الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1555 مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة - أنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=1017530أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنها زنت - وهي حامل ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهبي حتى تضعي ; فلما وضعته جاءته ، فقال رسول [ ص: 127 ] الله - صلى الله عليه وسلم - اذهبي حتى ترضعيه ، فلما أرضعته جاءته ، فقال : اذهبي فاستودعيه قال : فاستودعته ، ثم جاءت فأمر بها فرجمت .
هكذا قال : يحيى فيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12531لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي : ( وابن القاسم ) وابن بكير عن مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة .
وقال أبو مصعب كما قال يحيى : زيد بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة - مرسلا عنه ، وهذا هو الصواب - إن شاء الله ، وقد جوده nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فرفع الإشكال فيه ; لأنه لم ينسب زيد بن طلحة وجعل الحديث له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=1017531عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - فقالت إنها زنت - وهي حبلى ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهبي حتى تضعيه ، فذهبت فلما جاءته فقال : اذهبي حتى ترضعيه ، فلما أرضعته جاءته فقال : اذهبي حتى تستودعيه ، فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد .
هكذا قال : وأقام عليها الحد ، والحد الرجم على ما ذكره يحيى ، وغيره في هذا الحديث .
[ ص: 128 ] قال : nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد الأنصاري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وسمعت شمر بن نمير يحدث ، عن حسين بن عبد الله عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك إلا أن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من يكفله ؟ فقال رجل من الأنصار أنا أكفله ، فقال : اذهبوا بها فارجموها .
قال علي : فعير رجل من أهلها بها ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما بال تلك ، لقد تابت توبة لو تابها عريف ، أو صاحب عشور لقبلت منه .
قال أبو عمر :
حسين بن عبد الله هذا ( هو ) حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك الحديث ، ومرسل حديث مالك خير عندهم من مسند حسين هذا ، وليس في واحد منهما ما يحتج به أهل الحديث ; لأن مرسل مالك ليس من مراسيل الأئمة ، وفيه علل يطول ذكرها ، إلا أنه يستند معناه من وجوه صحاح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وبريدة الأسلمي .
[ ص: 129 ] وروي مرسلا من وجوه كثيرة ، وهو مشهور ، عند أهل العلم معروف ، أعني رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة الحبلى بعد وضعها .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) الدستوائي nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار المعنى واحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : في حديث أبان nindex.php?page=hadith&LINKID=1017533أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - - فقالت إنها زنت - وهي حبلى ، فدعا وليا لها فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أحسن إليها فإذا ، وضعته فجئني بها ، فلما أن وضعت جاءه بها ، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم أمرهم أن يصلوا عليها ، فقال عمر يا رسول الله ، أنصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أكثر من أن - جادت بنفسها - لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها .
قال أبو داود : وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال : حدثنا الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : فشكت عليها ثيابها يعني شدت .
وهكذا رواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فرواه ، عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إن صح عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 130 ] حدثنا أحمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من جهينة فقالت يا رسول الله ، إني nindex.php?page=treesubj&link=33473_24372_10314أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليها ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=33467_24372أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فوضعت ، فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : تصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر إن صح عنه ، والصواب ما قاله هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب وهشام عندهم أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وقد تابعه أبان ومعمر وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الحديث ، ثم صلى عليها فهو وهم ، إلا أن يكون أضاف الصلاة إليه ; لأنه أمر بها - صلى الله عليه وسلم - فقد يضاف الفعل إلى الآمر به ، كما يضاف إلى فاعله ، يقال : فلان بنى دارا ، أو غرس غرسا ولم يصنع ذلك بنفسه ، وهذا من قوله - عز وجل - nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=51ونادى فرعون في قومه ) .
[ ص: 131 ] وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=32908صلاة الإمام على من قتله ، أو أمر بقتله في قصاص ، أو حد ، أو رجم ، فذهب مالك وأصحابه إلى أن من قتل في قصاص ، أو حد ، أو رجم ، لم يصل عليه الإمام ، وصلى عليه غيره ، وكذلك قطاع الطريق .
وقال الكوفيون ، وغيرهم : لا فرق بين صلاة الإمام ، وصلاة غيره إلا أنهم قالوا فيمن قتل نفسه : لا يصلي عليه الإمام وحده عقوبة له ; لأنه مطالب بنفسه كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذي مات بخيبر ، فقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : صلوا على صاحبكم ، فنظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين ، قالوا : فترك الصلاة عليه لما كان به مطالب من الغلول ، وأمر غيره بالصلاة عليه ، قالوا : فكذلك الذي يقتل نفسه ; لأنه مطالب بها إلا يقدر أحد من أهل الدنيا على تخليصه منها ، وعلى هذا حمل أهل العلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1017535أن رجلا قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حملوه على أنه صلى عليه غيره ، - والله أعلم - ، وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة لا تترك الصلاة عليه ، وعلى هذا جماعة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه ، فإنهم خالفوا في البغاة وحدهم فقالوا : لا نصلي عليهم ; لأن علينا منابذتهم واجتنابهم في حياتهم قالوا : وبعد الموت أحرى لوقوع اليأس من توبتهم .
[ ص: 132 ] قال أبو عمر :
ليس هذا بشيء ، والذي عليه جماعة العلماء ، وجمهور الفقهاء من الحجازيين ، والعراقيين ، أنه يصلي على ما قال : لا إله إلا الله مذنبين ، وغير مذنبين مصرين ، وقاتلي أنفسهم ، وكل من قال لا إله إلا الله ; إلا أن مالكا خالف في الصلاة على أهل البدع ، فكرهها للأئمة ، ولم يمنع منها العامة ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الصلاة على البغاة ، وسائر العلماء غير مالك يصلون على أهل الأهواء ، والبدع ، والكبائر ، والخوارج ، وغيرهم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي في هذا الباب ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال : حدثنا بشير بن المهاجر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017536حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=33473_10314إني قد زنيت ، وأنا أريد أن تطهرني ، وأنه ردها فلما كان الغد ، قالت يا نبي الله ، لم تردني فلعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا ؟ فوالله إني لحبلى ، قال : أما الآن فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، قالت : هذا قد ولدته ، قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فأرضعته فلما فطمته أتته بالصبي ، وفي يده كسرة خبز ، فقالت يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس أن يرموا ، وأقبل nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد [ ص: 133 ] فرمى رأسها ، وانتضح الدم وجه خالد ، فسبها خالد فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها ، فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، ثم أمر بها فصلي عليها ، ودفنت .
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن المهاجر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1017537حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه - أن امرأة - يعني من غامد أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إني قد فجرت ، فقال : ارجعي ، فرجعت ، فلما كان من الغد ، أتته فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ، فوالله إني لحبلى ، قال : ارجعي حتى تلدي ، فرجعت ، فلما ولدت أتته بالصبي ، فقالت : هذا قد ولدته ، قال : ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ، فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شيء يأكله ، فأمر الصبي فدفع إلى رجل من المسلمين ، وأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت ، وأمر بها فصلي عليها ، ودفنت ، وقال : لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له .
قال أبو عمر :
في حديث بريدة هذا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصبي بعد أن فطم إذ رجم أمه ، فدفع إلى رجل من المسلمين يكفله .
[ ص: 134 ] وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وحديث أبي بكر في قصة هذه المرأة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفل ولدها ، وفي حديث علي قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنا أكفله ، ولا يصح حديث علي هذا ؛ لأنه من رواية حسين بن ضميرة لا غير .
وكذلك حديث أبي بكرة لا يصح ; لأنه عن رجل مجهول ، وأحسن إسناد لهذا الحديث حديث بريدة وحديث عمران وبالله التوفيق ، وهو المستعان .
وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجم ، وكثير من أحكام الرجم في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب ، وتقدم أيضا في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي باب نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصول من أحكام الرجم ، وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن شاء الله .
قال أبو عمر :
اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=10421_33467_24372انتظار المرأة التي قد وجب عليها الرجم إلى أن تفطم ولدها ، فقال مالك : لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن تجلد ، وإن كان رجما رجمت بعد الوضع ، وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ، ولدها ، والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت ، وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي ، فإذا فطمت الصبي رجمت .
[ ص: 135 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تحد حتى تضع ، فإن كان جلدا حتى تقال من النفاس ، وإن كان رجما ، رجمت بعد الوضع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت ، وأفاقت من نفاسها ، وأما الرجم ، فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ، ويوجد من يكفله .
قال أبو عمر :
ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين انتظار الفطام ، وذلك محفوظ صحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي وفي مرسل مالك المذكور في هذا الباب ، وفي حديث أبي بكرة وحديث علي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح الهذلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم ذكروا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجمها حتى فطمته .
وحديث أبي المليح يرويه عبد الله بن مهران الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن أبي المليح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن مهران مجهول ، وغيره يرويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير مرسلا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من ثلاثة وجوه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14510أبي عبد الرحمن السلمي وأبي جميلة ميسرة الطهوي وعاصم بن ضميرة كلهم عن علي أن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعضهم يقول لبعض نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - زنت فلما ولدت ، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجلدها بعدما تعلت من نفاسها فجلدتها ، وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام ، وهي زيادة يجب قبولها .
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال : حدثنا ابن أبي دليم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال : [ ص: 136 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في ولد الزنا ، لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن المنادي حدثنا العباس بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة في ولد الزنا ، قالت : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=24365_10406المرجومة : هل يحفر لها ، فقال مالك : لا يحفر للمرجوم .
قال ابن القاسم : والمرجومة مثله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم ، وإن حفر للمرجومة فحسن .
قال أبو عمر :
ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في قصة الجهينية أنه حفر لها ، ولكن في حديث بريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها فحفر لها .
وروي عن علي أنه حفر لشراحة الهمدانية ، واستدل أصحابنا بأن nindex.php?page=treesubj&link=10404المرجوم لا يحفر له بحديث مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت الرجل يحني على المرأة ، وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما ، والله أعلم .
وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب ، والحمد لله .