوم أنهما لا يلزمانها معا ، وإنما يلزمها إحداهما ؛ فإذا جاءت بهما معا على الكمال في وقت واحد ، فذلك أكثر ما يلزمها ؛ لأنها إن كان سيدها قد مات قبل زوجها ، فلا استبراء عليها من سيدها ؛ وإن كان سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليال ، فعليها أن تأتي [ ص: 35 ] بحيضة تستبرئ بها نفسها من سيدها ؛ ومعنى هذه المسألة الشك في أيهما مات أولا ، وفي المدة هل هي شهران وخمس ليال أو أكثر ؟ وقد قيل إن معنى هذه المسألة : أنها لا تدري هل بين موتيهما يوم واحد ، أو شهران وخمس ليال أو أكثر ؛ وفي هذه المسألة لأهل الرأي نظر ، ليس هذا موضع ذكره ؛ وإنما ذكرناها من جهة التمثيل ، وأنه من وجب عليه أحد شيئين يجهله بعينه ، لزمه الإتيان بهما جميعا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إن طلقها - وهي حامل ثم توفي عنها - فآخر الأجلين ، أو مات عنها وهي حامل - فآخر الأجلين ؛ قيل له : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال : ذلك في الطلاق قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : إن طلقها حبلى ، فإذا وضعت فلتنكح حين تضع - وهي في دمها لم تطهر . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، أنه أخذ في ذلك بحديث سبيعة . قال : وأخبرنا معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال : قال : nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن شاء باهلته أو لاعنته ، إن الآية التي في سورة النساء القصرى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) - نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) - الآية ، قال : وبلغه أن عليا - رضي الله عنه - قال : هي آخر الأجلين ، فقال ذلك قال أبو عمر : روي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وعليه الناس .
[ ص: 36 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : إذا وضعت حملها فقد حل أجلها ؛ قال : وقال : إن رجلا من الأنصار قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : سمعت أباك يقول : لو وضعت حملها - وهو على سريره لم يدفن - لحلت .