قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد ، فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه .
قال أبو عمر : هذا خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عنها ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقول عنها : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهللنا بعمرة ، وهي حجة واحدة ، وخروج واحد .
[ ص: 357 ] وقد تقدم القول في ذلك كله مبسوطا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة من هذا الكتاب .
وأما قولها : فلما دنونا من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فهذا فسخ الحج في العمرة .
وقد تواترت به الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق صحاح من حديث عائشة وغيرها ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يدفعه ، إلا أن أكثر العلماء يقولون : إن ذلك خصوص لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، واعتلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة ليوري الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة ، وذلك أن قريشا كانت تراها في أشهر الحج من أفجر الفجور ، وكانت لا تستجيز ذلك ألبتة ، وكانت تقول : إذا خرج صفر - وكانوا يجعلون المحرم في صفر - وبرأ الدبر ، وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه من لم يكن منهم معه هدي أن يفسخ حجه في عمرة ليعلم الناس أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج .
واعتلوا بقول الله - عز وجل - ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا يوجب إتمام الحج على كل من دخل فيه إلا من خص بالسنة الثابتة ، وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - على الوجه الذي ذكرنا ، واعتلوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج - يعني فسخ [ ص: 358 ] الحج في العمرة .
ومعلوم أن عمر لم يكن لينهى عن شيء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أباحه أو أمر به ، ولا ليعاقب عليه إلا وقد علم أن ذلك إما خصوص ، وإما منسوخ ، هذا ما لا يشك فيه ذو لب .
واعتلوا - أيضا - بما روي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وبلال بن الحارث المزني أن ذلك خصوص لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وممن ذهب إلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز لأحد اليوم ، وأنه لم يجز لغير أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في جماعة من التابعين بالحجاز ، والعراق ، والشام ، ومصر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وداود بن علي يذهبان إلى أن فسخ الحج في العمرة جائز إلى اليوم ثابت ، وأن كل من شاء أن يفسخ حجه في عمرة إذا كان ممن لم يسق هديا كان ذلك له اتباعا للآثار التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وحديث بلال بن الحارث - وضعفهما ، وقال : من المرقع بن صيفي الذي يرويه عن أبي ذر ؟ قال : وروي الفسخ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء ابنة أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ، [ ص: 359 ] nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وسبرة الجهني ; قال أحمد : من أهل الحج مفردا أو قرن الحج مع العمرة ، فإن شاء أن يجعلها عمرة ( فعل ) ويفسخ إحرامه في عمرة - إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل .
واحتج - أيضا - أحمد ، ومن ذهب مذهبه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة ويقول سراقة بن جعشم : يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم ، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال : بل لأبد ، بل لأبد .
قال أبو عمر : ليس في هذا حجة ; لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة إنما معناه لأهللت بعمرة ، وجعلت إحرامي بعمرة أتمتع بها ، وإنما في هذا حجة لمن فضل التمتع ، وأما من أجاز فسخ الحج في العمرة ، فما له في هذا حجة لاحتمال ما ذكرنا ، وهو الأظهر فيه .
وأما قوله لسراقة : بل للأبد - فإنما معناه : أن حجته تلك ، وعمرته ليس عليه ولا على من حج معه غيرها للأبد ، ولا على أمته غير حجة واحدة أو عمرة واحدة في مذهب من أوجبها في دهره للأبد ، لا فريضة في الحج غيرها ; هذا معنى قوله لسراقة - والله أعلم - .
[ ص: 360 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه قال : قدموا بالحج خالصا لا يخالطه شيء ، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، وكانوا يقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . وكانوا يدعون المحرم صفرا ، فلما حج النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم ، فقال : من كان أهل بالحج فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم ليحلق أو ليقصر ، ثم ليحل إلا من كان معه هدي . قال : فبلغه أنهم يقولون : يأمرنا أن نحل ، فقال : لو شعرت ما أهديت ، نزل الأمر عليه من السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة ، فكلمهم بذلك . فقال سراقة : يا رسول الله ، علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم ، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال : بل لأبد ، بل لأبد .
حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد حدثنا البغوي حدثنا جدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي [ ص: 361 ] ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1017255قال لنسائه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن صالح مولى التوءمة مثله ; قال nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن صالح مولى التوءمة ، فقال : ليس بثقة .
وذكر عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين قال : هو ثقة ، ولكنه خرف ، فمن سمع منه قبل أن يختلط ، فهو ثبت . وهو صالح بن نبهان مولى التوءمة بنت أمية بن خلف الجمحي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه قول مالك في صالح مولى التوءمة ، فقال : أدركه مالك ، وقد اختلط ، ومن سمع منه قديما فلا بأس ، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=15938وزياد بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16656وعمارة بن غزية ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وابن أبي ذئب .
وأما حديث بلال بن الحارث المزني ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1017259عن الحارث بن بلال المزني ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ ، فقال : بل لنا خاصة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن المرقع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال : إنما كان فسخ الحج من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا خاصة .
[ ص: 363 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا النفيلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز يعني ابن محمد قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال : قلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017261يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا ؟ قال : لكم خاصة .
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن يزيد ، عن عبد الرحمن [ ص: 364 ] حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وعياش الغامري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في متعة الحج قال : كانت لنا رخصة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا بشر بن خالد قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : كانت المتعة رخصة لنا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا عبد الأعلى بن واصل قال : حدثنا أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الوبر ، وانسلخ صفر أو قال : دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة رابعة مهلين بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : الحل كله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أبو عبيدة بن أحمد قال : حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان [ ص: 365 ] البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : قال عمر ، فذكر مثله .
قال أبو عمر :
فسخ الحج في العمرة هي المتعة التي كان عمر ينهى عنها في الحج ، ويعاقب عليها لا التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه .
وقال بعض أصحابنا : في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يفسخوا حجهم في عمرة ، أوضح دليل على أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج ; لأنه لو جاز ذلك لم يؤمروا بفسخ الحج في العمرة ; إذ الغرض كان في ذلك أن يريهم - صلى الله عليه وسلم - جواز العمرة في أشهر الحج لما كانوا عليه من أن ذلك لا يحل ، ولا يجوز على ما كانوا عليه في جاهليتهم ، فأراهم - صلى الله عليه وسلم - فسخ ذلك وإبطاله بعمل العمرة في أشهر الحج ، ولو جاز إدخالها على الحج ما احتاج - والله أعلم - إلى الخروج عما دخل فيه ، واستئنافه بعد المعنى المذكور ، والله الموفق للصواب .
[ ص: 366 ] وفي قوله : نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر دليل على أن نحر البقر جائز ، وعلى جواز ذلك أهل العلم ، إلا أنهم يستحبون الذبح في البقر لقول الله - عز وجل - في البقرة ( فذبحوها ) ، ولم يقل فنحروها ، فذبح البقرة ونحرها جائز بالقرآن والسنة ، والحمد لله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن مالك في هذا الحديث : نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بقرة ، ومنهم من يرويه بقرا ، وقد ذكرنا هذا المعنى في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من هذا الكتاب ، وذكرنا حكم الاشتراك في الهدي هناك ، وفي باب أبي الزبير ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .