روى هذا الحديث ( nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن ) nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن رجل من ( بني ) ضمرة ، عن أبيه ، أو عن عمه ، هكذا على الشك ؟ والقول في ذلك قول مالك ، ولا أعلمه روى معنى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( إلا من هذا الوجه ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ، واختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أيضا .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة آثار سنذكرها هنا ، إن شاء الله تعالى .
وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الاسم الحسن ، ويعجبه الفأل الحسن ، وقد جاء عنه في حرب ، ومرة ، ونحوهما ، ما رواه مالك وغيره ، وذلك معروف ، ستراه في بابه من كتابنا هذا ، إن شاء الله .
[ ص: 306 ] وكان الواجب بظاهر هذا الحديث ، أن يقال للذبيحة عن المولود : نسيكة ، ولا يقال عقيقة ، لكني لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك ، ولا قال به ، وأظنهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث ، لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011290الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه .
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : أملى علينا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز بمكة في المسجد الحرام ، قال : [ ص: 307 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16012سلام بن أبي مطيع ، قال : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011292الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ، ويسمى .
قال أحمد بن زهير : وحدثنا أبي ، قال : حدثنا قريش بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ، قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته عن ذلك ، فقال : من سمرة ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة [ ص: 308 ] ويونس ، وهشام ، nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن سلمان بن عامر الضبي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1011294أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مع الغلام عقيقته ، فأهرقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : الغلام مرتهن بعقيقته .
فهذا لفظ العقيقة قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ثابتة ، أثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم هذا ، وعليها العلماء ، وهو الموجود في كتب الفقهاء ، وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود : العقيقة دون النسيكة .
وأما العقيقة في اللغة : فزعم أبو عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، وغيره ، أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد ، ( قال ) : وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة ; لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح ، قال : ولهذا قيل في الحديث ، وأميطوا عنه الأذى ; يعني بالأذى ذلك الشعر .
[ ص: 309 ] قال أبو عبيد : وهذا مما قلت لك إنهم ربما سموا الشيء باسم غيره ، إذا كان معه أو من سببه ، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر ، وكذلك كل مولود من البهائم ، فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة . قال زهير : يذكر حمار وحش :
أذلك أم شتيم الوجه جأب عليه من عقيقته عفاء
يعني صغار الوبر .
وقال ابن الرقاع في العقة يصف حمارا :
تحسرت عقة عنه فأنسلها واجتاب أخرى جديدا بعدما ابتقلا
قال : يريد أنه لما فطم من الرضاع ، وأكل البقل ، ألقى عقيقته ، واجتاب أخرى ، وهكذا زعموا يكون . قال أبو عبيد : العقة والعقيقة في الناس والحمر ، ولم يسمع في غير ذلك .
قال أبو عمر :
هذا كله كلام أبي عبيد وحكايته ، وما ذكره في تفسير العقيقة ، [ ص: 310 ] وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة ، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره في ذلك ، وقال : إنما العقيقة ( الذبح نفسه ) ، قال : ولا وجه لما قال أبو عبيد .
واحتج بعض المتأخرين nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل في قوله هذا ، بأن قال ما ( قال ) أحمد من ذلك ، فمعروف في اللغة ; لأنه يقال : عق : إذا قطع ، ومنه يقال : عق والديه إذا قطعهما .
( قال أبو عمر :
يشهد لقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قول الشاعر :
بلاد بها عق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها
يريد أنه لما شب ، قطعت عنه تمائمه .
ومثل هذا قول ابن ميادة ; واسمه الرماح :
بلاد بها نيطت علي تمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي
[ ص: 311 ] وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة ، أولى من قول أبي عبيد ، وأترب وأصوب ، والله أعلم ) .
قال أبو عمر :
في هذا الحديث : قوله - صلى الله عليه وسلم - : من ولد له ولد ، فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل - دليل على أن العقيقة ليست بواجبة ; لأن الواجب لا يقال فيه : من أحب فليفعله .
وهذا موضع اختلف العلماء فيه ، فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا ، منهم داود بن علي وغيره ، واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وفعلها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي يوجبها ، وشبهها بالصلاة ، فقال : الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة ، كما يعرضون على الصلوات الخمس .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه ، فإن لم يعق عنه ، عق عن نفسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يعق عن المولود في أيام سابعه ، في أيها شاء ; فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه ، فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك ، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام ، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام .
[ ص: 312 ] وكان مالك يقول : هي سنة واجبة يجب العمل بها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
قال مالك : لا يعق عن الكبير ، ولا يعق عن المولود ، إلا يوم سابعه ضحوة ; فإن جاوز يوم السابع ، لم يعق عنه ، ( وقد روي عنه أنه يعق عنه في السابع الثاني ) .
قال مالك : ولا يعد اليوم الذي ولد فيه ، إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم .
وروي عن عطاء : إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع ، أحببت أن يؤخره إلى يوم السابع الآخر .
وروي عن عائشة أنها قالت : إن لم يعق عنه يوم السابع ، ففي أربع عشرة ، فإن لم يكن ، ففي إحدى وعشرين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : إن لم يعق عنه في يوم السابع ، عق عنه في السابع الثاني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث .
[ ص: 313 ] وقال مالك : إن مات قبل السابع لم يعق عنه ، وروي عن الحسن مثل ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد : إنه يعق عن كل واحد منهما .
قال أبو عمر :
ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك ، والله أعلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعق المأذون له المملوك عن ولده ، ولا يعق عن اليتيم ، كما لا يضحى عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ليست العقيقة بواجبة ، وإن صنعت فحسن .
وقال محمد بن الحسن : هي تطوع ، كان المسلمون يفعلونها ، فنسخها ذبح الأضحى ، فمن شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه .
قال أبو عمر :
الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في استحباب العمل بها ، وتأكيد سنتها ، ولا وجه لمن قال : إن ذبح الأضحى نسخها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشا ، كبشا . وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة ، شاة . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر محمد بن علي بن حسين كقول مالك سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يعق عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعائشة ، وعليه جماعة أهل الحديث ; وحجتهم في ذلك ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، [ ص: 315 ] قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002أبو عثمان سعيد بن نصر قراءة مني عليه أيضا ، واللفظ له ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قالا جميعا : حدثنا سفيان ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، أن حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته ، أخبرته أنها سمعت أم كرز الخزاعية تقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1011299في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة .
هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فلم يقل عن أبيه .
قال أبو داود : هذا هو الصحيح ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيه .
قال أبو عمر :
لا أدري من أين قال هذا أبو داود ؟ وابن عيينة حافظ ، وقد زاد في الإسناد ، وله عن nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز - ثلاثة أحاديث .
وحدثنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فذكره بإسناده حرفا بحرف .
[ ص: 317 ] وقال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : مكافأتان : مستويتان متقاربتان .
انفرد الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة بقولهما : إنه لا يعق عن الجارية بشيء ، وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة ، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديثسلمان : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011303مع الغلام عقيقته ، والى ظاهر حديث سمرة : الغلام مرتهن بعقيقته .
أما حلق رأس الصبي عند العقيقة ، فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : في حديث العقيقةيحلق رأسه ويسمى .
وقال بعضهم في هذا الحديث - وهو حديث سمرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011305يحلق رأسه ويدمى . ولا أعلم أحدا من أهل العلم ، قال : يدمى رأس الصبي ، إلا الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، فإنهما قالا : يطلى رأس الصبي بدم العقيقة ، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه .
وحجتهم في كراهيته قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سلمان بن عامر الضبي : وأميطوا عنه الأذى ، فكيف ( يجوز ) أن يؤمر بإماطة الأذى عنه ، وأن يحمل على رأسه الأذى .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - أميطوا عنه الأذى ، ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة .
روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : كان أهل الجاهلية إذا حلقوا رأس الصبي ، وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة في الدم ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا .
[ ص: 319 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي نحو ما روي عن عائشة في ذلك : حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن ثابت ، قال : حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، قال : سمعت أبي بريدة يقول : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ، ذبح شاة ، ولطخ رأسه بدمها ; فلما جاء الله بالإسلام ، كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ، ونلطخه بالزعفران .
قال أبو عمر :
لا أعلم أحدا قال في حديث سمرة : ويدمى مكان ويسمى إلا هماما .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار بالبصرة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر النمري ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011308كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه ويدمى ، فكان قتادة إذا سئل عن الدم : كيف يصنع ( به ) ؟ قال : إذا ذبحت العقيقة أخذت ( منها ) صوفة ، واستقبلت بها أوداجها ، ثم [ ص: 320 ] توضع على يافوخ الصبي على رأسه ، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق .
قال أبو داود : وقوله : ويدمى وهم من همام ، وجاء تفسيره عن قتادة ، وهو منسوخ .
وأما تسمية الصبي ، فإن مالكا رحمه الله قال : يسمى يوم السابع ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
والحجة لهذا القول ، حديث سمرة ( وقد ذكرناه ، وهو ) قوله : يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ، يريد - والله أعلم - ويسمى يومئذ .
قال مالك : إن لم يستهل صارخا لم يسم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا ولد وقد تم خلقه ، سمي في الوقت إن شاء ، ويجوز أن يحتج لمن قال بهذا القول بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ولد لي الليلة غلام فسميته بإبراهيم .
وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور - يتقي في العقيقة من العيوب ما يتقي في الضحايا ، ويسلك بها [ ص: 321 ] مسلك الضحايا : يؤكل منها ويتصدق ، ويهدي إلى الجيران ، وروي مثل ذلك ، عن عائشة ، وعليه جمهور العلماء .
وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب : لا بأس بكسر عظامها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : تطبخ بماء وملح أعضاء ، أو قال آرابا ، وتهدى في الجيران والصديق ، ولا يتصدق منها بشيء .