[ ص: 406 ] هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا ، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فإنه رواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ( ، عن أبي بكر ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسنده ، وقد اختلف في ذلك ( عن ) nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
وكذلك رواه محمد بن علي ، ، وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعانيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن مالك بهذا الإسناد ، مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه محمد بن يوسف الحذامي ، وإسحاق بن إبراهيم البيري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن [ ص: 407 ] مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا كما في الموطإ ليحيى وغيره .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى ، وأحمد بن أبي طيبة ، وإنما هو في الموطإ مرسل .
قال أبو عمر : واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضا نحو الاختلاف على مالك ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( مرسلا كما ) في الموطإ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا حدث به nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012621أيما رجل باع سلعة ، فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ( بن مخلد ) ، ومحمد بن يحيى النيسابوري ، وغيرهما عن هشام هكذا .
nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوي ، ورواه الزبيدي ، واسمه محمد بن الوليد حمصي يكنى أبا الهذيل ، عن [ ص: 408 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة حدث به عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ذكر أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي فذكره .
فجمع nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وحديث الزبيدي جميعا ، وإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدي ; لأنه من أهل بلده وحديثه عند ( أكثر ) أهل العلم بالحديث ، وحديثه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير ، فهم لا يقبلونه ، وفي رواية الزبيدي [ ص: 409 ] بعد قوله : فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء قال ، وأيما امرئ هلك ، وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء .
قال : وقد روى هذا الحديث عن الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو خطأ ، والله أعلم .
وإنما يحفظ nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة .
قال أبو عمر : ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة ، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن ، وقد تكون رواية من أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيحة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن [ ص: 410 ] nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ( بن هشام ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التفليس مثله سواء ، إلا أنه لم يذكر الموت ، ولا حكمه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن الغريم في الموت أسوة الغرماء ، وإن وجد ماله بعينه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله في التفليس ، ولم يذكر حكم الموت ، والحديث محفوظ nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت .
وحدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق ، قال : حدثنا المغيرة بن عمر العدني بمكة قال : حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012626إذا أفلس الرجل ، فوجد غريمه متاعه بعينه ، فهو أحق به .
وروى أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012627إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها دون الغرماء .
وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين ( والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت ، وأجمع فقهاء [ ص: 411 ] الحجازيين ) وأهل الأثر على القول بجملته ، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه .
ودفعه من أهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وسائر الكوفيين ، وردوه ، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها ، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه ، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر .
ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة ، وغيرهم بأن الوهم ، والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه ، وبالله التوفيق .
( ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن الحلواني ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث ، فيقال له : وما تقول أنت أو رأيك ؟ فيقول مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .
( قال أبو عمر : من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات ، وهذا تجليح وتصريح برد [ ص: 412 ] السنة بالرأي ; لأن في حديث هذا الباب قوله : من باع متاعا فأفلس المبتاع ، فذكر البيع من وجوه كثيرة بألفاظ البيع ، والابتياع لا بوديعة ، ولا بشيء من الأمانات ، وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه ، وبالله التوفيق ( لا بأحد سواه ) .
وهذه السنة أصل في نفسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها ; لأن الأصول لا تنقاس ، وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها ، وممن قال بهذا الحديث ، واستعمله ، وأفتى به فقهاء المدينة ، وفقهاء الشام ، وفقهاء البصرة ، وجماعة أهل الحديث ، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة ، إلا ما رواه قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن علي ، قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : هو ، والغرماء فيه شرع سواء .
وأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ( ، عن علي ) يضعفونها ، والواجب ( كان ) على nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة ، فكيف أن يتبع ويقلد ، والله المستعان .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها ، وقد وجدها بعينها ، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل ، فقال مالك : ذلك لهم ، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن .
[ ص: 413 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس للغرماء في هذا مقال ، قال : وإذا لم يكن للمفلس ، ولا لورثته أخذ السلعة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل صاحبها أحق بها منهم ، فالغرماء أبعد من ذلك ، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها ، وإن شاء تركها ، وضرب مع الغرماء بثمنها .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجماعة .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره ، عن مالك : إن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ، ويقبض سلعته ، كان ذلك له ، وإن أحب أن يحاص الغرماء كان ذلك له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : سئل مالك عن رجل باع من رجل عبدين بمائة دينار ، وانتقد من ذلك خمسين ، وبقيت على الغريم خمسون ، ثم أفلس غريمه فوجد عنده - بائع العبدين منه - أحد عبديه بعينه ، وفات الآخر فأراد أخذه بالخمسين له على غريمه ، وقال : الخمسون التي أخذت ثمن ( العبد الذاهب ، وقال الغرماء : بل الخمسون التي أخذت ثمن ) هذا ، فقال مالك : إن كانت قيمة العبدين سواء رد نصف ، وهو خمسة وعشرون دينارا ، وأخذ العبد ، وذلك أنه من ثمن كل عبد خمسة وعشرون دينارا فليس عليه أن يرد إلا ما اقتضى ، قال : ولو كان باعه عبدا واحدا بمائة دينار فاقتضى من ثمنه خمسين دينار رد الخمسين إن أحب وأخذ العبد ، وكذلك العمل في روايا الزيت ، وغيرها على هذا القياس .
[ ص: 414 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو كانت السلعة عبدا ، فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم ، كان له نصف العبد ; لأنه بعينه ، وبيع النصف الثاني الذي بقي للغريم لغرمائه ، ولا يرد شيئا مما أخذ ; لأنه مستوف لما أخذ ، ولو زعمت أنه يرد شيئا مما أخذ جعلت له أن يرد الثمن كله لو أخذه ، ويأخذ سلعته ، ومن قال هذا فقد خالف السنة والقياس ، وقال : في المسألة التي ذكرناها عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك : أن صاحب العبد أحق به من الغرماء إذا كانت قيمة العبدين سواء من قبل أنه وجد عين ماله بعينه عند معدم ، والذي قبض من الثمن ، إنما هو بدل لما فات إذا كانت القيمة سواء ، ثم يأخذ عين ماله ; لأنه لم يقبض منه شيئا .
وقال جماعة من العلماء : إذا اقتضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ، وسواء كانت السلعة شيئا واحدا أو أشياء كثيرة .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في هذا الباب قوله : فلم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فجعل شرط كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها ( شيئا ) فوجب أن يكون حكمه إذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك .
ومسائل التفليس كثيرة ، وفروعها جمة نحو : تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان ، أو ولادة الحيوان ، أو خلطها بغيرها ، أو اختلاف سوقها ، وليس يصلح ( بنا ) في [ ص: 415 ] هذا الموضع ذكرها .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا في المفلس يموت قبل الحكم عليه ، وقبل توقيفه ، فقال مالك : ليس ( حكم الفلس ) كحكم الموت ، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة الغرماء في الموت ، بخلاف الفلس ، وبهذا قال أحمد بن حنبل ، وحجة من قال بهذا القول حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور في هذا الباب ، وفيه النص على الفرق بين الموت والفلس ، وهو قاطع لموضع الخلاف .
ومن جهة القياس بينهما فرق آخر ، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة وليس الميت كذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الموت والفلس سواء ، وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا ، وحجة من قال بهذا القول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ( ، عن ) nindex.php?page=showalam&ids=16706عمرو بن رافع ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، قال : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 416 ] " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012628أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " فجعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره لا يقبلها ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب هذا متصل وذلك مرسل ، والمتصل أولى ، وزعم غيره أن المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم ، والله أعلم .
وروى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك وغيره .