[ ص: 26 ] مالك عن
سعيد بن إسحاق ، ويقال
سعد حديث واحد
وهو
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا جده
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا ، وهو من حليف
لبني سالم من
الأنصار ، وسعد بن إسحاق هذا ثقة ، لا يختلف في ثقته وعدالته ، روى عنه
مالك ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والقطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، وكان من ساكني
المدينة ، وبها كانت وفاته سنة أربعين ومائة .
وروى عنه من الجلة :
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16397وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وقد قيل : إن هذا الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
مالك ، فقال فيه : حدثني رجل من
أهل المدينة يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته
زينب بنت كعب ، عن
الفريعة بنت مالك بن سنان - فذكر الحديث . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كتبناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم من وجوه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12263وأحمد بن شبيب يتكلمون فيه .
[ ص: 27 ] مالك ، عن
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته
زينب بنت كعب بن عجرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1016146أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : نعم ، قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمرني ، فنوديت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتبعه وقضى به .
هكذا قال
يحيى :
سعيد بن إسحاق ، وتابعه بعضهم ، وأكثر الرواة يقولون : فيه
سعد بن إسحاق - وهو الأشهر ، وكذلك قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في هذا الحديث : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ومعمر عن
سعيد بن إسحاق - كما قال
يحيى ، كذلك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري [ ص: 28 ] أخبرنا
خلف بن سعيد ، قال : حدثنا
عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا
أحمد بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بن إبراهيم الدبري ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ابن
nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة ، قال : حدثتني عمتي - وكانت تحت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1016147أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق ، حتى إذا كان بطرف القدوم - وهو جبل - أدركهم فقتلوه ، قالت : فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن زوجها قتل ، وأنه تركها في مسكن ليس له ، واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها فانطلقت ، حتى إذا كانت بباب الحجرة ، أمر بها فردت ، وأمرها أن تعيد عليه حديثها ، ففعلت ، فأمرها ألا تبرح حتى يبلغ الكتاب أجله .
قال : وأخبرنا
معمر ، عن
سعيد بن إسحاق ، قال :
أحمد بن خالد ، كذا قرأ علينا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري سعيد بن إسحاق ، وإنما أعرفه
سعد بن إسحاق ، فقرأ علينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه حدثه عن عمته
زينب ابنة كعب بن فريعة : بهذا الحديث ، وزاد
معمر : فلما كان في زمن
عثمان أتت امرأة تسأله عن ذلك ، قالت :
فريعة ، فذكرت له ، فأرسل إلي ، فسألني ، فأخبرته ، فأمرها ألا تخرج من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله .
قال : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
سعيد بن إسحاق - هكذا قال :
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته
زينب ابنة كعب بن عجرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1016148عن فريعة ابنة مالك [ ص: 29 ] - أن زوجها قتل بالقدوم ، قالت : فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له إن لها أهلا ، فأمرها أن تنتقل ، فلما أدبرت دعاها ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله - أربعة أشهر وعشرا .
قال : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عبد الله بن أبي بكر أن
سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، أخبره عن عمته
زينب ابنة كعب بن عجرة -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1016149أن فريعة بنت مالك أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - أخبرتها أن زوجا لها خرج حتى إذا كان من المدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له القدوم ، تعادى عليه اللصوص فقتلوه ، وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن لم يكن لبعلها ، إنما كان سكناها ، فجاءها إخوتها - فيهم nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري - فقالوا ليس بأيدينا سعة فنعطيك ونمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعا ، ونخشى عليك الوحش ، فسلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقصت عليه ما قال إخوتها بالوحشة ، واستأذنته في أن تعتد عندهم ، فقال : افعلي إن شئت ، قالت : فأدبرت حتى إذا كنت في الحجرة ، قال : تعالي عودي لما قلت ، فعادت ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، ثم إن عثمان بعثت إليه أمرأة من قومه تسأله أن تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره ، فقال : افعلي ، ثم قال لمن حوله : هل مضى من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من صاحبي في مثل هذا شيء ؟ فقالوا : إن فريعة تحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليها ، فأخبرته ، فانتهى إلى قولها ، وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرت أن هذه المرأة التي أرسلت إلى
عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عامر الحضرمي ، وأن زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة بن عبيد الله .
[ ص: 30 ] هكذا قال :
عبد الله بن أبي بكر وسعد بن إسحاق ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : حدثنا
عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا
أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا
محمد بن مسعود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثني
سعد بن إسحاق ، قال : حدثتني
زينب بنت كعب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1016150عن فريعة بنت مالك ، قالت : خرج زوجي في طلب أعلاج ، فأدركهم بطرف القدوم ، فقتلوه ، فأتى نعيه - وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت له : إني أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع لي نفقة ، ولا مالا ورثته ، وليس المسكن لي ، فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني ، فقال : تحولي ، فلما خرجت من المسجد أو الحجرة ، دعاني أو أمر من دعاني ، فدعيت له ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، فأرسل إلي عثمان ، فأتيته ، فحدثته ، فأخذ به .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد ، قال : حدثنا
أحمد بن عمرو بن منصور ، قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن سنجر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته
زينب بنت كعب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1016151أنها سمعت فريعة ابنة مالك بن سنان تحدث أن زوجها قتل بمكان بالمدينة ، يسمى طرف القدوم ، وأن فريعة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لها في ذلك ، فقامت ، ثم دعا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .
[ ص: 31 ] في هذا الحديث
إيجاب العمل بخبر الواحد ، ألا ترى إلى عمل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان به وقضائه باعتداد المتوفى عنها ( زوجها ) في بيتها من أجله - في جماعة الصحابة من غير نكير .
وفي هذا الحديث - وهو حديث مشهور معروف - عند علماء
الحجاز والعراق أن
المتوفى عنها زوجها ، عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه ، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار
بالحجاز والشام والعراق ومصر ، منهم :
مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وهو قول
عمر ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وغيرهم ، وكان
داود وأصحابه يذهبون إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها ، وتعتد حيث شاءت ، لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات ، ومن حجته : أن المسألة مسألة اختلاف ، قالوا : وهذا الحديث إنما ترويه معروفة بحمل العلم ، وإيجاب السكنى إيجاب حكم ، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع .
قال :
أبو عمر :
أما السنة فثابتة بحمد الله ، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة ، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة ، كانت الحجة في قول من وافقته السنة - وبالله التوفيق .
وأما الاختلاف في هذه المسألة ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إنما قال الله : تعتد أربعة
[ ص: 32 ] أشهر وعشرا ، ولم يقل في بيتها ، قال : وأخبرني
عطاء أن
عائشة حجت واعتمرت بأختها بنت
أبي بكر في عدتها ، وكان قتل عنها زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، قال
عطاء : ولا يضر المتوفى عنها أين اعتدت .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال : خرجت
عائشة بأختها
أم كلثوم حين قتل عنها زوجها :
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله إلى
مكة في عمرة ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وكانت
عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها .
قال : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : أبى الناس ذلك عليها : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي - رضي الله عنه - أنه انتقل ابنته
أم كلثوم في عدتها - وقتل عنها
عمر - رحمه الله .
[ ص: 33 ] ، قال : وأخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول
عائشة ، وأخذ أهل العزم والورع بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال : وأخبرنا
معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : لا تنتقل المتوفى عنها إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - وأما إذا كان المسكن
بكراء ، فقال
مالك : هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء من رأس مال المتوفى ، إلا أن لا يكون فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها ، وإذا كان المسكن لزوجها ، لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها ، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وجمهور العلماء - وبالله التوفيق .