1630 [ ص: 150 ] مالك عن أبي ليلى الأنصاري حديث واحد
قال أبو عمر :
اختلف في اسم أبي ليلى هذا ، فقيل : اسمه عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة ، وقيل : عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، وقيل : داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة .
هكذا قال : يحيى عن مالك في هذا الحديث ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه ، وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن بكير وليس في روايتهم ما يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة .
وقال ابن القاسم وابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو المصعب مطرف عن مالك فيه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر الزهراني فيه ، عن مالك عن أبي ليلى أنه أخبره ، عن رجال من كبراء قومه ، وذلك كله ، وإن اختلف لفظه يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة .
ورواية التنيسي لهذا الحديث نحو رواية ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا : حدثنا بكر بن [ ص: 152 ] سهل قال : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك حدثنا أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن nindex.php?page=showalam&ids=4850عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر ، فذكر الحديث بتمامه .
فلا معنى لإنكار من أنكر سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة ، وقوله مع ذلك إنه مجهول لم يرو عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وليس كما قال : وليس بمجهول ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ومالك وحديثه هذا متصل - إن شاء الله - صحيح ، وسماع أبي ليلى من سهل صحيح ولأبي ليلى رواية عن عائشة وجابر وقد مضى القول في معنى هذا الحديث ممهدا مبسوطا في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار من هذا الكتاب ، والحمد لله ، فلا معنى لتكرير ذلك ههنا .
قال أبو عمر :
لا حجة لمن جعل قوله في هذا الحديث : إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يأذنوا بحرب ، حجة في إبطال القود بالقسامة ; لأن قوله فيه تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، يدل على القود ، فإن ادعى مدع أنه أراد بقوله : دم صاحبكم - ما يجب بدم صاحبكم - وهي الدية فقد ادعى باطنا لا دليل عليه ، والظاهر فيه القود ، ( والله أعلم ، ولا يخرج حديث أبي ليلى هذا على مذهب مالك إلا أن يجعل مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك بعد عفو من يجوز له العفو من ولاة الدم عن القتل على أخذ الدية ، ويخرج على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - بعد أن يحلف ولاة [ ص: 153 ] للدم ، ويخرج على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - بعد أن يحلف المدعى عليهم للدم ) .
وقد بان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه القصة معنى قوله : إما أن يدوا صاحبكم ، وأن ذلك كان بعد الإخبار بأنهم إن حلفوا خمسين يمينا على رجل أعطوه برمته ، وهذا هو القود بعينه ، وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب ، وجدت في أصل سماع أبي - رحمه الله - بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا نصر بن مرزوق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولا بخيبر ، عند قباء رجل من اليهود ، فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنه الكبر يا عبد الرحمن فيتكلم الأكبر ، فتكلم عمه فقال : يا رسول الله إنا وجدنا أخانا مقتولا عند قباء هذا اليهودي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تقسمون خمسين يمينا أنه قتل صاحبكم فأدفعه إليكم برمته ، قالوا : كيف نقسم على ما لا علم لنا به ؟ فقال : يناقلونكم خمسين يمينا ما قتلوا صاحبكم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنهم يهود ، ونحن مسلمون ، فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر [ ص: 154 ] أن أدوا مائة من الإبل ، وإلا فئذنوا بحرب من الله ورسوله ، وأعانهم ببضع وثلاثين ناقة ، وهو أول دم كانت فيه القسامة .
قال أبو عمر :
في هذا الحديث من الفقه ضروب قد ذكرناها ، وذكرنا من تعلق بها من الفقهاء ، ومن خالفها ، وإلى ما خالفها من الأثر في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار والحمد لله .