الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن عبدا سرق وديا من حائط رجل ، فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده ، فاستعدى على العبد nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فسجن مروان العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق سيد العبد إلى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا في كثر ، والكثر الجمار . قال الرجل : فإن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه ، فأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم ، فقال : أخذت غلاما لهذا ، فقال : نعم قال : فما أنت صانع به ، قال : أردت قطع يده ، فقال له رافع : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا في كثر ، فأمر مروان بالعبد فأرسل .
قال أبو عمر : هذا حديث منقطع ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فإن صح [ ص: 304 ] هذا ، فهو متصل مسند صحيح ، ولكن قد خولف nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في ذلك ، ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
وأما غير حماد بن دليل ، فإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يحيى ، عن محمد ، عن رافع - كما رواه مالك ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وأبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية - كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد على اختلاف عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمة له : أن غلاما سرق وديا ، وساق الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن [ ص: 305 ] أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان : أن nindex.php?page=treesubj&link=10164عبدا سرق وديا ، فجاء به ، فغرسه في حائط أهله ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه ، فشهد nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ولا كثر ، فأرسله مروان .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال لنا سفيان : أخبرنا عبد الكريم قال : اسم الذي سرق الودي فيل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقيل لسفيان : ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمه ، فقال : هكذا حفظي قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقال لي أبو زيد المدائني : حماد بن دليل أثبت عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كذا حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه .
وقال أحمد بن زهير : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : حماد بن دليل ليس به بأس ، كان على المدائن قاضيا ، ولا أدري من أين أصله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من غير رواية حماد بن دليل ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان قال : سرق [ ص: 306 ] غلام من الأنصار نخلا صغارا ، فأتي به مروان ، فأمر به أن يقطع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017206لا يقطع السارق في ثمر ، ولا كثر .
فقلت ليحيى : ما الكثر ؟ قال : الجمار ، فضربه وحبسه .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن غلاما سرق وديا من أرض جار له ، فغرسه في أرضه ، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه ، فأتى مولاه nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فذكر ذلك له ، فقال : لا قطع عليه ، فقال له : تعال معي إلى مروان ، فجاء به ، فحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ولا كثر فدرأ عنه القطع .
وأما رواية أبي أسامة ، فأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14134الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن محمد بن [ ص: 307 ] يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، فأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا من قومه حدثه ، عن عمة له أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أنه أخبره : أن غلاما لعمه يقال له : فيل أسود ، سرق وديا لرجل ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه ، فقال له رافع : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر ، فأرسله مروان ، فباعه أو نفاه .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد قال : حدثنا أبو عوانة قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فأتاه رسول صاحب الشرطة ، فقال : أرسلني إليك فلان يعني : صاحب الشرطة ، أتي برجل سرق وديا من أرض قوم ، فقال : إن كان قيمة الودي عشرة [ ص: 308 ] دراهم فاقطعه ، فقلت له : يا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر قال : ما تقول ؟ قلت : نعم أرسل في إثر الرسول ، فإني أخاف أن يقطع الرجل ، فقال : قد مضى الحكم ، فقطع الرجل .
قال أبو عمر : هذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن مذهبه المشهور عنه : أنه لا قطع في ثمر ، ولا كثر ، ولا في أصل شجرة يقلع ، ولا في كل ما يبقى من الطعام ، ويخشى فساده ; لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق .
واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك : لا قطع في كثر ، والكثر : الجمار ، ولا قطع في النخلة الصغيرة ، ومن قلع نخلة أو قطعها ، فليس فيها قطع قال : ولا قطع في ثمر الأشجار ، ولا في الزرع ، ولا في الماشية ، فإذا آوى الجرين الزرع أو الثمر ، وآوى المراح الغنم ، فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : من nindex.php?page=treesubj&link=10172_10164سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع ، بخلاف ثمر شجر الحائط والجنان .
[ ص: 309 ] قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من nindex.php?page=treesubj&link=10172_10164سرق رطبا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم ، وسرقت من حرز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث عثمان : أنه قطع سارقا سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .
قال أبو عمر : وهذا يدل على أن القطع واجب في الرطب صلح أن ييبس أو لم يصلح ; لأن الأترج لا ييبس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقطع nindex.php?page=treesubj&link=10164_10172سارق النخلة المطروحة في الجنان المحروسة .
وقال ابن القاسم : لا يقطع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كانت الثمرة في رءوس النخل أو في شجرها ، فليس فيه قطع ، ولكن يعزر .
وقال عطاء : يعزر ويغرم ، ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ; لأن أكثرها مباح يدخل من جوانب الحائط حيث شاء ، فمن سرق شيئا من شجرة أو ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وذلك الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز للثمر ، والحائط ليس بحرز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه في nindex.php?page=treesubj&link=10172_10164الثمر يسرق من رءوس النخل والشجر أو السنبل من قبل أن يحصد ، فلا قطع في شيء من ذلك ، [ ص: 310 ] وسواء كان الحائط قد استوثق منه ، وحظر أو لم يكن ; لأنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر قالوا : وكذلك النخلة تسرق بأصلها ، والشجرة تسرق بأصلها ، لا قطع في شيء من ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب كرم ، وذلك الثمر قائم في أصله ، وكان محروزا ، فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع فيه اليد قطعت يده ، وذلك أن هذا كله ملك لمالكه لا يحل أخذه ، وعلى من استهلكه قيمته في قول جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك ، فلذلك رأينا على من سرق من ذلك ما يوجب القطع القطع .
قال أبو عمر : لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان : أحدهما : أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرز ، فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر كله ، وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يومن فساده ، كثيرا كانت السرقة من ذلك كله أو قليلا ، من حرز كانت أو من غير حرز ، قالوا : وهذا معنى حديث هذا الباب ; لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه .
والقول الآخر : أن المعنى المقصود بهذا الحديث ، الحرز ، وفيه بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=10164_10172الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يؤويها الجرين ، وما لم يكن في الجرين فليست محروزة .
[ ص: 311 ] وقد قيل : إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة ; لأنها حوائط لا حيطان لها ، وما كان لها حيطان منها ، فهي حيطان لا تمنع - لقصرها - من أراد الوصول إلى ما داخلها ، فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ، ولم يدفعه ، وقد دفعته فرقة ، ولم تقل به .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017207أنه قضى بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار ، وقضى بأن لا قطع في ثمر ، فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز في سقوط القطع كما خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسنة عن جملة وجوب القطع على عموم الآية في السراق والسارقات - والله أعلم - .
وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10180سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو غيره ، وأخرجه من الحرز ، فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ، ولا كثرا .
[ ص: 312 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : القطع فيما آوى الجرين أو المراح قال : والمراح للغنم ، والجرين للثمار ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق يعني ابن راهويه كما قال أحمد .
قال أبو عمر : ذكر ابن خواز منداد أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر ، وطائفة من أهل الحديث : لا يعتبرون nindex.php?page=treesubj&link=10172الحرز في السرقة ، ويقولون : إن كل سارق سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز .
قال أبو عمر : هذا غير صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، والصحيح ما ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور على ما ذكرنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017208فيمن سرق المعلق : أنه لا قطع فيه حتى يؤويه الجرين ، وأن عليه غرامة مثليه . واحتج - أيضا - بحديث عمر في ناقة المدني .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز ، واعتباره في القطع ، حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا [ ص: 313 ] الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017209عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن الثمر المعلق قال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع .
قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي في رءوس النخل لم يجذ ، ولم يحرز في الجرين .
قال أبو عمر : وكذلك سائر ما في رءوس الأشجار من سائر الثمار ، قال أبو عبيد : والجرين يسميه أهل العراق البيدر ، ويسميه أهل الشام الأندر ، ويسمى بالبصرة الجودان ، ويقال بالحجاز المربد .
قال أبو عبيد : والودي : النخل الصغار ، وأكثرها جمار النخل في كلام العرب .
قال أبو عمر : أما داود ، وأهل الظاهر ، فذهبوا إلى قطع كل سارق تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز أو من غير حرز على عموم قول الله - عز وجل - وظاهره في ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة ) ، وظاهر قول النبي nindex.php?page=treesubj&link=10188القطع في ربع دينار فصاعدا ، ولم يذكر الحرز ، وضعف داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
[ ص: 314 ] وحدث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء ، كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق قليلا أو كثيرا ، من حرز ومن غيره ، والذي عليه جمهور العلماء القول بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم ، وكذلك لا أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وسائر العلماء يقولون : بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب .
ولم يقل : بمثلي ما عوقبتم به ، وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل ، ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته ، وقضى في الصحفة بمثلها لا بمثليها ، وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع ، وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات ، وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات ، واختلفوا في العروض على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله ، وبه التوفيق .
قال أبو عمر : هذا حديث منقطع ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فإن صح [ ص: 304 ] هذا ، فهو متصل مسند صحيح ، ولكن قد خولف nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في ذلك ، ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل المدائني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فإنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
وأما غير حماد بن دليل ، فإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يحيى ، عن محمد ، عن رافع - كما رواه مالك ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وأبو عوانة ، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ، nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية - كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد على اختلاف عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن عمه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
ورواه الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمة له : أن غلاما سرق وديا ، وساق الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي ميمون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن [ ص: 305 ] أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان : أن nindex.php?page=treesubj&link=10164عبدا سرق وديا ، فجاء به ، فغرسه في حائط أهله ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه ، فشهد nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ولا كثر ، فأرسله مروان .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال لنا سفيان : أخبرنا عبد الكريم قال : اسم الذي سرق الودي فيل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقيل لسفيان : ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمه ، فقال : هكذا حفظي قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : فقال لي أبو زيد المدائني : حماد بن دليل أثبت عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كذا حدثنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه .
وقال أحمد بن زهير : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : حماد بن دليل ليس به بأس ، كان على المدائن قاضيا ، ولا أدري من أين أصله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من غير رواية حماد بن دليل ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان قال : سرق [ ص: 306 ] غلام من الأنصار نخلا صغارا ، فأتي به مروان ، فأمر به أن يقطع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017206لا يقطع السارق في ثمر ، ولا كثر .
فقلت ليحيى : ما الكثر ؟ قال : الجمار ، فضربه وحبسه .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان : أن غلاما سرق وديا من أرض جار له ، فغرسه في أرضه ، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه ، فأتى مولاه nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فذكر ذلك له ، فقال : لا قطع عليه ، فقال له : تعال معي إلى مروان ، فجاء به ، فحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ولا كثر فدرأ عنه القطع .
وأما رواية أبي أسامة ، فأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14134الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن محمد بن [ ص: 307 ] يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، فأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا من قومه حدثه ، عن عمة له أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان أنه أخبره : أن غلاما لعمه يقال له : فيل أسود ، سرق وديا لرجل ، فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه ، فقال له رافع : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر ، فأرسله مروان ، فباعه أو نفاه .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد قال : حدثنا أبو عوانة قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فأتاه رسول صاحب الشرطة ، فقال : أرسلني إليك فلان يعني : صاحب الشرطة ، أتي برجل سرق وديا من أرض قوم ، فقال : إن كان قيمة الودي عشرة [ ص: 308 ] دراهم فاقطعه ، فقلت له : يا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر قال : ما تقول ؟ قلت : نعم أرسل في إثر الرسول ، فإني أخاف أن يقطع الرجل ، فقال : قد مضى الحكم ، فقطع الرجل .
قال أبو عمر : هذا لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن مذهبه المشهور عنه : أنه لا قطع في ثمر ، ولا كثر ، ولا في أصل شجرة يقلع ، ولا في كل ما يبقى من الطعام ، ويخشى فساده ; لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق .
واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك : لا قطع في كثر ، والكثر : الجمار ، ولا قطع في النخلة الصغيرة ، ومن قلع نخلة أو قطعها ، فليس فيها قطع قال : ولا قطع في ثمر الأشجار ، ولا في الزرع ، ولا في الماشية ، فإذا آوى الجرين الزرع أو الثمر ، وآوى المراح الغنم ، فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : من nindex.php?page=treesubj&link=10172_10164سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع ، بخلاف ثمر شجر الحائط والجنان .
[ ص: 309 ] قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من nindex.php?page=treesubj&link=10172_10164سرق رطبا أو فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم ، وسرقت من حرز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث عثمان : أنه قطع سارقا سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .
قال أبو عمر : وهذا يدل على أن القطع واجب في الرطب صلح أن ييبس أو لم يصلح ; لأن الأترج لا ييبس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقطع nindex.php?page=treesubj&link=10164_10172سارق النخلة المطروحة في الجنان المحروسة .
وقال ابن القاسم : لا يقطع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كانت الثمرة في رءوس النخل أو في شجرها ، فليس فيه قطع ، ولكن يعزر .
وقال عطاء : يعزر ويغرم ، ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ; لأن أكثرها مباح يدخل من جوانب الحائط حيث شاء ، فمن سرق شيئا من شجرة أو ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وذلك الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز للثمر ، والحائط ليس بحرز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه في nindex.php?page=treesubj&link=10172_10164الثمر يسرق من رءوس النخل والشجر أو السنبل من قبل أن يحصد ، فلا قطع في شيء من ذلك ، [ ص: 310 ] وسواء كان الحائط قد استوثق منه ، وحظر أو لم يكن ; لأنه بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017205لا قطع في ثمر ، ولا كثر قالوا : وكذلك النخلة تسرق بأصلها ، والشجرة تسرق بأصلها ، لا قطع في شيء من ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب كرم ، وذلك الثمر قائم في أصله ، وكان محروزا ، فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع فيه اليد قطعت يده ، وذلك أن هذا كله ملك لمالكه لا يحل أخذه ، وعلى من استهلكه قيمته في قول جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك ، فلذلك رأينا على من سرق من ذلك ما يوجب القطع القطع .
قال أبو عمر : لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان : أحدهما : أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرز ، فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر كله ، وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يومن فساده ، كثيرا كانت السرقة من ذلك كله أو قليلا ، من حرز كانت أو من غير حرز ، قالوا : وهذا معنى حديث هذا الباب ; لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه .
والقول الآخر : أن المعنى المقصود بهذا الحديث ، الحرز ، وفيه بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=10164_10172الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يؤويها الجرين ، وما لم يكن في الجرين فليست محروزة .
[ ص: 311 ] وقد قيل : إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة ; لأنها حوائط لا حيطان لها ، وما كان لها حيطان منها ، فهي حيطان لا تمنع - لقصرها - من أراد الوصول إلى ما داخلها ، فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ، ولم يدفعه ، وقد دفعته فرقة ، ولم تقل به .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017207أنه قضى بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار ، وقضى بأن لا قطع في ثمر ، فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز في سقوط القطع كما خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسنة عن جملة وجوب القطع على عموم الآية في السراق والسارقات - والله أعلم - .
وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في مختصره على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10180سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو غيره ، وأخرجه من الحرز ، فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ، ولا كثرا .
[ ص: 312 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : القطع فيما آوى الجرين أو المراح قال : والمراح للغنم ، والجرين للثمار ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق يعني ابن راهويه كما قال أحمد .
قال أبو عمر : ذكر ابن خواز منداد أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر ، وطائفة من أهل الحديث : لا يعتبرون nindex.php?page=treesubj&link=10172الحرز في السرقة ، ويقولون : إن كل سارق سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز .
قال أبو عمر : هذا غير صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، والصحيح ما ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور على ما ذكرنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017208فيمن سرق المعلق : أنه لا قطع فيه حتى يؤويه الجرين ، وأن عليه غرامة مثليه . واحتج - أيضا - بحديث عمر في ناقة المدني .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز ، واعتباره في القطع ، حدثناه عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا [ ص: 313 ] الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017209عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن الثمر المعلق قال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع .
قال أبو عبيد : الثمر المعلق هو الذي في رءوس النخل لم يجذ ، ولم يحرز في الجرين .
قال أبو عمر : وكذلك سائر ما في رءوس الأشجار من سائر الثمار ، قال أبو عبيد : والجرين يسميه أهل العراق البيدر ، ويسميه أهل الشام الأندر ، ويسمى بالبصرة الجودان ، ويقال بالحجاز المربد .
قال أبو عبيد : والودي : النخل الصغار ، وأكثرها جمار النخل في كلام العرب .
قال أبو عمر : أما داود ، وأهل الظاهر ، فذهبوا إلى قطع كل سارق تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز أو من غير حرز على عموم قول الله - عز وجل - وظاهره في ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة ) ، وظاهر قول النبي nindex.php?page=treesubj&link=10188القطع في ربع دينار فصاعدا ، ولم يذكر الحرز ، وضعف داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
[ ص: 314 ] وحدث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء ، كما شذ أهل البدع في قطع كل سارق قليلا أو كثيرا ، من حرز ومن غيره ، والذي عليه جمهور العلماء القول بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم ، وكذلك لا أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وسائر العلماء يقولون : بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا في باب نافع من هذا الكتاب .
ولم يقل : بمثلي ما عوقبتم به ، وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل ، ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته ، وقضى في الصحفة بمثلها لا بمثليها ، وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع ، وأجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات ، وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات ، واختلفوا في العروض على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله ، وبه التوفيق .