قال أبو عمر : في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام ، وأنهم كانوا يرون النساء ، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم ، حتى نزلت آيات الحجاب .
وكان سبب نزولها فيما قال أهل العلم بالتفسير والسير ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع طعاما ، ودعا إليه أصحابه ( في هداء زينب ) وذلك في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فلما أكلوا ، أطالوا الحديث ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل ويخرج ، ويستحي منهم .
وقد ذكرنا اختلاف الناس في الفخذ من الرجل ( في غير هذا الموضع ) ، وبينا معاني العورة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، وذكرنا هناك من يلزم المرأة الاستتار عنه ، وزدنا ذلك بيانا في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة .
وجرى من هذا المعنى ذكر . في الباب الذي يلي هذا nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب .
وأوضحنا في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم المعنى في الاحتجاب ، والاستئذان على ذوات [ ص: 237 ] المحارم جملة ، وما يحل لذي المحرم أن يراه من ذات محارمه ، وما يحل من ذلك للعبيد : الذكور ، والإماء ، والحمد لله .
فقال جماعة من أهل العلم : إن زوج تلك المرأة أب لذلك العربي ; لأن اللبن له ، وبسببه ومنه ، وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ، ومن غيرها فهم إخوة الصبي المرضع ، وهذا موضع التنازع .
وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع من قبل الرجال ; لأن أفلح المستأذن عليها لم يكن بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضاع ، ولو كان أبو بكر قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة ، لم تحجبه عائشة .
وما كانت عائشة ولا مثلها ممن يخفى عليه مثل هذا ، ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من الرضاع حجبته .
وكانت امرأة أخيه أبي القعيس قد أرضعتها ، فصارت أمها من الرضاع ، وزوجها أبو القعيس أبا لها .
فلهذا ما صار أخو أبي القعيس عمها ، ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضا ، فحجبته حتى أعلمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 239 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا المطلب بن شعيب ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي - عليه السلام - أنها قالت :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب .
أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، nindex.php?page=showalam&ids=17284ووهب بن مسرة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أحمد بن ( عمرو ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ( ، عن عائشة ) قالت :
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أنها ، قالت :
( وقد رواه بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب مثل رواية معمر ) قال : وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة .
وقال معمر : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة نحوه .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فأوضح المعنى فيه ، وبين المراد منه أيضا .
حدثنا سعيد بن عثمان ، قال : حدثنا أحمد بن دحيم ، وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن حبابة قالا : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قالت :
وممن قال لبن الفحل يحرم ، والرضاع من قبل الرجل ، كهو من قبل النساء nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعطاء ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء جابر بن زيد .
واختلف فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ؛ اللقاح واحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يحرم لبن الفحل ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( بن أنس ) nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وحجتهم ما قدمنا من حديث عائشة في قصة أبي القعيس ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأصحابه ، وعائشة رضي الله عنهم ( على اختلاف عنها ) .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، قال : قال مالك : وقد اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب ، ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، وابن أبي حبيبة ، فاستفتوا في ذلك [ ص: 243 ] فاختلف الناس عليهم ( فأما nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، وابن أبي حبيبة ) ففارقوا نساءهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك مثله ، وزاد ، وقد اختلف فيه اختلافا شديدا .
قال أبو عمر : وممن قال أن لبن الفحل ليس بشيء ، ولا يحرم شيئا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري على اختلاف عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد على اختلاف عنه ، وأبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية .
وهو قول داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وكان يقول : إن الرجل ليس من الرضاعة في شيء .
وروي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله كل هؤلاء يقول لا بأس بلبن الفحل ، ولا يحرم شيئا ، ولا تكون الرضاعة من قبل الرجال ( بحال ) .
وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس روى ذلك عنها nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد من رواية مالك وغيره .
وذلك أن القاسم ، قال : كانت عائشة تأذن لمن أرضعته أخواتها ، وبنات أخيها ، ولا تأذن لمن أرضعه نساء إخوتها ، ونساء بني أخيها .
وروى مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها كانت تدخل عليها من أرضعته أخواتها ، وبنات أخيها ، ولا تدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها .
ففزع أهل المدينة لذلك ، فذكر محمد بن عمرو أنه جاء عبد الرحمن بن القاسم فسأله ، فقال : أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد لكان يحدثنا أن عائشة كانت تأذن لمن أرضع أخواتها ، وبنات أخيها ( عليها ) ، ولا تأذن لمن أرضع نساء أخيها ، وبني أخيها .
( حدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : حدثنا يحيى بن جابر من أهل القيروان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12540عبد الله بن فروخ ، عن هاشم بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه سئل عن لبن الفحل فقال : يكرهه ناس من الفقهاء ، ولا يكرهه آخرون ، وكان من كرهه أحب إلي ممن لم يكرهه .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا مصعب بن ماهان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان يكره لبن الفحل .
قال : وحدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا مصعب ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن أنهم كرهوا لبن الفحل .
قال : وحدثنا أحمد بن عمرو ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يكره لبن الفحل ) .
[ ص: 245 ] ووجدت في كتاب أبي بخطه - رحمه الله - : حدثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، عن لبن الفحل فقالوا : ما كان من الرضاع من قبل الرجال ؛ فإنه لا يحرم شيئا .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، قال : أول ما سمعت بلبن الفحل وأنا بمكة فجعل nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية يقول : وما بأس هذا ؟ ! ومن يكره هذا ؟ .
قال : فلما قدمت البصرة ذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد بن سيرين فقال : نبئت أن ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه ، فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه ، ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن لم يكرهه .
وممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال ( nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ) : وحدثنا يحيى بن جابر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12540عبد الله بن فروخ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في لبن الفحل فقال : من كرهه أحب إلينا ممن لم يكرهه .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن واقد بن عبد الله كان له أخ من مزينة من الرضاعة ، فأرضعت امرأة المزني ابنة لعبد الله بن عبد الله بن عمر ، فتزوجها واقد بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر إذ ذاك حيان ( لا [ ص: 246 ] ينكران .
قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا .
قال : وحدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : لا بأس بلبن الفحل ؛ فإن قال قائل : حديث أبي القعيس مضطرب ، يقول فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أفلح أخو أبي القعيس ، وهو المستأذن ، وقال محمد بن عمرو : إن أبا القعيس كان ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أفلح بن أبي القعيس وهذا اضطراب ، قيل له : هذا اضطراب لا يمنع من القول بالحديث ; لأن المعنى المقصود بالحديث ، والمراد منه متفق عليه في الأثر ، وهو أن المستأذن من كان منهما فزوجة أخيه المرضعة لعائشة وصيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك عما لها .
وسواء سمي أو لم يسم ، وجائز أن يكون أفلح أخا أبي القعيس ، وابن أبي القعيس ; لأنه جائز أن يكون أبو القعيس بن أبي القعيس ، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك ( بن مالك ) ما يتدافع .
وأما قول محمد بن عمرو أن أبا القعيس فأظنه وهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب فيما نقل من ذلك لا يقاس به غيره في حفظه ، وإتقانه ، فلا حجة فيما [ ص: 247 ] نزع به هذا القائل .
وكذلك لا حجة في حديث القاسم ، عن عائشة ; لأن لها أن تأذن لمن شاءت من ذوي محارمها وتحجب من شاءت ، ولو صح عنها هذا وذاك لكان المصير إلى السنة أولى ; لأن السنة لا يضرها من خالفها ، والمصير إليها أولى .
كما صار من خالفها في هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة وقصرها ، ولم يصر إلى إتمامها ( هي ) في السفر ، ونحن لا نعلم أن عائشة حجبت من حجبت ممن جرى ذكره في حديث القاسم إلا بخبر واحد ( ، عن واحد ) .
وبمثل ذلك علمنا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة أبي القعيس فوجب علينا العمل بالسنة إذا نقلها العدول ، ولم يجز لنا تركها بغير سنة فافهم .
( ورواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ) .
ورواه أيضا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 248 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل : كل من لحقه الولد بشبهة في وطء أو نكاح ( صحيح ) فاللبن ( له ) يحرم من قبله ، وكل من لم يلحقه الولد ، ولم يقع له درؤه بشبهة ، فليس بأب ولا فحل مراعى لبنه ; لأنه لا يراعى له نسب فكيف رضاع ؟ ! .