مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال : لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق .
قال : وهو يعد على صاحب المال ، ولا يؤخذ منه في الصدقة ، وهذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=16046وسليمان بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب :
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011706نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور [ ص: 84 ] ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لونين من تمر المدينة .
قال أبو داود : أسنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثنا أبو الوليد عنه :
قال : nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : الجعرور ضرب من الدقل رديء ، يحمل شيئا صغارا لا خير فيه .
قال : وعذق ابن حبيق ضرب من الدقل رديء ، والعذق : النخلة بفتح العين ، والعذق " بالكسر " الكباسة , كأن التمر سمي باسم النخلة إذ كان منها .
[ ص: 85 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : وعذق ابن حبيق ، أو لون الحبيق نحو ذلك ، لأن الدقل يقال له الألوان ، واحدها لون ، والمعنى أن لا يؤخذ هذان الضربان من التمر في الصدقة لرداءتهما ، وكان الناس يخرجون شرار ثمارهم في الصدقة فنهوا عن ذلك ، وأنزل الله - عز وجل - ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين قراءة عليه ، وأنا أسمع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حدثه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011708حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله - عز وجل - : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، قال : هو الجعرور ، ولون حبيق ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذا في الصدقة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن الحسن ، قال : كان الرجل يتصدق برذالة ماله فنزلت هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن الحسن في قوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . قال لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه حتى يهضم لكم من الثمن .
[ ص: 87 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل : قال : نزلت في قوم أخرجوا في زكاة أموالهم الحشف ، والدرهم الرديء ، قال : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، قال : ولو أن لك حقا على رجل لم تأخذ ذلك منه ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كانوا يتصدقون بالحشف فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتصدقوا بطيب ، قال : وفي ذلك نزلت ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( الآية ) .
قال أبو عمر :
هذا باب مجتمع عليه لا اختلاف فيه أنه لا يؤخذ هذان اللونان من التمر في الصدقة إذا كان معهما غيرهما ، فإن لم يكن معهما غيرهما أخذ منهما ، وكذلك الرديء كله لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره ، لأنه حينئذ تيمم للخبيث إذا أخرج عن غيره .
[ ص: 88 ] قال مالك : لا يأخذ المصدق الجعرور ، ولا مصران الفارة ، ولا عذق ابن حبيق ، ولا يأخذ البردى ، والبردى من أجود التمر . فأراد مالك أن لا يأخذ الرديء جدا ، ولا الجيد جدا ، ولكن يأخذ الوسط .
قال مالك : ومثل ذلك السخال ( من الغنم ) تعد مع الغنم على صاحبها ، ولا تؤخذ .