مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ، فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده ، فاستعدى على العبد nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فسجن مروان العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق سيد العبد إلى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا في كثر ، والكثر الجمار . قال الرجل : فإن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه ، فأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم ، فقال : أخذت غلاما لهذا ، فقال : نعم قال : فما أنت صانع به ، قال : أردت قطع يده ، فقال له رافع : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا في كثر ، فأمر مروان بالعبد فأرسل .
قال أبو عمر : هذا حديث منقطع ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فإن صح [ ص: 304 ] هذا ، فهو متصل مسند صحيح ، ولكن قد خولف nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في ذلك ، ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
وأما غير حماد بن دليل ، فإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يحيى ، عن محمد ، عن رافع - كما رواه مالك ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وأبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية - كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد على اختلاف عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمة له : أن غلاما سرق وديا ، وساق الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن [ ص: 305 ] أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان : أن عبدا سرق وديا ، فجاء به ، فغرسه في حائط أهله ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه ، فشهد nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ولا كثر ، فأرسله مروان .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال لنا سفيان : أخبرنا عبد الكريم قال : اسم الذي سرق الودي فيل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقيل لسفيان : ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمه ، فقال : هكذا حفظي قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقال لي أبو زيد المدائني : حماد بن دليل أثبت عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كذا حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه .
وقال أحمد بن زهير : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : حماد بن دليل ليس به بأس ، كان على المدائن قاضيا ، ولا أدري من أين أصله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من غير رواية حماد بن دليل ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان قال : سرق [ ص: 306 ] غلام من الأنصار نخلا صغارا ، فأتي به مروان ، فأمر به أن يقطع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017206لا يقطع السارق في ثمر ، ولا كثر .
فقلت ليحيى : ما الكثر ؟ قال : الجمار ، فضربه وحبسه .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن غلاما سرق وديا من أرض جار له ، فغرسه في أرضه ، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه ، فأتى مولاه nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فذكر ذلك له ، فقال : لا قطع عليه ، فقال له : تعال معي إلى مروان ، فجاء به ، فحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ولا كثر فدرأ عنه القطع .
وأما رواية أبي أسامة ، فأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14134الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن محمد بن [ ص: 307 ] يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، فأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا من قومه حدثه ، عن عمة له أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أنه أخبره : أن غلاما لعمه يقال له : فيل أسود ، سرق وديا لرجل ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه ، فقال له رافع : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر ، فأرسله مروان ، فباعه أو نفاه .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد قال : حدثنا أبو عوانة قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فأتاه رسول صاحب الشرطة ، فقال : أرسلني إليك فلان يعني : صاحب الشرطة ، أتي برجل سرق وديا من أرض قوم ، فقال : إن كان قيمة الودي عشرة [ ص: 308 ] دراهم فاقطعه ، فقلت له : يا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر قال : ما تقول ؟ قلت : نعم أرسل في إثر الرسول ، فإني أخاف أن يقطع الرجل ، فقال : قد مضى الحكم ، فقطع الرجل .
قال أبو عمر : هذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن مذهبه المشهور عنه : أنه لا قطع في ثمر ، ولا كثر ، ولا في أصل شجرة يقلع ، ولا في كل ما يبقى من الطعام ، ويخشى فساده ; لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق .
واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك : لا قطع في كثر ، والكثر : الجمار ، ولا قطع في النخلة الصغيرة ، ومن قلع نخلة أو قطعها ، فليس فيها قطع قال : ولا قطع في ثمر الأشجار ، ولا في الزرع ، ولا في الماشية ، فإذا آوى الجرين الزرع أو الثمر ، وآوى المراح الغنم ، فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع ، بخلاف ثمر شجر الحائط والجنان .
[ ص: 309 ] قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من سرق رطبا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم ، وسرقت من حرز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث عثمان : أنه قطع سارقا سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .
قال أبو عمر : وهذا يدل على أن القطع واجب في الرطب صلح أن ييبس أو لم يصلح ; لأن الأترج لا ييبس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقطع سارق النخلة المطروحة في الجنان المحروسة .
وقال ابن القاسم : لا يقطع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كانت الثمرة في رءوس النخل أو في شجرها ، فليس فيه قطع ، ولكن يعزر .
وقال عطاء : يعزر ويغرم ، ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ; لأن أكثرها مباح يدخل من جوانب الحائط حيث شاء ، فمن سرق شيئا من شجرة أو ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وذلك الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز للثمر ، والحائط ليس بحرز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب كرم ، وذلك الثمر قائم في أصله ، وكان محروزا ، فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع فيه اليد قطعت يده ، وذلك أن هذا كله ملك لمالكه لا يحل أخذه ، وعلى من استهلكه قيمته في قول جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك ، فلذلك رأينا على من سرق من ذلك ما يوجب القطع القطع .
قال أبو عمر : لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان : أحدهما : أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرز ، فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر كله ، وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يومن فساده ، كثيرا كانت السرقة من ذلك كله أو قليلا ، من حرز كانت أو من غير حرز ، قالوا : وهذا معنى حديث هذا الباب ; لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه .
[ ص: 311 ] وقد قيل : إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة ; لأنها حوائط لا حيطان لها ، وما كان لها حيطان منها ، فهي حيطان لا تمنع - لقصرها - من أراد الوصول إلى ما داخلها ، فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ، ولم يدفعه ، وقد دفعته فرقة ، ولم تقل به .
وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو غيره ، وأخرجه من الحرز ، فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ، ولا كثرا .
[ ص: 312 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : القطع فيما آوى الجرين أو المراح قال : والمراح للغنم ، والجرين للثمار ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق يعني ابن راهويه كما قال أحمد .
قال أبو عمر : ذكر ابن خواز منداد أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر ، وطائفة من أهل الحديث : لا يعتبرون الحرز في السرقة ، ويقولون : إن كل سارق سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز .
قال أبو عمر : هذا غير صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، والصحيح ما ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور على ما ذكرنا .
قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي في رءوس النخل لم يجذ ، ولم يحرز في الجرين .
قال أبو عمر : وكذلك سائر ما في رءوس الأشجار من سائر الثمار ، قال أبو عبيد : والجرين يسميه أهل العراق البيدر ، ويسميه أهل الشام الأندر ، ويسمى بالبصرة الجودان ، ويقال بالحجاز المربد .
قال أبو عبيد : والودي : النخل الصغار ، وأكثرها جمار النخل في كلام العرب .
قال أبو عمر : أما داود ، وأهل الظاهر ، فذهبوا إلى قطع كل سارق تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز أو من غير حرز على عموم قول الله - عز وجل - وظاهره في ( والسارق والسارقة ) ، وظاهر قول النبي القطع في ربع دينار فصاعدا ، ولم يذكر الحرز ، وضعف داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
[ ص: 314 ] وحدث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء ، كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق قليلا أو كثيرا ، من حرز ومن غيره ، والذي عليه جمهور العلماء القول بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم ، وكذلك لا أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وسائر العلماء يقولون : بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب .
ولم يقل : بمثلي ما عوقبتم به ، وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل ، ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته ، وقضى في الصحفة بمثلها لا بمثليها ، وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع ، وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات ، وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات ، واختلفوا في العروض على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله ، وبه التوفيق .