هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبا عصام النبيل ، ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قبيلة المدني ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف القاضي ، وسعيدا الزبيري ، فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك فروي عنه مرسلا كما في الموطأ ، وروي عنه مسندا كرواية nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ومن تابعه ، وكذلك اختلف فيه عن مطرف عن مالك [ ص: 37 ] سواء ، ورواه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكر أبا سلمة ، والقدامي ضعيف منكر الحديث ، فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون لهذا الحديث ، فأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم الحافظ ، وأحمد بن فتح ، قالا : حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أصبغ بن مليح المرادي قال : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد المهري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012066أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما لم يقسم [ ص: 38 ] فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، زاد ابن قاسم فيه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا سعد بن عبد الله بن الحكم ، وإسماعيل بن إسحاق بن سهل قال علي : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15909أحمد بن منصور بن راشد المروزي قال علي : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=14642أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود المهري قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد : حدثنا الحسن بن شبيب حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود ابن أخي رشدين ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالوا كلهم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012066أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه وحدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا يحيى [ ص: 39 ] بن أيوب بن بادي العلاف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع سليمان بن داود قال : حدثنا عبد الملك عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012067الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا مالك بن عيسى القفصي الحافظ قال : حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره وحدثنا خلف : حدثنا عبد الملك بن محمد العقيلي حدثنا العباس بن محمد البصري ، حدثنا أبو الربيع سليمان بن أخي رشدين بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله ، وحدثنا خلف قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن الحجاج وحدثنا خلف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قالا : حدثنا سليمان بن داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء ، وأما رواية أبي عاصم فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ [ ص: 40 ] قال : حدثنا محمد بن عبيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16630علي بن عبد الله المديني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال : حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012067الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني : قلت لأبي عاصم من أين سمعت هذا من مالك ؟ يعني حديث الشفعة مسندا ، فقال : سمعت منه بمنى أيام أبي جعفر ، وقال علي بن عمر : حدثنا عثمان بن أحمد ، وأبو سهل بن زياد ، nindex.php?page=showalam&ids=11944وأبو بكر الشافعي ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16642علي بن نصر قالوا لأبي عاصم : إن الناس يخالفونك في مالك في حديث الشفعة فلا يذكرون فيه nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال أبو عاصم : هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا فيه ، إنما كان قدم علينا أبو جعفر مكة ; فاجتمع الناس إليه ، وسألوه أن يأمر مالكا أن يحدثهم ; فأمره فسمعته من مالك في ذلك الوقت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16642علي بن نصر : وهذا في حياة nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; لأن أبا عاصم خرج من مكة إلى البصرة حين مات nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ولم يعد ، وقد كان أبو عاصم يتهيب إسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق له عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فرجع [ ص: 41 ] إلى الحديث به قال إسماعيل : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012067الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا مالك بن عيسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، nindex.php?page=showalam&ids=17362ويزيد بن سنان قالا : حدثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012066أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة زاد nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان : قال أبو عاصم : ثم لقيت مالكا بعد ثلاث سنين فحدثناه فلم يذكر أبا سلمة ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وجعله عن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . وأخبرنا محمد بن عمروس : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ : حدثنا أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13203عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، nindex.php?page=showalam&ids=15551وبكار بن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=11807وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14624ومحمد بن إسحاق الصاغاني قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14741أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012068أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا [ ص: 42 ] وقعت الحدود فلا شفعة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي ، وعبد الدوري ، ومحمد بن العوام الزيادي ، ومحمد بن سنان القزاز كلهم عن أبي عاصم بإسناده ومعناه ولفظ أبي قلابة قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يقسم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، ورواه إبراهيم بن هاني عن أبي عاصم عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا قال علي بن عمر : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14642أبو علي الصفار : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14273أبا جعفر الدارمي أحمد بن سعيد قال : قال أبو عاصم : هكذا حدثنا به مالك سنة ست وأربعين كأنه يقول عن سعيد مرسل ; وعن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأما رواية يحيى بن أبي قتيلة ; فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أبو بكر عبيد بن محمد العمري بمصر قال : حدثني أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة [ ص: 43 ] المدني ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012067الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وحدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا أحمد بن الحسن الرازي قال : حدثنا أبو بكر عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري القاضي إملاء قال : حدثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، وأحمد بن الحسن بن إسحاق قالا : حدثنا عبيد الله بن محمد العمري قال : حدثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012067الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11944أبو بكر الشافعي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16905أبو إسماعيل الترمذي قال : حدثنا يحيى بن أبي قتيلة : حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012067الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب على الاتصال فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، وأحمد بن فتح قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12933أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح المفسر قال : حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن [ ص: 44 ] إسماعيل الكوفي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012066أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن قتيبة المهري رواه عن مالك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وأبو عاصم والله أعلم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي ، ومطرف بن عبد الله المدني ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وسعيد بن داود الزبيري ، بالأسانيد عنهم عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمر :
وأما سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب غير مالك ; فإنهم اختلفوا فيه عليه أيضا ; فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق كما ذكرنا ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر أبا سلمة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا لم يذكر أبا سلمة وجعله مرسلا عن سعيد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، أو عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أو عنهما جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012070إذا قسمت الأرض أو حدت فلا شفعة هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14105حسن بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ورواه معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012071إنما جعل رسول [ ص: 45 ] الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لم يذكر سعيدا وجعله عن جابر هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16929ومحمد بن ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=17248وهشام بن يوسف عن معمر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11918أبو الميمون البجلي بدمشق قال : حدثنا أبو زرعة قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديث الشفعة حسنة ، قال : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : رواية مالك أحب إلي وأصح في نفسي مرسلا عن سعيد ، وأبي سلمة .
قال أبو عمر :
كان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب رحمه الله أكثر الناس بحثا على هذا الشأن ; فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عن بعضهم على قدر نشاطه ، في حين حديثه ، وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض ; كما صنع في حديث الإفك وغيره ، وربما لحقه الكسل فلم يسنده ، وربما انشرح فوصل ، وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة ; فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا كبيرا في أحاديثه ، ويبين لك ما قلنا روايته لحديث ذي اليدين رواه عنه جماعة : فمرة يذكر فيه واحدا ، ومرة اثنين ، ومرة جماعة ، ومرة جماعة غيرها ، ومرة يصل ، ومرة يقطع ، وحديثه هذا في الشفعة حديث صحيح معروف [ ص: 46 ] عند أهل العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا ، كل فرقة من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق .
وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=1012072الجار أحق بصقبه وهو حديث يرويه ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا لفظ مشكل ليس فيه تصريح بالشفعة ، والصقب : القرب ، وهو حديث قد اختلف في إسناده وفي معناه ، ولم يثبت فيه شيء أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا سعيد بن عثمان ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا مالك بن عيسى القفصي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال : أحمد بن صالح هو حجازي ثقة ، وهو أبو يعلى بن كعب قال : سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن الشريد nindex.php?page=hadith&LINKID=1012073أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المرء أحق بصقبه قلت لعمرو وما صقبه ؟ قال : الشفعة ، قلت : من الناس من يقول : الجوار ، قال : إن الناس ليقولون ذلك
أخبرنا عبد الله بن محمد : حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن [ ص: 47 ] جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012074إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل شرك ربع أو حائط وذكر الحديث قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس : ثنا حسين بن الربيع : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012075إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها وأوجب آخرون الشفعة بالطريق ; إذا كان طريقهما واحدا لحديث يروونه عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012076الجار أحق بشفعته ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ، وهذا الحديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ; قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012077الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة حدثناه عبد الله بن محمد : حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أنبأنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكره ، ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث هو [ ص: 48 ] الشريك في المشاع ، والعرب قد تسمي الشريك جارا ، والزوجة جارة ، وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث على أني أقول : إن حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق قد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان وغيره ، وقالوا : لو جاء بآخر مثله ترك حديثه وليس عبد الملك هذا مما يعارض به nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة ، وأبو الزبير ، وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك هذه ، وإيجاب الشفعة إيجاب حكم ، والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له ، وليس في الشفعة أصل لا اعتراض فيه ، ولا خلاف إلا في الشريك المشاع فقف عليه ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012074إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل شرك ربع أو حائط ما ينفي الشفعة في غير المشاع من العقار [ ص: 49 ] وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012078إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة ما ينفي شفعة الجار وبالله التوفيق ، وقد أوجب قوم الشفعة في كل شيء من الحيوان أو غيره وسائر المشاع من الأصول وغيرها ، وهي طائفة من المكيين ، ورووا في ذلك حديثا من أحاديث الشيوخ التي لا أصل لها ، ولا يلتفت إليها لضعفها ونكارتها وأبى أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله إلا أن يكون أصلا مشاعا يحتمل القسمة ، وتصلح فيه الحدود لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ; لأنه ينفي الشفعة في كل مقسوم بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012079فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وهو مذهب عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها قال : وأخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها قال : وأخبرنا معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : إذا ضربت الحدود فلا شفعة فيها قال : وأخبرنا [ ص: 50 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : إن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إذا ضربت الحدود فلا شفعة : قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : الجار أحق
قال أبو عمر :
إذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود ; كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب ذلك له فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل أصل مشاع من ربع ، أو أرض ، أو نخل ، أو شجر ، تمكن فيه القسمة والحدود وهذا في الشريك في المشاع دون غيره إجماع من العلماء ، وفي قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المشاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع المشاع ، وإن لم يتغير إذا علم السهم والجزء ، والدليل على صحة تمام البيع في المشاع أن العهدة إنما تجب على المبتاع ، وفي nindex.php?page=hadith&LINKID=1012080قوله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم دليل على أن ما لا يقسم ولا يضرب فيه حدود لا شفعة فيه ، وهذا ينفي الشفعة أيضا في الحيوان وغيره مما لا يقسم ، ويوجبها في الأصل الثابت في الأرض المشاع دون ما عداه ; فإن قيل إن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره فيها زيادة حكم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا فيجب المصير إليها قيل له : قد عارضها حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لأنه ينفي الشفعة بقوله : ( ( الشفعة في كل شرك لم يقسم ) ) فأوجب الشفعة في المشاع وأبطلها في المقسوم ، وإذا حصلت الآثار في هذا الباب متعارضة متدافعة سقطت عند النظر ، ووجب الرجوع إلى الأصول ، وأصول السنن كلها ، والكتاب يشهد أنه لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحا إلا بحجة لا معارض لها ، والمشتري شراء صحيحا قد [ ص: 51 ] ملك ملكا تاما فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفس منه دون حجة قاطعة يجب التسليم لها ؟ .
وهذا الذي احتججنا له ، كله قول مالك ، وأهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، وعامة أهل الأثر ، إلا أن أصحاب مالك اختلفوا في الشفعة في الثمرة ; إذا بيعت حصة منها دون الأصل ; فأوجب الشفعة للشريك فيها nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وابن القاسم وأشهب ، ورووه عن مالك ، وقال المغيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون ، وابن أبي حازم ، وابن دينار : لا شفعة فيها ، ورووه عن مالك أيضا ، وهو قول أكثر أهل المدينة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود بن علي ، وأهل النظر والأثر ، وهو الصحيح عندي ، وبالله التوفيق .
وقد حكى ابن القاسم ، عن مالك أنه قال : ما أعلم أحدا قبلي أوجب الشفعة في الثمرة ، وحسبك بهذا ، ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنهم لا يوجبون الشفعة في الثمرة إذا بيعت مع الأصل واشترطها مشتريها ، وهو قول جمهور الفقهاء ; لأنها تبع للأصل فكأنها شيء منه إذا بيعت معه ، وقد أبطل ابن القاسم الشفعة في الأرض دون الرحي ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، فأوجبا الشفعة في الرحي مع الأرض ، ومعلوم أن الرحي مع أرضها أثبت وأشبه بالأصول التي وردت الشفعة في مثلها من الثمرة المبيعة دون أصلها ، ومن الثمرة المبيعة مع الأصل التي لا تدخل في الصفقة إلا باشتراط كسائر العروض المباينة ، وبقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، يقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الشفعة في الرحي : واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في الحمام ، وأوجبها بعضهم ، ونفاها بعضهم ، وكذلك اختلف أصحاب مالك أيضا في الشفعة ، في الكراء وفي المساقاة واختلف في ذلك قول مالك أيضا ، وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكور في [ ص: 52 ] هذا الباب ينفي الشفعة في كل ما لا يقع فيه الحدود من المشاع ، والقول به نجاة لمن اتبعه ، وبالله التوفيق والرشاد .
وقال محمد بن عبد الحكم : لا شفعة إلا في الأرضين والنخل والشجر ولا شفعة في ثمرة ، ولا كتابة مكاتب ، ولا في دين ، وإنما الشفعة في الأصول والأرضين خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجمهور العلماء وقد قال مالك : لا شفعة في عين إلا أن يكون لها بياض ، ولا في بئر ، ولا في عرصة دار ، ولا فحل نخل ، وقال محمد بن عبد الحكم : الشفعة في ذلك ; لأنه من الأصول .
قال أبو عمر :
هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيها من جنس الأصول التي قصدت بإيجاب الشفعة فيها قال : وجرى ذكر الحدود في ذلك ; لأنه الأغلب فيها وما لا تأخذه الحدود منها فتبع لها ، حكمه حكمها ، ومن لم يوجب الشفعة في البئر والعين التي قد قسم البياض الذي يسقى منها ; ثم نبعت العين بعد ذلك ، وفي فحل النخل فمن حجته أن ذلك ليس مما تأخذه الحدود إلا أنه يدخل على قائل هذه المقالة تناقض في إيجابه الشفعة في الثمرة والكراء وتناقض آخر في نفي الشفعة عن عرصة الدار ، ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضات يطول الكتاب بذكرها ، واختلف أصحاب مالك أيضا في الرجل يبيع دينا له [ ص: 53 ] على رجل هل يكون المديان أحق به أم لا ؟ ورويت بإجازة ذلك آثار عن بعض السلف من أهل المدينة : أن الذي عليه الدين أحق به ، وهذا عندي ليس من باب الشفعة في شيء ، وإنما هو من باب لا ضرر ولا ضرار ، وإن كان المشتري كالبائع في حسن التقاضي والبعد من الأذى والجور ، فلا قول للمدين في ذلك ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وهو الصحيح في النظر ، وذكر الشفعة في الدين مجاز لأنه محال أن تجب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول الثابتة ، عند جمهور علماء المسلمين ، والأصل في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور ، وهو ينفي الشفعة في كل ما لا يجوز فيه القسمة بضرب الحدود من الأصول ، وما كان في معنى ما يضرب فيه الحدود من الأصول والله أعلم ، وفيه أيضا دليل على أن الشفعة تجب لكل شريك في مشاع من الأصول واختلف أصحاب مالك في دخول العصبات على أصحاب السهام في الشفعة مثل : رجل توفي وترك بنات وعصبة فباع أحد البنات حصتها من الربع الموروث ; فالمشهور من مذهب مالك وابن القاسم أن الشفعة تجب في نصيبها من ذلك لأخواتها دون العصبات ، ولا يدخل العصبة على أهل [ ص: 54 ] السهام في شفعتهم بينهم ، ولو باع أحد العصبة حصته من ذلك ، دخل البنات مع من بقي من العصبة في الشفعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ، وقال المغيرة ، وابن دينار : يدخل هؤلاء على هؤلاء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن العلة في ذلك الشركة ، ودخول الضرر في الأغلب ، وليس للقرابة في ذلك معنى عندهم ، ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جدا لا يصلح بنا إيرادها في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب لا شريك له .