( لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ، ولا متنه ) رواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله سواء .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ( ورواه يونس ، وعقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد ، وابن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء ) .
وهذا الحديث حجة لإجازة الصلاة في ثوب [ ص: 364 ] ( واحد ) ، وكل ثوب ستر العورة والفخدين من الرجل جازت الصلاة فيه على ظاهر الحديث ، لأنه يقع عليه اسم ثوب ، وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة ، فلا إعادة عليه ، وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه ، لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين . على هذا أكثر أهل العلم ، وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ، وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
حدثناه أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا الفضل ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن سمي مولى أبي بكر [ ص: 365 ] بن عبد الرحمن ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ) قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
قال أبو عمر :
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به ، وأجمعوا ( على ) أنها لا تصلي متنقبة ، ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة ، وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ، ولا مكروه . وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة ، وقد روي نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) بن حنبل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف ، وقدمها ، قال لا يعجبني إلا أن تغطي [ ص: 366 ] شعرها ، وقدميها ، قال : وسمعته يسأل عن أم الولد كيف تصلي فقال : تغطي رأسها وقدميها ، لأنها لا تباع ، وهي تصلي كما تصلي الحرة ، قال : وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص مزرور فقال : ينبغي أن يزره ، قيل فإن كانت لحيته تغطي ، ولم يكن القميص متسع الجيب ، أو نحو هذا فقال : إن كان يسيرا فجائز ، قال : ولا أحب لأحد أن يصلي في ثوب مزرور .
مالك : إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف أو قدماها أو صدرها أعادت ما دامت في الوقت وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد : تعيد أبدا إن انكشف شيء من شعرها ، أو صدرها ، أو صدور قدميها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وأصحابه قدم المرأة ليست بعورة ، فإن صلت وقدمها مكشوفة ، فلا شيء عليها ، وإن صلت وجل شعرها مكشوف ، فصلاتها فاسدة ، وإن كان الأقل من شعرها مكشوفا فلا شيء عليها ، وإن انكشف شيء منها غير ما ذكرنا فصلت بذلك ، فصلاتها فاسدة علمت أم لم تعلم ، وقال إسحاق : إن علمت فسدت صلاتها ، وإن لم تعلم ، فلا إعادة عليها ، والأصل في هذا الباب أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب [ ص: 367 ] فقالت تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها ، وعن عائشة وميمونة مثل ذلك درع وخمار وهذه الآثار عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وعائشة وميمونة في الموطأ ، فحديث عائشة من بلاغات مالك ، وحديث ميمونة عن الثقة عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن عبيد الله الخولاني ، عن ميمونة أنها كانت تصلي في درع وخمار دون إزار ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه مالك ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه سألت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في درع وخمار سابغ إذا غيب ظهور قدميها ، وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا ، والذين وقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أكثر وأحفظ ، منهم مالك ، وابن إسحاق ، وابن أبي ذئب وبكر بن مضر nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ، nindex.php?page=showalam&ids=12430وإسماعيل بن جعفر كلهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد ، عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة موقوفا ، قال أبو داود : ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد ( عن أمه ) [ ص: 368 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فذكره ) ، ( عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم إلا أنه قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعض حديثه ) والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر ( فيه ) وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن صفية بنت الحارث ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1011926أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .
قال أبو عمر :
اختلف العلماء في تأويل قول الله - عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( ما ظهر منها ) الثياب ، قال : لا يبدين قرطا ولا قلادة ولا سوارا ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، قال : القلب والفتخة رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن جرير [ ص: 369 ] بن حازم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : فذكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : القلب والسوار ، والفتخة ، والخاتم ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد هي كحل في عين ، أو خاتم في خنصر ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير الجلباب والرداء ، وعن عائشة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا يصح البنان ، والقرط ، والدملج ، والخلخال ، والقلادة ( يريد موضع ذلك ) ، والله أعلم .
واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر الفقهاء في هذا الباب .
فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها ، وأما الرجل ، فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا لئلا تقع عينه على عورة نفسه ويستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وطيبه وسواكه ، قال معمر : عن أيوب ، عن نافع رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال : ألم أكسك ثوبين ، قلت : بلى فقال : أرأيت لو أرسلتك إلى فلان كنت ذاهبا في هذا الثوب قلت : لا ، قال : فالله أحق [ ص: 370 ] من تزين له ، أو من تزينت له وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا ومحمله عندنا على الأفضل ، ولا سيما إن كان إماما .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، قال : حدثنا المثنى بن معاذ ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وأخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12303إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ، قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، واللفظ لحديث المثنى ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن توبة ( العنبري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أراد أحدكم أن يصلي ، فليتزر وليرتد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد ، قالا : حدثنا قاسم بن [ ص: 371 ] أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، قال : شغلني شيء فجاء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأنا أصلي في ثوب واحد ، قال : فأمهلني حتى فرغت من الصلاة ، ثم قال : ألم تكس ثوبين قلت : بلى ، قال : فلو أرسلت خارجا من الدار أكنت تذهب في ثوب واحد قلت : لا ، قال : فالله أحق أن تزين له أم الناس قلت : بل الله ، قال : ثم حدث بحديث أكثر ظني أنه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا وجد أحدكم ثوبين ، فليصل فيهما ، وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به اتزارا ، ولا يشتمل اشتمال اليهود ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : أو لكلكم ثوبان دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد ويلبس الآخر أنه حسن في الصلاة ، وإنما قلنا حسن ، ولم نقل واجب ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 372 ] وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ، ومعهم ثياب وحسبك nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة ، وهو راوي ( هذا ) الحديث .
ذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد ؟ قال : نعم فقيل له : هل تفعل أنت ذلك ؟ قال : نعم إني لأصلي في ثوب واحد ، وإن ثيابي لعلى المشجب ، وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ( قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1011929لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء . وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن الجهم السمري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011930رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه . وروى عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال [ ص: 373 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011931إذا صلى أحدكم في ثوب ، فليخالف بطرفيه على عاتقيه . من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة .
قال أبو عمر :
فهذه سنة الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسعا ، وإن كان ضيقا فحديث جابر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أما حديث جابر فرواه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة بن الوليد ، قال : أنبأني جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : إن كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاشدده عليك ، وبعضهم يقول فيه : فاشدده على حقوك ، وعند مالك حديث جابر هذا بلاغا ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال في آخره وإن كان قصيرا فليتزر به ، وقد ذكرنا هذا الخبر في بلاغات مالك ، والحمد لله .
وهذه الآثار كلها تبين لك ما قلناه وفسرناه وبالله التوفيق .
وروي عن جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، وأبي أمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد وإبراهيم ، وجماعة من التابعين أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يصف ، وهو قول عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار ، ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين واستحبوا أن يكون المصلي مخمر العاتقين وكرهوا أن يصلي الرجل في ثوب واحد مؤتزرا به ليس على عاتقه منه شيء إذا قدر على غيره ، وأجمع جميعهم أن صلاة من صلى بثوب يستر عورته جائزة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا كان الثوب ضيقا يزره ، أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص فيرى من الجيب العورة ، وإن لم يفعل ، ورأى عورته أعاد الصلاة ، وهو قول أحمد ، وقد رخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه سراويل ، ولا إزار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكان سالم يصلي محلول الإزار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15853داود الطائي : إذا كان عظيم [ ص: 376 ] اللحية ، فلا بأس به ، وأجمعوا على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين ، واختلفوا هل هي من فروض الصلاة أم لا ، فقال أكثر أهل العلم وجمهور فقهاء الأمصار : إنها من فروض الصلاة ، وإلى هذا ذهب أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي واستدل بأن الله - عز وجل - قرن أخذ الزينة بذكر المساجد يعني الصلاة ، والزينة المأمور بها في قول الله - عز وجل - : خذوا زينتكم عند كل مسجد هي الثياب الساترة للعورة ، لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء ، وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سلمة ، قال : سمعت مسلما البطين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 377 ] قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول :
لا يختلف العلماء بتأويل القرآن أن قوله - عز وجل - خذوا زينتكم عند كل مسجد نزلت في القوم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة . روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وأبي صالح nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن شهاب الزهري في ذلك معنى ما نورده بدخول كلام بعضهم في بعض ، وأكثره على لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : كانت العرب تطوف بالبيت ( عراة ) إلا الحمس قريشا وأحلافهم ، فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه ، فطاف في ثوبي أحمسي يستعيرهما منه ، فإن [ ص: 378 ] لم يجد من يعيره استأجر من ثيابهم ، فإن لم يجد من يستأجر منه ثوبه من الحمس ، ولا من يعيره ذلك كان بين أحد أمرين ، إما أن يلقي عنه ثيابه ويطوف عريانا ، وإما أن يطوف في ثيابه ، فإن طاف في ثيابه ألقاها عن نفسه إذا قضى طوافه وحرمها عليه ، فلا يقربها ( ولا يقربها ) غيره فكان ذلك الثوب يسمى اللقى ، وفي ذلك يقول بعضهم :
كفى حزنا كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم
والمرأة في ذلك والرجل سواء ، إلا أن النساء كن يطفن بالليل ، والرجال بالنهار فقدمت امرأة لها هيئة وجمال ، فطافت عريانة ، وقال بعضهم : بل كان عليها من ثيابها ما ينكشف عنها فجعلت تقول :
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله
فكانوا على ذلك حتى بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 379 ] وأنزل عليه يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا فنادى أن لا يطوف بالبيت عريان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد كانت قريش تطوف عراة ، ولا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه ، وقال غيره ما ذكرناه .
قال أبو عمر :
استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه ، وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا ، وقال آخرون : ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة ، وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة ، ومن ترك الاستتار ، وهو قادر على ذلك وصلى عريانا فسدت صلاته كما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا ، وإن كانت مسنونة ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره . والقول الأول أصح في النظر وأصح أيضا من جهة الأثر ، وعليه الجمهور ، واختلفوا في العورة من الرجل ما هي فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ما دون السرة إلى الركبة عورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الركبة عورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليست السرة ، ولا الركبتان من [ ص: 380 ] العورة وحكى أبو حامد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في السرة قولين ، واختلف المتأخرون من أصحابه في ذلك أيضا على ذينك القولين ، فطائفة قالت السرة من العورة ، وطائفة قالت ليست السرة عورة ، وقال عطاء : الركبة عورة ، وقال مالك : السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب العورة من الرجل الفرج نفسه القبل والدبر دون غيرهما ، وهو قول داود ، وأهل الظاهر وقول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، فمن حجة من قال : إن الفخذ ليست بعورة حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1011937أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر ، ثم عمر ، فأذن لهما ، وهو على تلك الحال ، ثم استأذن عثمان فسوى عليه ثيابه ( ثم أذن له ) فسئل عن ذلك فقال : ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة ، وهذا حديث في ألفاظه اضطراب [ ص: 381 ] ( واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011938حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - على فخذه حتى إني لأرى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ) ومن حجة من قال : ما بين السرة والركبة عورة قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1011939الفخذ عورة رواه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه . nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ومحمد بن جحش وجرهد الأسلمي وقبيصة بن مخارق كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا : والركبة ليست من الفخذ ، واحتجوا أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي ، وقال : أقبل منك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل منك ، فلو كانت السرة عورة ما قبلها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولا مكنه منها الحسن ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها .
( أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13113أحمد بن الفضل بن العباس ، قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الجعد [ ص: 382 ] ( الوشاء ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ( الرنسي ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان ، قال : حدثنا حميد ، عن أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1011940صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر - رحمه الله - في ثوب واحد ، قال معتمر : أظنه في مرضه )