مالك ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن وقت الصلاة ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك ، والعصر إذا كان ظلك مثليك ، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعشاء ما بينك ، وبين ثلثي الليل ، فإن نمت إلى نصف الليل ، فلا نامت عينك ، وصل الصبح بغبش يعني الغلس .
هذا حديث موقوف في الموطأ عند جماعة رواته ، والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ، ولا تدرك إلا بالتوقيف ، وقد روى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث المواقيت مرفوعا بأتم من حديث يزيد هذا إلا أنه إنما اقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون أوائلها وجعل للمغرب وقتا واحدا .
وقد روى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا كلاما بذكر أوائل الأوقات ، وأواخرها .
هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لأحد من أهل العلم بالحديث ، وفيه صلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لوقتين كل صلاة ، وأنه جعل للوقت أولا وآخرا إلا المغرب .
وقد ذكرنا مذاهب العلماء في أوقات الصلوات ، وذكرنا اختلاف الآثار في ذلك ، وأوضحنا وجوهها ، ونزوع أهل العلم منها لما أوجبوه من ذلك ، وما استحبوه ممهدا مبسوطا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من هذا الكتاب ، والحمد لله