حدثناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن عبيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء قال : حدثنا جويرية عن مالك فذكره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : بلغني : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013436أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة ، وكانت عمرة تحدث ذلك عن عائشة ، ورواية الليث عن يونس مع رواية ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري تدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لم يسمعه من عمرة .
[ ص: 134 ] وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحمصي قال : حدثنا سليمان بن سلمة أبو أيوب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن حج معه من أهل بيته من بني هاشم ببقرة قال أبو أيوب : قلت لبقية : كم كانوا ؟ قال : عدد كثير .
هكذا قال يونس ومعمر والزبيدي بقرة ، لم يشكوا كما شك مالك في بدنة أو بقرة ، وكلهم جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة .
وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، حدثنا يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1013438أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع قال nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر : وجدته في كتابي في موضعين : في موضع عن عمرة عن عائشة ، وفي موضع عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة .
[ ص: 135 ] قال أبو عمر : الحديث لعمرة - والله أعلم - وإن كان الليث قد بين فيه عن يونس أنه لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من عمرة ، وكذلك رواية ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب صرحت بذلك أيضا ، وظاهر حديث يونس يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمعه من عمرة والله أعلم .
وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن قاسم قال : حدثنا الحسن بن علي بن موسى البغدادي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الملك بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013439ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه بقرة .
هكذا حدث عبد الملك بن محمد الصنعاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، وغيره يقول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا حديث آخر حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13658محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال : حدثنا محمد بن جعفر الدمشقي بدمشق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17372يزيد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر [ ص: 136 ] قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات لم يسم عدتهن .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان قال : حدثنا الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013441عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن .
وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=17030ومحمد بن مهران الرازي قالا : حدثنا الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وذكره بإسناده وبمعناه سواء .
قال أبو عمر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا صحيح ثابت ومثله ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وكلاهما يشهد بصحة رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذه ، [ ص: 137 ] ويعضدها في قوله : " بقرة واحدة " ، ويعارض ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013442ذبح عن نسائه يومئذ البقر وظاهر حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013443ضحى عن نسائه بالبقر كل ذلك على لفظ الجمع ، كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة كلهم عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فأرسله قال فيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول : أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجة الوداع بقرة بقرة عن كل امرأة ونحو ذلك هو عندي حديث مالك .
[ ص: 138 ] قال يحيى : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14946للقاسم بن محمد فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013446ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقر يومئذ ، يعني في حجة الوداع ، ففي هذه الأحاديث كلها ذكر البقر على لفظ الجمع ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بقرة واحدة عن أزواجه ، وهو عندي تفسير حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ; لأنه يحتمل أن يكون أراد بذكر البقر الجنس ، تقول : دخل علينا بلحم بقر ، أي لم يكن لحم إبل ولا غنم ، كما تقول : لحم بقر ، تنفي أن يكون غير بقري ، وهو من بقرة واحدة .
وإذا حمل الخبران على هذا لم يتدافعا ، وصح بذلك مذهب مالك في إجازته أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بالبقرة الواحدة ، وفي معناها عنده الشاة الواحدة .
[ ص: 139 ] واختلف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا فقال مالك : يجوز للرجل أن يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت ، وسواء كانوا سبعة أو أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، إنما يجزئ إذا تطوع عنهم ، ولا يجزئ عن الأجنبيين ، هذا كله قول مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهم : يجوز الاشتراك في الهدي التطوع ، وفي الواجب ، وفي الضحايا .
[ ص: 140 ] البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وداود بن علي ، ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بدنة ولا بقرة .
وأجمع أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم ، وحجة هؤلاء حديث جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد الجهني قال : حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع فذكره ، وسنذكره بعد هذا في باب أبي الزبير من هذا المعنى ما فيه شفاء ; لأنه أولى بذلك من ذكره هاهنا .
وفي هذا الحديث أيضا جواز نحر البقر وذبحها ; لأن في بعض الروايات ذبح ، وفي بعضها نحر ، وهو لفظ حديث مالك ، وكان مالك يجيز ( نحر ) البقر ويستحب فيها الذبح لقول الله - عز وجل - : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة .
[ ص: 141 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إن نحرت البقرة كره ذلك وجاز ، وكذلك عندهم إن ذبح الجزور .