الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1382 حديث ثان nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن مرسل يتصل من وجوه .
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012619أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .
[ ص: 406 ] هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا ، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فإنه رواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ( ، عن أبي بكر ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسنده ، وقد اختلف في ذلك ( عن ) nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال : حدثنا مالك بن عيسى ، قال : حدثنا عبد الله بن بركة الصنعاني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012620أيما رجل باع متاعا ، فأفلس المبتاع ، ولم يقبض من الثمن شيئا ، فإن وجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها ، وإن مات المشتري فهو أسوة الغرماء .
وكذلك رواه محمد بن علي ، ، وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعانيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن مالك بهذا الإسناد ، مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه محمد بن يوسف الحذامي ، وإسحاق بن إبراهيم البيري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن [ ص: 407 ] مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا كما في الموطإ ليحيى وغيره .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى ، وأحمد بن أبي طيبة ، وإنما هو في الموطإ مرسل .
قال أبو عمر : واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضا نحو الاختلاف على مالك ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( مرسلا كما ) في الموطإ ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا حدث به nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012621أيما رجل باع سلعة ، فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي ( بن مخلد ) ، ومحمد بن يحيى النيسابوري ، وغيرهما عن هشام هكذا .
nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوي ، ورواه الزبيدي ، واسمه محمد بن الوليد حمصي يكنى أبا الهذيل ، عن [ ص: 408 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة حدث به عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ذكر أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف الطائي ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي فذكره .
وذكره ابن الجارود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف : حدثنا عبد الله بن عبد الجبار : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012622أيما رجل باع سلعة ، وأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ، ولم يقبض من ثمنها شيئا ( فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا ) فهو أسوة الغرماء .
فجمع nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش حديث nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وحديث الزبيدي جميعا ، وإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدي ; لأنه من أهل بلده وحديثه عند ( أكثر ) أهل العلم بالحديث ، وحديثه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير ، فهم لا يقبلونه ، وفي رواية الزبيدي [ ص: 409 ] بعد قوله : فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة الغرماء قال ، وأيما امرئ هلك ، وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء .
قال : وقد روى هذا الحديث عن الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو خطأ ، والله أعلم .
وإنما يحفظ nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة .
أخبرنا سعيد بن عثمان : حدثنا أحمد بن دحيم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12083أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان : حدثنا اليمان بن عدي ، قال : أخبرنا الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012625أيما رجل أفلس ، وعنده مال امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض منه شيئا ، فهو أسوة الغرماء .
قال أبو عمر : ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة ، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن ، وقد تكون رواية من أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيحة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن [ ص: 410 ] nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ( بن هشام ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التفليس مثله سواء ، إلا أنه لم يذكر الموت ، ولا حكمه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن الغريم في الموت أسوة الغرماء ، وإن وجد ماله بعينه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله في التفليس ، ولم يذكر حكم الموت ، والحديث محفوظ nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت .
وحدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق ، قال : حدثنا المغيرة بن عمر العدني بمكة قال : حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : حدثنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012626إذا أفلس الرجل ، فوجد غريمه متاعه بعينه ، فهو أحق به .
وروى أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012627إذا nindex.php?page=treesubj&link=14871أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها دون الغرماء .
وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين ( والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت ، وأجمع فقهاء [ ص: 411 ] الحجازيين ) وأهل الأثر على القول بجملته ، وإن اختلفوا في أشياء من فروعه .
ودفعه من أهل العراق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وسائر الكوفيين ، وردوه ، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها ، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه ، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر .
ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة ، وغيرهم بأن الوهم ، والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه ، وبالله التوفيق .
( قال أبو عمر : من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات ، وهذا تجليح وتصريح برد [ ص: 412 ] السنة بالرأي ; لأن في حديث هذا الباب قوله : من باع متاعا فأفلس المبتاع ، فذكر البيع من وجوه كثيرة بألفاظ البيع ، والابتياع لا بوديعة ، ولا بشيء من الأمانات ، وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه ، وبالله التوفيق ( لا بأحد سواه ) .
وهذه السنة أصل في نفسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها ; لأن الأصول لا تنقاس ، وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها ، وممن قال بهذا الحديث ، واستعمله ، وأفتى به فقهاء المدينة ، وفقهاء الشام ، وفقهاء البصرة ، وجماعة أهل الحديث ، ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة ، إلا ما رواه قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن علي ، قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : هو ، والغرماء فيه شرع سواء .
وأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس ( ، عن علي ) يضعفونها ، والواجب ( كان ) على nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة ، فكيف أن يتبع ويقلد ، والله المستعان .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في nindex.php?page=treesubj&link=14871المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها ، وقد وجدها بعينها ، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل ، فقال مالك : ذلك لهم ، وليس لصاحب السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن .
[ ص: 413 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس للغرماء في هذا مقال ، قال : وإذا لم يكن للمفلس ، ولا لورثته أخذ السلعة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل صاحبها أحق بها منهم ، فالغرماء أبعد من ذلك ، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها ، وإن شاء تركها ، وضرب مع الغرماء بثمنها .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجماعة .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره ، عن مالك : إن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ، ويقبض سلعته ، كان ذلك له ، وإن أحب أن يحاص الغرماء كان ذلك له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : سئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=14871رجل باع من رجل عبدين بمائة دينار ، وانتقد من ذلك خمسين ، وبقيت على الغريم خمسون ، ثم أفلس غريمه فوجد عنده - بائع العبدين منه - أحد عبديه بعينه ، وفات الآخر فأراد أخذه بالخمسين له على غريمه ، وقال : الخمسون التي أخذت ثمن ( العبد الذاهب ، وقال الغرماء : بل الخمسون التي أخذت ثمن ) هذا ، فقال مالك : إن كانت قيمة العبدين سواء رد نصف ، وهو خمسة وعشرون دينارا ، وأخذ العبد ، وذلك أنه من ثمن كل عبد خمسة وعشرون دينارا فليس عليه أن يرد إلا ما اقتضى ، قال : ولو كان باعه عبدا واحدا بمائة دينار فاقتضى من ثمنه خمسين دينار رد الخمسين إن أحب وأخذ العبد ، وكذلك العمل في روايا الزيت ، وغيرها على هذا القياس .
[ ص: 414 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو كانت السلعة عبدا ، فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم ، كان له نصف العبد ; لأنه بعينه ، وبيع النصف الثاني الذي بقي للغريم لغرمائه ، ولا يرد شيئا مما أخذ ; لأنه مستوف لما أخذ ، ولو زعمت أنه يرد شيئا مما أخذ جعلت له أن يرد الثمن كله لو أخذه ، ويأخذ سلعته ، ومن قال هذا فقد خالف السنة والقياس ، وقال : في المسألة التي ذكرناها عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك : أن صاحب العبد أحق به من الغرماء إذا كانت قيمة العبدين سواء من قبل أنه وجد عين ماله بعينه عند معدم ، والذي قبض من الثمن ، إنما هو بدل لما فات إذا كانت القيمة سواء ، ثم يأخذ عين ماله ; لأنه لم يقبض منه شيئا .
وقال جماعة من العلماء : إذا اقتضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ، وسواء كانت السلعة شيئا واحدا أو أشياء كثيرة .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في هذا الباب قوله : فلم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فجعل شرط كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها ( شيئا ) فوجب أن يكون حكمه إذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك .
ومسائل التفليس كثيرة ، وفروعها جمة نحو : تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان ، أو ولادة الحيوان ، أو خلطها بغيرها ، أو اختلاف سوقها ، وليس يصلح ( بنا ) في [ ص: 415 ] هذا الموضع ذكرها .
واختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=14929المفلس يموت قبل الحكم عليه ، وقبل توقيفه ، فقال مالك : ليس ( حكم الفلس ) كحكم الموت ، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة الغرماء في الموت ، بخلاف الفلس ، وبهذا قال أحمد بن حنبل ، وحجة من قال بهذا القول حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور في هذا الباب ، وفيه النص على الفرق بين الموت والفلس ، وهو قاطع لموضع الخلاف .
ومن جهة القياس بينهما فرق آخر ، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة وليس الميت كذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الموت والفلس سواء ، وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا ، وحجة من قال بهذا القول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ( ، عن ) nindex.php?page=showalam&ids=16706عمرو بن رافع ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، قال : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 416 ] " nindex.php?page=hadith&LINKID=1012628أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " فجعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره لا يقبلها ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب هذا متصل وذلك مرسل ، والمتصل أولى ، وزعم غيره أن المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم ، والله أعلم .
وروى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك وغيره .