قال أبو عبيد : ثم شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال : إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له .
قال أبو عبيد : ثم شهدت العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي ( بن أبي طالب ( وعثمان محصور ، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب .
[ ص: 241 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب الناس فقال : يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين : أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم قال : ثم شهدت مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب الناس فقال : يا أيها الناس هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان ، فمن كان منكم من أهل العوالي فقد أذنا له فليرجع ، ومن شاء فليشهد الصلاة . قال : ثم شهدت مع علي فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس إن رسول الله [ ص: 242 ] صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تأكلوا من نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها بعد .
قال أبو عمر : أظن مالكا رحمه الله إنما قصر في موطئه عن ذكر النهي عن الأكل من النسك بعد ثلاث في حديث علي هذا من رواية معمر هذه - والله أعلم - لأن ذلك عنده منسوخ ، وحديث علي ( به ( في ذلك الوقت حين سمعه أبو عبيد عمل والعمل بالمنسوخ لا يجوز ، فلذلك أنكره وترك ذكره من هذا الوجه ، وقد ذكرنا هذا المعنى وذكرنا النسخ بإسناد واحد وأسانيد مختلفة ومضى القول في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن من كتابنا هذا .
وأما تقصير مالك في ذكر الأذان والإقامة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، فلا أدري ما وجهه . ولم يختلف قوله قط في أن لا أذان في العيدين ولا إقامة ، وذكر في موطئه أنه سمع غير [ ص: 243 ] واحد من علمائهم يقولون : لم يكن في الفطر ولا الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم . قال مالك : وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا .
قال أبو عمر : روي من وجوه شتى صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يؤذن ( له ( ولا يقام في العيدين ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وسعد ، وهي كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين وفقهاء الأمصار ، وجماعة أهل الفقه والحديث ; لأنها نافلة وسنة غير فريضة ، وإنما أحدث فيهما الأذان بنو أمية . واختلف في أول من فعل ذلك منهم ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : أول من أحدث الأذان في [ ص: 244 ] العيدين معاوية . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان عن أبي قلابة قال : أول من أحدث للعيد الأذان في العيدين : nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن حصين قال : أول من أخرج المنبر في العيدين nindex.php?page=showalam&ids=15539بشر بن مروان ، وأول من أذن في العيدين زياد قال : وحدثنا حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال : أول من اتخذ العودين وخطب جالسا وأذن في العيدين قدامه : زياد .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور قال : حدثنا أبو كدينة عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب قال : أول من جلس على المنبر في العيدين وأذن فيهما زياد الذي يقال له ابن أبي سفيان .
[ ص: 245 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أرسل إلي nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أول ما بويع له فقلت : إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها . قال : فلم يؤذن لها nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير . وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة ، وأن ذلك قد كان يفعل . قال : فصلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يومئذ قبل الخطبة فسأله nindex.php?page=showalam&ids=13307ابن صفوان وأصحابه فقالوا : هلا أذنتنا ؟ وفاتتهم الصلاة يومئذ ، فلما ساء الذي بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يعد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لأمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال أبو عمر : القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين يأتي في هذا الباب بعد تمام ( القول في ( الأذان والإقامة فيهما بعون الله ، إن شاء الله .
[ ص: 246 ] وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في أول من أحدث الأذان في العيدين خلاف ما تقدم :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن محمد قال : أول من أحدث الأذان في الفطر والأضحى بنو مروان . فهذا ما روي في أول من أذن في العيدين وأقام وذلك أربعة أقوال ، أحدها معاوية والثاني nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير والثالث زياد والرابع بنو مروان .
قال أبو عمر : القول قول من قال : إن معاوية أول من أذن له في العيدين على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقول من قال : زياد أول من فعل ذلك مثله أيضا ; لأن زيادا عامله ، وأما من قال : nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وبنو مروان ، فقد قصروا عما علمه غيرهم ، ومن لم يعلم فليس بحجة على من علم ، وبالله التوفيق .
[ ص: 247 ] وأما الأذان الأول يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك وأمر به . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أول من أحدث الأذان يوم الجمعة عثمان ليؤذن أهل الأسواق . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن برد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء ليجتمع الناس . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أرى أن يترك البيع عند الأذان الأول الذي أحدثه عثمان .
قال أبو عمر : في رواية يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( إن ( الذي أحدثه عثمان هو الأذان الثالث ، وكذلك رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد وقد تقدم من رواية برد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنها التأذينة الثانية ، وقال معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : الأذان الأول الذي أحدثه عثمان ، وهذا اضطراب شديد إلا أن يحمل على وجه من التأويل .
[ ص: 249 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء ليسمع الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في هذا الحديث : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013061كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وعلى باب المسجد ، وأبي بكر وعمر . ذكره أبو داود عن النفيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ثم ساق ( نحو ( حديث يونس الذي تقدم .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأذان الأول والثاني عند باب المسجد ، والثالث أحدثه عثمان على الزوراء - والله أعلم - لأن الاضطراب في ذلك [ ص: 250 ] كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013062لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد . وهذا يصحح رواية برد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن عثمان أحدث التأذينة الثانية . وفي كيفية أول الأذان في الجمعة عندي نظر والله أعلم .
وأما الأحاديث المرفوعة في أذان العيد فأخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ( ح ( وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : أخبرنا أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013063صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا حصين بن نمير قال : حدثنا الفضل بن عطية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013068خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم خطب قال : وحدثني عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بمثل ذلك .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013070لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى .
[ ص: 254 ] قال أبو عمر : وأما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين ، فعلى ذلك جماعة أهل العلم ، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث ، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ، وعلى ذلك علماء المسلمين إلا ما كان من بني أمية في ذلك أيضا .
وقد اختلف في أول من جعل الخطبة قبل الصلاة منهم ، فقيل : عثمان ، وقيل : معاوية ، وقيل : مروان . فالله أعلم . ومن قال : مروان ، فإنما أراد بالمدينة وهو أمير عليها لمعاوية ، ولم يكن مروان ليحدث ذلك إلا عن أمر من معاوية ومن قال : عثمان ، احتج بما حدثناه عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا الخشني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام قال : كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة [ ص: 255 ] فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كثر الناس قدم الخطبة قبل الصلاة . أراد بذلك أن لا يفترق الناس وأن يجتمعوا .
وفي حديث مالك المذكور في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، أنه شهد العيد مع عثمان ، فصلى ثم انصرف فخطب ، وما أظن مالكا ذكر ذلك - والله أعلم - إلا إنكارا لقول من قال : إن عثمان أول من جعل الخطبة في العيدين قبل الصلاة . وما ذكره مالك فليس فيه نفي لرواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام ; لأن عثمان قصر الصلاة في سفر سنين ، ثم أتمها بعد ، وكذلك قدم الصلاة في العيدين سنين ثم قدم الخطبة ، فحكى كل ما علم ورأى .
والحديثان صحيحان ، وهو من حديث أهل المدينة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
[ ص: 256 ] قال أبو عمر : وهم nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في هذا الحديث فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله ( بن سلام ( قال : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وهذا خطأ بين ، لم تختلف الآثار عن أبي بكر وعمر أنهما صليا في العيدين قبل الخطبة على ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الصحيح أيضا عن عثمان لأن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حكى ذلك عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي العيدين فكلهم صلى قبل الخطبة ، وليس في هذا الباب عنهم أصح من هذا الإسناد .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام : " فخطب " لا يثبت .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتدري أول من خطب يوم الفطر ثم صلى ؟ قال : لا أدري ، أدركت الناس على ذلك . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية .
[ ص: 257 ] ( قال : ( وأخبرنا معمر قال : بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية . قال : وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك . كان لا يدرك عامتهم الصلاة فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : [ ص: 260 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، قال : أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال : يا مروان ، خالفت السنة ، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة . فقال أبو سعيد : من هذا ؟ فذكر الحديث مثله حرفا بحرف إلى آخره .
[ ص: 261 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا داود بن قيس قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، أنه سمع أبا nindex.php?page=showalam&ids=44سعيد الخدري يقول : خرجت مع مروان في يوم عيد فطر أو أضحى وهو بيني وبين nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حتى أفضينا إلى المصلى فإذا كثير بن الصلت الكندي قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين ، فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذاه فجذبته ليبدأ بالصلاة ، فقال : يا أبا سعيد ، ترك ما تعلم . فقلت : كلا ورب المشارق والمغارب - ثلاث مرات - لا تؤتون بخير مما أعلم . قال : ثم بدأ بالخطبة .
قال أبو عمر : قول مروان " ترك ما هنالك " و : " ترك ما تعلم " يدل على أن تركه قد كان تقدم .
وأولى ما قيل به في هذا الباب أن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين معاوية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره .
[ ص: 263 ] قال أبو عمر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في العيدين قبل الخطبة من حديث جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والبراء وهاتان المسألتان ليس عند مالك فيهما حديث مسند : مسألة الأذان في ( صلاة ( العيدين ، ومسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة في ذلك ، وقد عد ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار فيما ذكر له من السنن التي ليست عنده رحمه الله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر [ ص: 265 ] عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1013080أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=1013081أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد بعد الصلاة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن رجل قال : شهدت مع أبي بكر يوم [ ص: 266 ] عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ( ثم شهدته مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ( .
فهذا ما صح عندنا في الأذان للعيدين وفي موضع الخطبة فيهما . وأما التكبير فيهما فسيأتي ذكره في آخر باب نافع ، وأما القراءة ( فيهما ( فسيأتي ذكرها أيضا في باب ضمرة بن سعيد ، وأما الاغتسال لهما فليس فيه شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النقل وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم قياسا على غسل الجمعة ، وأما قول عمر في حديثنا في هذا الباب في خطبته : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013083إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم - فلا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث [ ص: 267 ] واستعماله ، وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوه لا للمتطوع ولا لناذر ( صومه ( ولا أن يقضي فيهما رمضان ; لأن ذلك معصية ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نذر في معصية وإنما اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع والناذر صومها ، وقضاء رمضان فيها ، والتطوع بآخر يوم منها . وسنذكر ذلك كله في كتابنا هذا إن شاء الله ، وفيه دليل على الأكل من الضحايا وسائر النسك ، وإن كان في قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ما يغني عن قول كل قائل ، إلا أني أقول : الأكل من الهدي بالقرآن ، ومن الضحية بالسنة .
وأما إذن عثمان لأهل العوالي وقوله : قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان - يعني الجمعة والعيد - [ ص: 268 ] قال : فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له - فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر . وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، وهذا القول مهجور لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار ، فمن لم يكن ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا لم يختص به يوم عيد من غيره ، وقولعطاء هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال عطاء [ ص: 269 ] بن أبي رباح : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر . ثم أخبرنا عند ذلك قال : اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فقال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعا جعلهما واحدا ، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر . قال : فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك ، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه ، قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ . قال : حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم ، قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير في جمع ابن [ ص: 270 ] الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال : سمعنا في ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أصاب ، عيدان اجتمعا في يوم واحد .
قال أبو عمر : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة ، وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور ، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول ; لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه ؟ هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم ، وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة وقتها عند أكثر الناس إلا أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار وأنها صلاة عيد وقد مضى القول في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر ، وعلى هذا فقهاء الأمصار ، وأما القول الأول : إن الجمعة تسقط بالعيد ولا [ ص: 271 ] تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه ; لأن الله عز وجل يقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم عيد من غيره .
وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين ، أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهرا والآخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة ، وسنذكر اختلاف الناس في ذلك وفي من تجب عليه الجمعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17025محمد بن المصفى وعمر بن حفص الرصافي قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ( ح ( [ ص: 272 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا ابن المصفى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : حدثني المغيرة البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013085قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأته الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله .
قال أبو عمر : احتج من ذهب مذهب عطاء في هذه المسألة بهذا الحديث لما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم أجزأكم ، فمن شاء أجزأته . وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ ، وإنما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد وليس بشيء في nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أصلا وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثر أهل العلم يضعفون nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به .
[ ص: 274 ] فقد بان في هذه الرواية ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس ، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم وأنها ساقطة وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي ، والله أعلم . وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له .
[ ص: 276 ] أصاب السنة - وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في بيته وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أن الظهر تسقط .
وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه ; لأن الله عز وجل يقول ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته ، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ، [ ص: 278 ] ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا ، وحسبك بذلك ضعفا لها وسنذكر الآثار في فرض الجمعة في باب nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى . وإن كان الإجماع في فرضها يغني عما سواه والحمد لله .
وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين المسافرين فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وأنس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر : تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر : إنما تجب على من كان على أربعة أميال .
[ ص: 279 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل كان يقول على منبره : يا أهل فردا ويا أهل دامرة - قريتين من قرى دمشق إحداهما على أربعة فراسخ والأخرى على خمسة - إن الجمعة لزمتكم وإنه لا جمعة إلا معنا .
وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة وعشرون ميلا بشهود الجمعة .
وذكر معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت : كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية ، فكان ربما شهد الجمعة بالمدينة وربما لم يشهدها .
[ ص: 280 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ينزل إليها من ستة أميال ، وروي عن ربيعة أيضا أنه قال : إنما تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة . /0 وقال مالك : تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجب الجمعة على كل من كان بالمصر ، وكذلك كل من سمع النداء ممن يسكن خارج المصر . وهو قول داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجمعة على كل من كان بالمصر ، وليس على من كان خارج المصر جمعة ، سمع النداء أو لم يسمع .
[ ص: 281 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، كان بالمصر أو خارجا عنه . يريد أن الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء .
وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا يتبين عندي أن يخرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداء ، قال : ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة .
قال أبو عمر : يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه في مراعاة الثلاثة أميال ; لأن الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال - والله [ ص: 282 ] أعلم - فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفا لمن قال : لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، وهو قول أكثر فقهاء الأمصار . وقد ذكر في المجموعة عن علي بن زياد عن مالك قال : عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء ، وذلك من ثلاثة أميال ومن كان أبعد فهو في سعة إلا أن يرغب في شهودها فهو أحسن . فهذه رواية مفسرة . وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره أن ليس العمل على ما صنع عثمان في إذنه لأهل العوالي ; لأن الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي ; لأن العوالي من المدينة على ثلاثة أميال ونحوها وذهب غير مالك إلى أن إذن عثمان لأهل [ ص: 283 ] العوالي إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده ; لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده . هذا قول الكوفيين : سفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقد ذكرنا أقوالهم فأغنى عن إعادتها .
وأما اختلاف العلماء في وجوب الجمعة على أهل العمود والقرى الكبار والصغار وفي عدد رجال الموضع الذي تجب فيه الجمعة فسنذكره في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى . ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا معدي بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 284 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013092لعل أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة فتأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع على قلبه .
ومن حجة من شرط سماع النداء ما حدثناه عبد الوارث أيضا قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا الخشني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محمد بن معبد عن عبد الله بن هارون أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقول : الجمعة على من سمع النداء .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن داود بن قيس قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وأنا أسمع : من أين تؤتى الجمعة ؟ فقال : من مدى الصوت .
[ ص: 285 ]
قال أبو عمر : ما يحضرني من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير على ما تقدم ذكرنا له - إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك كله ، مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله . وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد ، فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح ، هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر ، فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيد ؟ والله المستعان وبه التوفيق .
وأما قول أبي عبيد مولى ابن أزهر في حديثنا المذكور في هذا الباب : ثم شهدت مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعثمان محصور ، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب - ففيه دليل على أن [ ص: 286 ] الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان وأن أهله إذا أقاموها ولا سلطان عليهم أجزأتهم . وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا ، وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعة والاختلاف في ذلك سواء ; لأن صلاة علي بالناس العيد وعثمان محصور أصل في كل سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته أن على المسلمين إقامة رجل يقوم به ، وهذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي على اختلاف عنه nindex.php?page=showalam&ids=16935، والطبري ، كلهم يقول : تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد : لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان ، وروي عن محمد بن الحسن أن أهل مصر لو مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال .
[ ص: 287 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يصلون بإذن السلطان . وقال داود : الجمعة لا تفتقر إلى وال ولا إمام ولا إلى خطبة ولا إلى مكان ، ويجوز للمنفرد عنده أن يصلي ركعتين وتكون جمعة . قال : ولا يصلي أحد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة . وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار ; لأنهم أجمعوا أنها لا تكون إلا بإمام وجماعة .
واختلفوا في عدد الجماعة في المكان والوالي والخطبة ، والله المستعان .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يقول : حيثما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين .
ذكرنا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا ; لأنه الذي روى حديث علي حين صلى بالناس العيد وعثمان محصور [ ص: 288 ] وقد ذكرنا في باب حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبيد الله عن جماعة من التابعين أن الحدود والجمعة إلى السلطان ، ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان ، وأن ذلك سنة مسنونة ، وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله . والجمعة قد جاءت : فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ( يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزيهم .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14748العباس بن عبد العظيم أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن الصلاة خلف الخوارج والفساق من الأمراء والسلاطين ، فقال : أما الجمعة فينبغي [ ص: 289 ] شهودها ، فإن كان الذي يصلي منهم أو مثلهم - يعني في الفسق والمذهب - أعاد الصلاة بعد شهودها معهم ، فإن كان لا يدري أنه يقول بقولهم ولا هو مثلهم فلا يعيد . قال : قلت : فإن كان يقال إنه قال بقولهم ؟ فقال ( حتى ( تعلم ذلك وتستيقن . قال : فقلت : فإن لم يكن إمام أترى أن نصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين ؟ فقال : أليس قد صلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بالناس وعثمان محصور ؟ .
قال أبو عمر : قد ذكرنا أن حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر أصل في هذه المسألة وإن كان ذلك في صلاة العيد . والأصل في ذلك أيضا ما فعله المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء وأجمعوا على nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فأمروه وأيضا فإن المتغلب [ ص: 290 ] والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه ، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : سألت أبا عبد الله : ما تقول في الخوارج إذا قدموا رجلا لا يقول بقولهم يصلي بالناس الجمعة ؟ قال : صل خلفه . فذكرت له قول من يقول : إذا كان الذي قدمه لا تحل الصلاة خلفه فسدت الصلاة خلف هذا المقدم وإن لم يقل بقولهم . فقال : أما أنا ، فلست أقول بهذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : حدثنا عفان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم ، قال : حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة ، عن عبد الله بن أبي [ ص: 291 ] الهذيل قال : تذاكرنا الجمعة ليالي المختار الكذاب فاجتمع رأيهم على أن يأتوه ، فإنما كذبه عليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان ، فقال : إنه يصلي بالناس إمام فتنة ، وأنا أتحرج من الصلاة معه ؟ فقال : إن الصلاة أحسن ما صنع الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم .
وروى هذا الحديث معمر مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي ، ومرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 292 ] عن أبي سلمة قال : دخل nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة الأنصاري ورجل آخر معه على عثمان وهو محصور فقالا : يا أمير المؤمنين ، أنت إمام العامة ، ويصلي بنا إمام فتنة ؟ فقال : صليا خلفه .
قال أبو عمر : هذه القصة - والله أعلم - في غير الجمعة والعيد ; لأن الذي كان يصلي بهم الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف أو ابنه nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل وصلى بهم العيد nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
ذكر أهل السير ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي والزبيري ، أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري كان يصلي بالناس في حصر عثمان ، ثم صلى بهم nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف بعد .
[ ص: 293 ] وذكر المدائني عن محمد بن الفضل ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : حضرت الصلاة فجاء المؤذن يؤذن عثمان ، وهو محصور فقال : اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل ، أو إلى nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، فقل له : يصلي بالناس .
وذكر المدائني أيضا عن محمد بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، قال : صلى أبو أمامة أو سهل بن حنيف ، وعثمان محصور . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16462عبد الله بن مصعب ، عن مسلم بن عروة ، عن أبيه قال : صلى بالناس يوم الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف .
قال المدائني : وأخبرنا ابن جعدة قال : صلى nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف وعثمان محصور وصلى يوم العيد nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن نافع ، قال : لما كان يوم النحر جاء علي فصلى بالناس وعثمان محصور .
[ ص: 294 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة قال : حدثنا حيان بن بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : سمعت بعض أصحابنا يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر المدني ، أن nindex.php?page=showalam&ids=131أبا أمامة بن سهل بن حنيف كان يصلي بالناس وعثمان محصور ، قال يحيى : ولعله قد صلى بهم رجل بعد رجل . فهذه الأخبار توضح لك أن قول nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان " يصلي بالناس إمام فتنة " لم يرد به nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ولا nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف وإنما أراد به أحد الخارجين عليه ، والله أعلم .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15244المسيب بن واضح قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك يقول : ما صلى علي ( بالناس حين حصر عثمان إلا صلاة العيد وحدها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح وغيره يقولون : إن الذي عنى عثمان بقوله " إمام فتنة " عبد الرحمن بن عديس البلوي وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر .
[ ص: 295 ] والوجه عندي - والله أعلم - في قوله " إمام فتنة " أي إمامة في فتنة لأن الجمعات والأعياد والجماعات نظامها وتمامها الإمامة ، فبها تكون الجماعة المحمودة ، وببقاء الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهي عنها . وقد بينا معنى الجماعة والاعتصام بالإمامة والتحذير من الفرقة ، من أقاويل السلف وصحيح الأثر في باب سهيل عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يحب لكم ثلاثا . الحديث ، منها : أن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأوضحنا هذا المعنى هناك والحمد لله .