وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد أبو بكر بن عمرو وكان أحمد بن خالد يقول : إن يحيى رواه أبو بكر بن عمرو وهو خطأ ، وإنما هو أبو بكر بن عمر كذلك رواه جماعة أصحاب مالك .
[ ص: 138 ] قال أبو عمر :
هو كما قال أحمد بن خالد : أبو بكر بن عمر وهو معروف بالنسب ، مشهور عند أهل العلم ، وحديثه هذا حديث ثابت صحيح ، وفيه بيان أن الوتر نافلة لا فريضة ، ورد لقول من أوجب الوتر فرضا ; لأن السنة المجتمع عليها أن المسافر وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدا ، وهو آمن قادر على الصلاة بالأرض ، ولا يجوز له ذلك ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر أن يصلي على دابته النوافل ، وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في مواضع منه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف العسقلاني بعسقلان ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عزوان قال : سمعت أبي ، قال : سألت مالكا عن الرجل يصلي على دابته ، فقال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017540أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو راكب .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمود بن خليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017541أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البعير .
[ ص: 139 ] قال أبو عمر :
لما أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البعير ، علمنا أن الوتر حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة ، إذ لا خلاف بين المسلمين ينقل كافتهم ، عن كافتهم ، عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأرض ، وإنما تصلى الفريضة على الدابة في شدة الخوف ، لقول الله - عز وجل - : ) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا .
وقالت طائفة من أهل العلم : إنما تصلى في شدة الطين والماء والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء ، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، فلما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوتر على البعير ، بان بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة .
ومما يدل على ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : خمس كتبهن الله على العباد .
وقال الأعرابي النجدي : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع .
وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة ، وما للعلماء في ذلك من التنازع والاعتلال في باب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وباب عمرو بن يحيى من هذا الكتاب ، والحمد لله .
[ ص: 140 ] وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على دابته حيث توجهت به .
وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة عن الحنيني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس .
وهذا الإسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث ، ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ :
مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي الحباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .