هكذا رواه جماعة الرواة ، عن مالك إلا المغيرة بن سقلاب ، فإنه رواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ، جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، ولم يذكر سعيدا في إسناد هذا الحديث غيره ، والله أعلم .
وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن النبي صلى الله [ ص: 135 ] عليه وسلم ، وذلك خطأ من كل من رواه بهذا الإسناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد أو غيره ، ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وهو الصحيح فيه ، والله أعلم .
[ ص: 136 ] وروى كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزاد : صلوا عليه عشرا . الحديث . وقال آخرون : يقولون ما يقول المؤذن في كل شيء ، إلا في قوله : حي على الصلاة وفي قوله ( : حي على الفلاح ) فإنه يقول إذا سمع المؤذن ينادي بذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم يتم الأذان معه إلخ .
[ ص: 138 ] وقال آخرون : يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ، فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، بدل كلمة منها مرتين مرتين ، على حسب ما يقول المؤذن ، ثم لا يزيد على ذلك ، وليس عليه أن يختم الأذان .
واحتجوا بما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مضر بن محمد قال : حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال : حدثنا ابن عياش ، عن مجمع بن جارية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان يقول - إذا أذن المؤذن - مثل قوله ، وإذا قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .
ورواه الزبيري ، عن الحسن بن جابر ، عن أبي هبيرة ، عن معاوية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ) .
قال أبو عمر : حديث معاوية في هذا الباب مضطرب الألفاظ ) وأظن أبا داود ( إنما ) تركه لذلك ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وذكره النسوي .
وقال آخرون : إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد دون التكبير ودون سائر الأذان .
[ ص: 140 ] واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012977إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ( عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012978من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا - غفر الله له ، هكذا رواه قتيبة ، عن الليث ، عن الحكيم ، وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، عن الليث . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن الحكيم ، بإسناده مثله ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ، عن الليث ، حدثني يزيد بن حبيب ، عن الحكيم . ورواه يحيى بن عثمان [ ص: 141 ] ومطلب بن شعيب ، عن أبي صالح ، عن الليث ، عن الحكيم ، ثم سمعته من الحكيم بن عبد الله فرواه عنه . ومن قال بهذا الحديث يقول : لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتي بألفاظه إذا أتى بمعناه من التشهد والإخلاص والتوحيد .
واختلف الفقهاء في المصلي يسمع المؤذن ، وهو في نافلة أو فريضة ، فقال مالك : إذا أذن المؤذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول ، وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول : التكبير والتشهد ، فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث . هذا رواية ابن القاسم ومذهبه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب - من رأيه - يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة .
[ ص: 142 ] وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال : ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقول المصلي في نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة ، ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : لم أجد ، عن أصحابنا في هذا شيئا منصوصا . وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة ، عن أبي يوسف ، فيمن أذن في صلاته إلى قوله : أشهد أن محمدا رسول الله ، ولم يقل : حي على الصلاة - أن صلاته تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف . وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يعيد إذا أراد الأذان .
قال أبو جعفر : وقول محمد كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا ، وهو يصلي بلا إله إلا الله - أن صلاته فاسدة . قال أبو جعفر : فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله .
وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خواز منداد البصري المالكي ، عن مالك أنه قال : يجوز أن يقول المصلي في صلاة النافلة مثل ما يقول المؤذن من التكبير والشهادتين ، فإن قال : حي على الصلاة حي على الفلاح - الأذان كله - كان [ ص: 143 ] مسيئا وصلاته تامة ، وكره أن يقول في الفريضة مثل ما يقول المؤذن ، فإن قال الأذان كله في الفريضة أيضا لم تبطل صلاته ، ولكن الكراهية في الفريضة أشد .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه يقول في النافلة الشهادتين ، وإن قال : حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح - بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة .
قال أبو عمر : ما تقدم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الجمع بين النافلة والمكتوبة أصح عنه ، والقياس أن لا فرق بين المكتوبة والنافلة إلا أن قوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد اضطربت في ذلك الآثار وهو كلام ، فلا يجوز أن يقال في نافلة ولا فريضة .
[ ص: 144 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال بقوله في كراهية قول من يقول بقول المؤذن إذا كان سامعه في صلاة نافلة أو مكتوبة ، فإنهم شبهوه برد السلام وتشميت العاطس ، وقد ورد الأمر في الكتاب والسنة بهما ، وذلك مما يجب على غير المصلي ولا يجب على المصلي . قالوا : فكذلك الأذان ، وبالله التوفيق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا يحيى بن الربيع ، حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد ، حدثنا ضمام بن إسماعيل قال : قال أبو قنان لامرأته ، وكان من العباد : إذا مت فتزوجي فلانا ، فتزوجته فكانت تقول له : قم فصل بالليل فإن أخاك كان يصلي بالليل ، فكانت تؤذيه بذلك ، فأتيت في منامها فقيل لها : إن زوجك هذا أرفع من أبي قنان بدرجة ، قالت : وكيف وأبو قنان كان يصلي بالليل ؟ فقيل لها : إن هذا يقول كما يقول المؤذن .