هكذا رواه مالك وسائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، ووهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن [ ص: 204 ] nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ، قال - وكانت له صحبته - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستلقي ثم ينصب إحدى رجليه ويعرض عليها الأخرى .
حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن محمد ابن حبابة ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15536وبشر بن الوليد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، فذكره ، ولا وجه لذكر nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد في هذا الإسناد ، وهو من الوهم البين عند أهل العلم ، وأظن - والله أعلم - أن السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث في موطئه ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، رووا عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012793نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي ، حدثنا البغوي ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي - فذكره - فنرى ، والله أعلم ، أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حديث عباد بن تميم هذا يحدث به على وجه [ ص: 205 ] الدفع لذلك ، ثم أردف هذا الحديث في موطئه ، بما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك ، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله ، واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده ، وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه - عليه السلام - ومن أوضح الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه ، ولو لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ ، لكان النظر يشهد لحديث مالك ، لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر ، ولا يثبت حكم على مسلم إلا بدليل لا معارض له وبالله التوفيق .
أخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن تميم ، عن عمه nindex.php?page=hadith&LINKID=1012791أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى . قال : وأخبرني يونس ، عن ابن [ ص: 206 ] شهاب ، عن عباد بن تميم ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك .
قال : وأخبرنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل ذلك .
هكذا ذكره ( nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ) في جامعه ، وهو خلاف ما في الموطأ من إسناده ، وفي ذكر موضع أبي بكر وعثمان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أن محمد بن نوفل أخبره ، أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك ، قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك .