فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم
[ ص: 171 ] واختلف الفقهاء أيضا بعد ما ذكرنا في حكم طهارة الجلد المذكور بعد الدباغ ، هل هي طهارة كاملة في كل شيء كالمذكى ؟ أو هي طهارة ضرورة تبيح الانتفاع به في شيء دون شيء ؟ فذكر قال : وإلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من البيع ، وغيره ، وكراهية الانتفاع بها قبل الدباغ ذهب أكثر أهل العلم من التابعين ، وهو قول أبو عبد الله محمد بن نصر ، وعامة علماء يحيى بن سعيد الأنصاري ، الحجاز .