911 [ ص: 5 ] حديث خامس nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، عن سالم يجري مجرى المسند .
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه قال كتب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان إلى nindex.php?page=showalam&ids=15699الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج . قال : فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زاغت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه : أين هذا ؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال : ما لك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة . فقال : أهذه الساعة ؟ قال : نعم . قال : فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج . فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي ، فقلت له : إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة . قال : فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال : صدق .
[ ص: 6 ] قد ذكرنا عبد الله بن مروان في غير موضع من كتبنا ، وأما الحجاج فهو nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ، أمه فارعة بنت همام بن عقيل بن عروة بن مسعود الثقفي ، كانت قبل أبيه تحت nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة .
كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لا يروى عنه ، ولا يؤثر حديثه ولا يذكر بخير لسوء سره وإفراطه في الظلم ، ومن أهل العلم طائفة تكفره . وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك في باب مفرد له . ولي الحجاز ثلاث سنين وولي العراق عشرين سنة : قدم عليهم سنة خمس وسبعين ومات سنة خمس وتسعين . روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن سالم بن أبي حفصة ، قال : لما أتى الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=15992بسعيد بن جبير ، قال : إنه شقي بن كسير . فقال : ما أنا إلا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، بذلك سماني أبواي . قال : لأقتلنك . قال : إذا أكون كما سماني أبي سعيدا . وقال : دعوني أصلي ركعتين . فقال الحجاج : وجهوه إلى قبلة النصارى . فقال سعيد : فأينما تولوا فثم وجه الله . قال : فضرب عنقه .
[ ص: 7 ] قال سفيان : فلم يقتل بعد nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير إلا رجلا واحدا .
قال أبو عمر : هذا الحديث يخرج في المسند لقول عبد الله بن عمر للحجاج : الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة ، ولقول سالم : إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : صدق .
وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان شاهدا مع سالم وأبيه هذه القصة مع الحجاج ، وذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وذلك عند أهل العلم وهم من معمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : وهم في ذلك معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب لم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا سمع منه شيئا . وقال أحمد بن عبد الله بن صالح : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن عمر نحو ثلاثة أحاديث .
قال أبو عمر هذا مما لا يصححه أحد سماعا ، وليس nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب سماع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير حديث معمر هذا إن صح عنه ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري فقال : ممكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قد شاهد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع سالم في قصة الحجاج . واحتج برواية معمر وفيها : فركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس ، [ ص: 8 ] وفيها : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14826عبد الله العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب نحو رواية معمر في حديثه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وأصاب الناس في تلك الحجة من الحر شيء لم يصبنا مثله ، واحتج أيضا بأن عنبسة روى عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال وفدت إلى مروان وأنا محتلم . قال : ومروان مات سنة خمس وستين ومات nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( في تلك الحجة ) سنة ثلاث وسبعين ( قال : ) وأظن مولد nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سنة خمسين أو نحو هذا ، وموته سنة أربع وعشرين ومائة ، فممكن أن يكون شاهد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تلك الحجة ، فلست أدفع رواية معمر . هذا كله كلام الذهلي . قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح يقول : قد أدرك nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الحرة وعقلها . أظنه قال : وشهدها . وكانت الحرة في أول خلافة nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية وذلك سنة إحدى وستين .
قال أبو عمر : أما رواية معمر لهذا الحديث فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن اقتد nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر في مناسك الحج . فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة : إذا أردت أن تروح فآذنا . فراح هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس ، فوقف بفناء الحجاج فقال : ما يحبسه . فلم ينشب أن خرج الحجاج فقال : إن أمير [ ص: 9 ] المؤمنين كتب إلي أن أقتدي بك ، وأن آخذ عنك . فقال له سالم : إن أردت السنة فأوجز الخطبة والصلاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديثه الذي ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن اقتد nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر في مناسك الحج . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وأنا يومئذ بينهما ، وكنت صائما فلقيت من الحر شدة .
وذكر الحسن بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديثه الذي ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج : اقتد nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر في مناسك الحج . فأرسل إليه الحجاج ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وأنا يومئذ بينهما فلقيت من الحر شدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : فقلت لمعمر : فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ابن عمر ؟ قال : نعم ؛ وقد سمع منه حديثين ، فسلني عنهما أحدثكهما . قال : فجعلت أتحين خلوته لأن أسأله عنهما ولا يكون معنا أحد . قال : فلم يمكني ذلك حتى أنسيته ، فما ذكرت حتى نفضت يدي من قبره ، فندمت بعد ذلك فقلت : وما ضرني لو سمعتهما وسمع معي غيري . فهذا يدل على أن الحديث الثاني لم يسمع من معمر ولا أنه ذكر فيما علمت عند أحد من أهل العلم . وقد قال أحمد بن خالد أن الحديث الآخر في الحج ، وهذا لا يوجد ولا يعرف ، والله أعلم .
قال الحلواني : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : أنبأنا شريك ، عن خالد بن ذؤيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمشي [ ص: 10 ] أمام الجنازة . قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : أنبأنا عنبسة بن خالد بن أخي يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : وفدت إلى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم وأنا محتلم . قال الحسن : ومات ابن مروان سنة أربع وسبعين في أولها ، إلا أنه حج سنة ثلاث وسبعين ومات بعد الحج ، ومنهم من يقول : مات في آخر سنة ثلاث وسبعين .
وفي هذا الحديث فقه وآداب وعلم من أمور الحج كثير . فمن ذلك مشي الرجل الفاضل مع السلطان الجائر فيما لا بد منه ولا نقيصة عليه فيه . وفيه تعليم الرجل الفاجر السنن إذا كان لذلك وجه ، ولعله ينتفع بها وتصرفه عن غيه . وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته ؛ مثل الحج والجمعة والأعياد ، ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ويستخلف على ذلك من يقيمه لهم على شرائعه وسننه ويصلي خلفه الصلوات كلها ؛ برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ، ما لم تخرجه بدعته من الإسلام .
وفي هذا الحديث أن رواح الإمام من موضع نزوله بعرفة إلى مسجدها حين تزول الشمس ، وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول وقت الظهر سنة ، وهذا ما لا خلاف فيه بين [ ص: 11 ] أهل العلم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويلزم كل من بعد عن المسجد بعرفة أو قرب ، إلا أن يكون متصلا موضع نزوله بالصفوف ، فإن لم يفعل وصلى بصلاة الإمام وفهمها فلا حرج . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بنمرة من عرفة ، وحيثما نزل من عرفة فجائزة . وكذلك وقوفه منها حيثما وقف فجائز ، إلا بطن عرنة ، فإذا زاغت الشمس راح إلى المسجد بعرفة فصلى بها الظهر والعصر جميعا مع الإمام ، على ما قلنا في أول وقت الظهر .
[ ص: 12 ] قال أبو عمر : هذا كله ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه ، وأما وقت الرواح من منى إلى عرفة فليس هذا موضع ذكره ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012878عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وسيأتي ذكره ونوضح القول فيه بموضعه من كتابنا هذا ، وذلك عند ذكر مراسيل مالك ، إن شاء الله .
واختلف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر ، وفي جلوس الإمام للخطبة قبلها ، فقال مالك : يخطب الإمام طويلا ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ، ثم يصلي . ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه ، وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرا من خطبته ثم يؤذن المؤذن فيكون فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة ، ثم ينزل فيقيم . وحكى عنه ابن نافع أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا صعد الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن للصلاة . وبمثل ذلك سواء قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية ، فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة ، ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يقيم المؤذن ( الصلاة ) وقال مالك ، وسئل عن الإمام إذا صعد المنبر يوم عرفة : أيجلس قبل أن يخطب ؟ قال : نعم ثم يقوم فيخطب طويلا ثم يؤذن [ ص: 13 ] المؤذن وهو يخطب ثم يصلي . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه . قال : وقال مالك : يخطب خطبتين . وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه مما قدمنا مما يدل على أن الإمام يجلس ، فإذا فرغ المؤذن قام فخطب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أتى الإمام المسجد خطب الخطبة الأولى . ولم يذكر جلوسا عند الصعود ، فإذا فرغ من الأولى جلس جلسة خفيفة قدر ( قراءة ) قل هو الله أحد ( ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى . وأجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر ( بعرفة ) لا في يوم الجمعة ولا غيرها ( وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل ، لم يجهر ) وأجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم عرفة - إذا جمع بينهما - ركعتين ، وأجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يومئذ مسافرا ولم ينو إقامة ؛ لأنه أكمل عمل حجه وعجل الانصراف . واختلف في قصر الإمام إذا كان مكيا أو من أهل منى بعرفة ، فقال مالك : يصلي أهل مكة ومنى بعرفة ركعتين ركعتين ما أقاموا يقصرون بالصلاة حتى يرجعوا إلى أهليهم ، وأمير الحاج أيضا كذلك ، إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى . قال : وعلى ذلك الأمر عندنا ، فإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما أتم الصلاة إذا كان بمنى وعرفة أيضا . كذلك قال مالك . وأهل مكة يقصرون الصلاة بمنى وأهل منى يقصرون الصلاة بعرفة وأهل عرفة يقصرون الصلاة بمنى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي سواء .
[ ص: 14 ] ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوا في تلك المشاهد كلها إلا ركعتين ( وسائر الأمراء هكذا لا يصلون إلا ركعتين ) فعلم أن ذلك سنة الموضع لأن من الأمراء مكيا وغير مكي . واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين . وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكر لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود : من كان من أهل مكة صلى بمنى وعرفة أربعا ، لا يجوز له غير ذلك ، وحجتهم أن من كان مقيما لا يجوز له أن يصلي ركعتين ، وكذلك من لم يكن سفره سفرا تقصر في مثله الصلاة ، فحكمه حكم المقيم . وقد تقدم ذكرنا أن السنة المجمع عليها : الجمع بين الصلاتين - الظهر والعصر - يوم عرفة مع الإمام ( واختلف الفقهاء في من فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمام ) هل له أن يجمع بينهما أم لا ؟ فقال مالك : له أن يجمع ( بين الظهر والعصر [ ص: 15 ] إذا فاته ذلك مع الإمام وكذلك المغرب والعشاء يجمع ) بينهما بالمزدلفة . قال : فإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي بالمزدلفة ، ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صل مع الإمام ( بعرفات ) الصلاتين إن استطعت ، وإن صليت في رحلك فصل كل صلاة لوقتها ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام ، وأما من صلى وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها . وهو قول إبراهيم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأحمد وإسحاق : جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ، ومن صلى وحده إذا كان مسافرا . وعلتهم في ذلك أن ( جمع ) رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل السفر ولكل مسافر الجمع بينهما لذلك . وكان عبد الله بن عمر يجمع بينهما ، وهو قول عطاء . وأجمع العلماء أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة . وفي ذلك دليل على صحة قول من قال : لا جمعة يوم عرفة ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن .
[ ص: 16 ] واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الوقوف بعرفة ، فقال مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين على ما قدمنا من قوله في صلاتي المزدلفة ، والحجة له قد تقدمت هناك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين : إقامة لكل صلاة . واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فروى عنه الكوسج ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ( أيضا ) الجمع بين الوقوف بعرفة بإقامة إقامة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين ، وإن شاء بإقامة إقامة .
وفي لبس الحجاج المعصفر ، وترك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الإنكار عليه مع أمر عبد الملك إياه أن لا يخالف عبد الله بن عمر في ( شيء من ) أمر الحج - دليل على أنه مباح ، وإن ( كان ) أكثر أهل العلم يكرهونه . وإنما قلنا : إنه مباح ؛ لأنه ليس بطيب ، وإنما كرهوه ؛ لأنه ينتفض . وذكر ذلك ابن بكير ، عن مالك ، قال : إنما كره لبس المصبغات ؛ لأنها تنتفض ، وليس هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ولا يحيى ولا مطرف ، وكان مالك يكره لبس المصبغات للرجال والنساء وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، وروي عن عائشة مثل قول مالك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم [ ص: 17 ] أن عائشة كانت تكره المثرد بالعصفر ، وممن كان يكره لبس المصبغات بالعصفر في الإحرام : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لأنه ليس بطيب ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي ، قال : أبصر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين - يعني معصفرين - وهو محرم ، فقال : ما هذا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : ما أخال أحدا يعلمنا السنة . فسكت عمر .
أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه حدثه قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مزين قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال : كنت أخرج وعلي ثوبان مضرجان في الحرم ( مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) فلا ينكر علي .
وقد كان مالك فيما ذكر عنه وهب وابن القاسم يستحب إيجاب الفدية على من لبس المعصفر المصبغ في الإحرام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والأصل في هذا الباب أن الطيب للمحرم بعد الإحرام لا يحل بإجماع العلماء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المحرم ) عن الزعفران والورس وما صبغ بهما من الثياب المصبغات في الإحرام .
[ ص: 18 ] وقال بعض أهل العلم : إنما كان ذلك من عمر خوفا من التطرق إلى ما لا يجوز من الصبغ مثل الزعفران والورس وما أشبههما مما يعد طيبا . وقال غيره : إنما كان ( ذلك ) من عمر إلى طلحة لموضعه من الإمامة ، ولأنه ممن يقتدى به ، فوجب عليه ترك الشبهة لئلا يظن ( به ) ظان ما لا يجوز أن يظن بمثله ويتأول في ذلك عليه .
وفي الحديث أيضا من الفقه ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد الزوال قليلا لعمل يكون من أعمال الصلاة مثل الغسل والوضوء وما أشبه ذلك - أنه لا بأس به ، وفيه الغسل للوقوف بعرفة ؛ لأن قول الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : أنظرني حتى أفيض علي ماء ، كذلك كان ، وهو مذهب عبد الله بن عمر ، وأهل العلم يستحبونه . ذكر مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ولوقوف عشية عرفة ، وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير . ألا ترى أن سالما علم الحجاج السنة في قصر الخطبة وتعجيل الصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أبوه إلى جانبه .
وقصر الخطبة في ذلك ( وفي غيره سنة مسنونة ، وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع ) سنة مجتمع عليها في [ ص: 19 ] أول وقت الظهر ، ثم تصلي العصر بإثر السلام من الظهر في ذلك اليوم .
روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا بكلمات قليلة طيبات ، وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : أنبأنا العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن أبي راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012881أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بإقصار الخطب وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة . وبه عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل قال : من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة . وأجمع الفقهاء جميعا على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة ، وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم يخطب ، وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة [ ص: 20 ] وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها فأسر القراءة ، إنما هي ظهر ، ولكنها قصرت من أجل السفر ، والله أعلم .
وأما قوله في هذا الحديث : وعجل الصلاة ، فكذلك رواه يحيى وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ومطرف ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأشهب : إن كنت تريد الوقوف . وهو عندي غلط - والله أعلم - لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه وتعجيل الصلاة بعرفة ، سنة ماضية على ما قدمنا ذكره ، وقد يحتمل ما قاله القعنبي أيضا لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ منها سنة أيضا . وقد ذكرنا أحكام الصلاة بعرفة وذكرنا ما أجمعوا عليه منها وما اختلفوا فيه ، والحمد لله .
فقال مالك وأصحابه : الليل هو المفترض ، والوقوف بعد الزوال حتى يجمع بين الليل والنهار سنة ، دل على ما أضفنا إليه من ذلك مذهبه وجوابه في مسائله في ذلك .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره عنه أن من دفع من عرفة قبل أن تغيب الشمس ثم لم ينصرف إليها في ليلة النحر ( فيقف بها ) أن حجه قد فاته [ ص: 21 ] وعليه حج قابل ، والهدي ينحره في حج قابل ، وهو كمن فاته الحج . وقال مالك - فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز عنه - أن من دفع بعد الغروب وقبل الإمام فلا شيء عليه ، ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك : إن من دفع قبل الغروب فلا حج له ، وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة ، ولا روينا عن أحد من السلف ، والله أعلم .
وقال سائر العلماء : كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج ، فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة فعليه دم عندهم ، وحجه تام . قال الكوفيون : فإن رجع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه ذلك الدم الذي كان قد وجب عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول مالك : إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد المغيب فلا شيء عليه ، وإن لم يرجع حتى الفجر أجزأت عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حجته وعليه دم ، وحجة من قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن الليل والنهار بعد الزوال في الوقوف بعرفة سواء إلا ما ذكرنا من الدم - حديث عروة بن مضرس الذي قدمنا ذكره في باب ( حديث ) الصلاة بالمزدلفة : قوله صلى الله عليه وسلم : وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا . وقد ذكرنا هناك من قول إسماعيل ما فيه بيان لما ذهب إليه مالك .
[ ص: 22 ] وقال أبو الفرج وغيره من أصحابنا : الدليل على أن الوقوف ليلا هو الفرض دون النهار : حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتمام الحج ، وإن إدراك أوله كإدراك آخره ، وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوف ، ثم اتفقوا أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال وقبل الظهر والعصر ، فوجب أن يسوى كما يسوى بين حكم سائر الليل ؛ لأنه ما انتفى في بعض الجنس فهو منتف في سائره . وذكروا كلاما كثيرا لم أر لذكره وجها ، وما قدمنا من قول إسماعيل وأبي الفرج في الباب قبل هذا هو المعتمد عليه في المذهب ، والله أعلم .
وأجمعوا أن الوقوف ببطن عرنة ( من عرفة لا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وارتفعوا عن بطن عرنة ، واختلفوا فيمن وقف بها ولم يقف من عرفة بغيرها فقال مالك : يهريق دما وحجه تام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزيه وحجه فائت . وبه قال أبو المصب الذي قال : عليه حج قابل والهدي كمن فاته الحج .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا سفيان ، عن بكير بن عطاء الليثي ، عن عبد [ ص: 23 ] الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر أدرك ، وأيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه .
قال أبو عمر : ذكر أهل السير والمعرفة بأيام الناس ، منهم الزبير وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مات بعقب هذه الحجة بمكة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان له موقف معروف بعرفة ، كان قد وقف فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف به عام حجة الوداع ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتبرك بالموقف فيه وكان لا يدع الحج كل عام منذ قتل عثمان إلى أن مات بعد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، وكان يلزم ذلك الموقف ، فانطلق مع nindex.php?page=showalam&ids=15699الحجاج بن يوسف يومئذ حتى وقف في موقفه الذي كان يقف فيه ، وكان ذلك الموقف بين يدي الحجاج ، فأمر من نخس nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر حتى نفرت به ناقته ، فسكنها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم ردها إلى ذلك الموقف ، فأمر الحجاج أيضا بناقته فنخست فنظرت [ ص: 24 ] فسكنها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى سكنت ، ثم ردها إلى ذلك الموقف ، فثقل على الحجاج أمره ، فأمر رجلا معه حربة يقال أنها كانت مسمومة ، فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل وأمر الحربة على قدمه ونخسه بها فمرض منها أياما ثم مات بمكة ، وصلى عليه الحجاج يومئذ ، وقد ذكرنا خبره بأكثر من هذا في كتاب الصحابة .
قال أبو عمر : قوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفات معناه عند أهل العلم أن شهود عرفة به ينعقد الحج ، وهو الركن الذي عليه مدار الحج ، ألا ترى أن من وطئ بعد الوقوف بعرفة أنه يجبر فعله ذلك بالدم ؟ ومن أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الجميع ؟ وعلى هذا إجماع العلماء وهو قول فقهاء الأمصار ، إلا ما ذكرنا عن مالك فيمن وطئ يوم النحر قبل جمرة العقبة على اختلاف عنه على حسب ما أوردناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة من هذا الكتاب ، وقد ذكرنا في هذا الباب في الوقوف بعرفة ما فيه شفاء إن شاء الله وقد ذكرنا مسألة من أغمي عليه بعرفة قبل الوقوف بها حتى انصدع الفجر في باب nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة من هذا الكتاب .
وأما الصلاة بعرفة فلا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أن من لم يشهدها مع الإمام وأدرك الوقوف على حسب ما تقدم ذكرنا له أن حجه [ ص: 25 ] تام ولا شيء عليه ، وأن الوقوف بعرفة في الوقت المذكور على حسب ما ذكرنا ، هو المفترض وجمع الصلاتين بها سنة مع الإمام ، وقد جاء في ذلك حديث خالفه الإجماع ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حدثني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة فلا حج له . فقال لي : إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها وقد تركت هذا منها ، وما يضره أن لا يشهدها مع الإمام ( بعرفة ) قال الكشوري : قلت nindex.php?page=showalam&ids=14771لابن أبي عمر : أتعرف هذا الحديث ( لابن عيينة ؟ قال : لا أعرفه . قال : وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأشهب ، عن مالك في هذا الحديث : ) وعجل الوقوف ، فإن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام إذا فرغ من الوقوف ركب معجلا وراح إلى الموقف ، وكذلك يصنع كل من معه ما يركب ؛ لأن الوقوف بعرفة راكبا أفضل - إن شاء الله - لمن قدر عليه . وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ، ومن وقف راجلا فلا شيء عليه