nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا ، ويقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار لم يسمع من أبي بردة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار : أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر الحديث . هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن معن .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار أنه ذبح ، فذكر الحديث مثله .
وقصة أبي بردة هذه محفوظة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، nindex.php?page=showalam&ids=17097ومطرف بن طريف ، وعامر الأحول ، وسيار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن البراء مثله بمعناه ، ومن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر ، فقد أخطأ .
وفي حديث مالك من الفقه : أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة ، وقد أمرنا الله بالتأسي به ، وحذرنا من مخالفة أمره ، ولم يخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك خصوص له ، فالواجب في ذلك استعمال عمومه ، وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدم ، إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت على ما نورده عنهم في هذا الباب - [ ص: 182 ] إن شاء الله ، وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله : ومن ذبح قبل الصلاة ، فتلك شاة لحم .
وأما الذبح بعد الصلاة ، وقبل ذبح الإمام ، فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك ، فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام .
وقال معمر ، عن الحسن في قول الله - عز وجل - ( ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قبل أن يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيدوا .
[ ص: 183 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ، ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام ، وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن البراء : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017064من نسك قبل الصلاة ، فإنما هي شاة لحم . وقد ذكرنا هذا الحديث ، فيما تقدم من هذا الباب .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد قال : حدثنا زكرياء بن عدي قال : حدثنا حفص ، عن داود ، وعاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن البراء قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته يوم النحر : من ذبح قبل الصلاة ، فليعد .
وأما قوله في حديث مالك : لا أجد إلا جذعا ، فإن الجذع الذي أراد أبو بردة كان عناقا أو عتودا ، وقد بان ذلك في الأحاديث التي ذكرنا من غير رواية مالك ، وهو أمر مجتمع عليه عند أهل العلم أن الجذع المذكور في حديث أبي بردة هذا كان عناقا أو عتودا على ما جاء في حديث البراء ، وحديث جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، والعناق ، والعتود ، والجفرة لا تكون إلا من ولد المعز خاصة ، ولا تكون من ولد الضأن ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة ، وفيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة : لا تجزئ عن أحد بعدك ، وهو أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد ; لأن أبا بريدة خص بذلك .
قال أهل اللغة : الجفر ، والجفرة ، والعريض ، والعتود هذه كلها لا يكون إلا في أولاد المعز خاصة ، وهي كلها أسماء تقع على الجدي ، [ ص: 186 ] والجدي الذكر ، والأنثى عناق من أولاد المعز خاصة ، والجفرة منها ما كان يرضع وينال من الكلأ ، فيجتمع فيه الرعي واللبن ، واختلف في سن الجذع من الضأن ، فقيل : ابن سبعة أشهر أو ثمانية ، وقيل : ابن عشرة ، وقيل : ما بين الستة أشهر إلى العشر أشهر ، وقيل : ما بين ثمانية أشهر إلى سنة ، وأول سن تقع من البهائم فهو جذع ، والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني ، والسن الثالثة إذا وقعت فهو رباع ، فإذا استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر ، ومن الإبل بازل ، ومن الغنم ضالع .
قالوا : وأما أولاد الضأن ، فهي الخروف ، والبذح ، والحمل ، ويقال : رخل ، فإذا أتى عليه الحول ، فالذكر كبش ، والأنثى نعجة وضانية ، وإذا أتى على ولد المعز الحول ، فالذكر تيس ، والأنثى عنز ، والسخلة ، والبهمة يقال في أولادهما جميعا .
قال عبد الوهاب : أظن أنها ماعز قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي ماعزة كما قال عبد الوهاب ، إنما يقال للضانية رخل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : هي خير نسيكتيك ; لأنك ذبحتهما تنوي نسيكتين ، فلما ذبحت الأولى قبل وقت الذبح كانت الأخرى هي النسيكة ، والأول غير نسيكة ، وإن نويت بها النسيكة . وقوله : لن تجزئ عن أحد بعدك أنها له خاصة .
وقوله : عناق لبن يعني عناقا تقتنى للبن .
وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12243أحمد بن بهزاد بن مهران السيرافي قال : حدثنا الربيع بن سليمان في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح ، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح قال : وينبغي للإمام أن يحضر ضحيته المصلى ، فيذبح حين يخلو من الخطبة ، فإن لم يفعل ، فليتوخ الناس قدر [ ص: 188 ] انصرافه ، وذبحه ، ومن ذبح قبل الإمام فلا ضحية له ، وأحب له أن يضحي بغيرها ، فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، ولا ضحية له .
قال أبو عمر :
ومثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كله قول مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا انصرف الإمام فاذبح ، وهو قول إبراهيم .
وقال إسحاق : إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطبته بعد ارتفاع الشمس ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة ، وكان من أهل المصر أنه غير مضح ، وكذلك لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز ، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة ، والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية ، وهي الضأن ، والمعز ، والإبل ، والبقر ، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك ، وقد ذكرنا ذلك في باب سمي من هذا الكتاب .
وأما حديث عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017072إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ، فهذا إنما هو في الضأن ; بدليل حديث البراء وغيره في قصة nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له في العناق ، وهي من المعز : إنها لن تجزئ عن أحد بعدك .
[ ص: 189 ] وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن خبيب حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017073ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذع من الضأن .
وأما قوله : في حديث مالك : فأمره أن يعيد بضحية أخرى ، فبهذا احتج من ذهب إلى أن الضحية واجبة فرضا ; لأن ما لم يكن واجبا فرضا لم يؤمر فيه بالإعادة ، وهذا موضع اختلف العلماء فيه ، فقال أبو حنيفة : الضحية واجبة ، وقال أبو يوسف : ليست بواجبة ، وقال محمد بن الحسن : الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا ، هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم في كتاب الخلاف ، وذكر عنهم في مختصره قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ، ولا تجب على المسافرين قال : ويجب على الرجل من الأضحية على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه ، قال : وخالفه أبو يوسف ، ومحمد ، فقالا : ليست الأضحية بواجبة ، ولكنها سنة ، غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها قال : وبه نأخذ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج ، وحجة من ذهب إلى إيجابه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار بأن يعيد الضحية إذ أفسدها قبل وقتها ، وقال له في الجذعة : [ ص: 190 ] العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ، ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فإن قيل : لأنه كان أوجبها فأتلفها ، فأوجب عليه إعادتها ، قيل له : لو أراد هذا ، لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها ، فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت .
واحتجوا - أيضا - بما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017074من كان له سعة فلم يضح ، فلا يشهد مصلانا .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي ميسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش بن عباس القتباني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر مثله .
قالوا : وهذه غاية في تأكيدها ووجوبها .
قال أبو عمر : هذا حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش القتباني هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا لم يرفعه كذا هو في موطئه ; [ ص: 191 ] وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، nindex.php?page=showalam&ids=16519وعبيد الله بن أبي جعفر ، فوق nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13617ابن هرمز قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - وهو في المصلى - يقول : من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا .
قال أبو عمر : الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، - والله أعلم - .
وقال مالك : على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ، ومن تركها من غير عذر فبئسما صنع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليست بواجبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس بتركها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي سنة وتطوع ، ولا يجب لأحد قدر عليها تركها ، وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها ، وهي على كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى ، ويضحى عنده عن اليتيم والمولود ، وعن كل حر واجد .
[ ص: 192 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي سنة على جميع الناس ، وعلى الحاج بمنى - أيضا - ، وليست بواجبة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان ربيعة والليث يقولان : لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وعلقمة ، والأسود : أنهم كانوا لا يوجبونها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أن الصدقة أفضل من الأضحية ، وقد روي عن مالك مثله ، وروي عنه - أيضا - أن الضحية أفضل ، والصحيح عنه ، وعن أصحابه في مذهبه : أن الضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى ، فإن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل ; لأنه ليس بموضع أضحية ، وقد روي عنه أن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل .
وقال ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : الضحية أفضل من الصدقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الصدقة أفضل من الأضحية .
قال أبو عمر : الضحية عندنا أفضل من الصدقة ; لأن الضحية سنة وكيدة كصلاة العيد ، ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل ، وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله .
وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان ، فمنها ما رواه سعيد بن داود بن أبي زنبر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم [ ص: 193 ] عند الله من إهراق الدم .
حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام ، قال : حدثنا كثير بن معمر الجوهري ، حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، فذكره بإسناده إلى آخره ، وهو غريب من حديث مالك .
وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب عبد الله بن أبي بكر .
وذكر عمران بن أنس قال : سألت مالكا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا ، فقال : ليس من حديثي قال : فقلت لجلسائه : قد رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وحدث به عنه ، وهو يقول : ليس من حديثي ، فقالوا : إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه ليس من حديثي .
وقد رواه عن مالك جماعة ، وروي من غير حديث مالك من وجوه قد ذكرناها في باب عبد الله بن أبي بكر ، والحمد لله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن أبي سريحة الغفاري قال : رأيت أبا بكر ، وعمر ، وما يضحيان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الضحية : ليست بحتم ، ولكنها سنة ومعروف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري : إني لأدع الأضحى ، وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي .
وقال عكرمة : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ، ويقول : من لقيت ، فقل هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهذا - أيضا - محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها [ ص: 195 ] للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا ، وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم ; لأنهم الواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته ، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم ، والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلها ، وواظب عليها أو ندب أمته إليها ، وحسبك أن من فقهاء المسلمين من يراها فرضا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المضحي قبل وقتها بإعادتها ، وقد بينا ما في ذلك ، والحمد لله .
واختلفوا في تعيينها ، فقالت طائفة : هي أيام العشر ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وفرقة ، واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأنه جائز أن يكون مراد الله من قوله في أيام معلومات بعض تلك الأيام ، وهو يوم النحر كما قال - عز وجل - ( الحج أشهر معلومات ) يريد بعض الأشهر ، وأقلها كما قال - عز وجل - ( وجعل القمر فيهن نورا )
، وليس القمر في السبع السماوات ، وإنما هو في بعضهن .
[ ص: 196 ] وقال الآخرون : الأيام المعلومات هي أيام الذبح وذلك يوم النحر ، ويومان بعده ، وروي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - أيضا - وعلى هذا القول أكثر الناس .
وأما تمهيد أقوال العلماء في مدة أيام النحر ، فإنهم أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي ، واختلفوا فيما بعد ذلك ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن الأضحى يوم واحد : يوم النحر وحده .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أن الأضحى في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة أيام .
وعن قتادة : النحر يوم النحر ، وستة أيام بعده .
وعن الحسن : الأضحى إلى هلال المحرم .
قال أبو عمر : هذه أقاويل كلها شاذة ، وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأكثر أهل العلم : الأضحى يوم النحر ، ويومان بعده .
وروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأنس مثله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : الأضحى يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده .
وروي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - أيضا - ، وهو قول عطاء ، وروي - أيضا - مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والحسن ، عن اختلاف عنهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
[ ص: 197 ] حدثنا أحمد بن قاسم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14660أحمد بن الحسن الصوفي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : الأضحى يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013430كل فجاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ، واحتج بهذا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما أهل الحديث ، فإنهم يقولون : إنه مما انفرد بوصله nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، ولم يتابع على ذلك ، وإنما هو مرسل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : الصحيح فيه مرسل ، قال أحمد : وقد روي : الأضحى يوم النحر ، ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
حدثنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن أبي المنهال ، عن زر ، عن علي رضي الله عنه قال : الأيام المعدودات يوم النحر ، ويومان بعده ، اذبح في أيها شئت ، وأفضلها أولها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : مثله لا يكون رأيا ، فدل أنه توقيف - والله أعلم .