هكذا يقول : يحيى في هذا الحديث ، عن أبي مرة مولى أم هانئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وأنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاصي ، فجعل ، الحديث ، عن أبي مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن أبيه لم يذكر سماع أبي مرة من عمرو بن العاصي ، وقال يحيى - أيضا - مولى أم هانئ امرأة عقيل ، وهو خطأ فاحش أدركه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وأمر بطرحه ، قال : وللصواب أنها أخته لا امرأته ، وقال سائر الرواة ، عن مالك ، وابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وابن بكير ، وأبي مصعب ، ومعن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة ، ومحمد بن الحسن ، وغيرهم في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وغيره عن مخرمة بن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا مرة [ ص: 68 ] يحدث ، عن أبي رافع مولى ابن العجماء ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1016946عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي قال دخلت على عمرو بن العاصي الغد من يوم النحر ، وعبد الله صائم ، فقال : اقترب ، فكل ، فقلت : إني صائم ، فقال : عمرو ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى ، عن صيام هذه الأيام ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن عبد الله محمد بن وهب حدثنا عمي nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، فذكره .
ورواية مخرمة بن بكير هذه تشهد لرواية nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن مالك بأن أبا مرة لم يسمع الحديث من عمرو بن العاصي ، - والله أعلم - .
وقال ابن أخي ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع بن سليمان المرادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن مالك ، عن ابن الهادي ، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال : دخلت مع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو على أبيه .
هكذا يقول : يزيد في هذا الحديث ، عن أبي مرة مولى أم هانئ ، وأكثرهم يقولون : مولى عقيل بن أبي طالب ، واسمه يزيد بن مرة .
في هذا الحديث ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي على أبيه عمرو بن العاصي ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك ، وكذلك قال الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاصي على عمرو بن العاصي ، وذكر مثل حديث مالك .
وقد روي هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيد حديث عمرو بن العاصي هذا إسناد مالك هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، عن أبي مرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن أبيه .
وقد روي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى ، عن صيام أيام التشريق جماعة من الصحابة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=196وعبد الله بن حذافة ، وبشر بن سحيم ، وعمرو بن العاصي ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر .
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي ، وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي ، والأخبار في حديث ابن [ ص: 70 ] وهب قال : سمعت أبي يقول : إنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1016948يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق عيد أهل الإسلام ، وهي أيام أكل ، وشرب لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث ، وقد مضى القول في ذلك في غير هذا الباب من هذا الكتاب منها : باب ابن شهاب ، وباب أبي النضر ، ومضى هنالك كثير من معاني هذا الباب ، والحمد لله .
واختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي ، ولم يصم قبل يوم النحر ولمن نذر صومها أو صوم بعضها ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك قال لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها .
وروى ابن القاسم ، عن مالك قال : لا يصوم أحد يوم الفطر ، ولا يوم النحر بحال من الأحوال ، ولا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة قال : وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر ، فلا يصومهما أحد [ ص: 71 ] متطوعا ، ولا يقضي فيهما صياما ، واجبا من نذر ، ولا رمضان ، ولا يصومهما إلا المتمتع الذي لم يصم في الحج ، ولم يجد الهدي قال : وأما آخر أيام التشريق ، فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة ، فأما قضاء رمضان أو غيره ، فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا ، فمرض ثم صح ، وقوي على الصيام في هذا اليوم ، فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس .
وأما رمضان خاصة ، فإنه لا يصومه عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية الربيع ، و المزني ، ولا يصام يوم الفطر ، ولا يوم النحر ، ولا أيام منى ، فرضا ، ولا تطوعا ، ولو صامها متمتع لم يجد هديا لم يجز عنه بحال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : وقد قال مرة يجزي عنه ، ثم رجع عنه ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على القولين جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية لا يصام يوم الفطر ، ولا يوم النحر ، ولا أيام التشريق على حال ، ومن نذر صيامها لم يجز له وقضاها ، ولا يصومها المتمتع ، ولا غيره .
وقال الليث : لا يصوم أحد أيام منى متمتع ، ولا غيره ، والحجة لمذهب الليث ، ومن قال كقوله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديه ، فنادى [ ص: 72 ] في أيام التشريق أنها أيام أكل ، وشرب ، ونهى ، عن صيامها ، وقد علم أن في أصحابه من المتمتعين من يمكن أن يكون لا يجد هديا ، وحقيقة النهي حمله على العموم إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص .
وقد روي ، عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما نهيا المتمتع ، عن صيام أيام منى ، وقد أجمعوا على أن النهي ، عن صيام يوم النحر ، ويوم الفطر نهي عموم ، فكذلك نهيه ، عن صيام أيام منى هذه جملة ما احتج به الكوفيون ، ومن قال بقولهم في ذلك .
ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي عموم قول الله - عز وجل - في المتمتع ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، ومعلوم أنها من أيام الحج لما فيها من عمله ، فبهذا قلنا إن النهي خرج على التطوع بها كنهيه عن الصلاة بعد العصر ، والصبح على ما قد ذكرناه ، والحمد لله .
قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي ، ولم يصم الثلاثة الأيام في الحج أنه يصوم أيام التشريق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال مالك : فإن فاته صيام أيام التشريق صام العشرة كلها إذا رجع إلى بلاده ، وأجزأه ، وإن وجد هديا بعد رجوعه أهدى ، ولم يصم .
[ ص: 73 ] قال أبو عمر : روي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والزبير ، وأبي طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد أنهم يصومون أيام التشريق تطوعا ، وليس ذلك بصحيح عنهم ، ولو صح كان الحجة فيما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا فيما جاء عنهم ، وجماعة العلماء ، والفقهاء على كراهية صيام أيام التشريق تطوعا ، وبالله التوفيق .
وأيام التشريق هي أيام منى ، وأيام الذبح بعد يوم النحر عند جماعة من أهل العلم ، وقد اختلف العلماء في أيام الذبح للأضحى ، وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار من هذا الكتاب ، والحمد لله .
وفي اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة قولان : أحدهما : أنها سميت بذلك ; لأن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس ، والآخر : أنها سميت بذلك ; لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت .
قال قتادة : وقول ثالث : إنما سميت أيام التشريق ; لأنهم كانوا يشرقون الشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي .