قد مضى القول في الأكل بالشمال في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر ، وليس في الأكل بالشمال ما يحتاج إلى تفسير ; لأن كل سامع له يستوون في فهمه ، وكذلك النهي عن المشي في نعل واحدة يستوي أيضا لفظه ومعناه في الفهم ، ومن فعل شيئا من ذلك عالما بالنهي مستخفا به فهو لله عاص ، وأمره إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ، فلا ينبغي للمرء أن يمشي في نعل واحدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أجازها على ثوب ، ثم كرهها .
وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الصماء كيف هي ؟ قال : يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس عليه إزار ، قيل له : أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار ؟ قال : لا بأس بذلك .
قال ابن القاسم : ثم كرهه بعد ذلك ، وإن كان عليه إزار .
قال ابن القاسم : وتركه أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار .
قال مالك : والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى . قال ابن القاسم : وأراه من ناحية الصماء .
وقال أبو عبيد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وربما اضطجع فيه على تلك الحال . قال [ ص: 168 ] أبو عبيد : كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ، وأن يقيه بيده ، فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياها في ثيابه ، فهذا كلام العرب . قال : وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه .
قال أبو عبيد : والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا ، وذلك أصح معنى في الكلام .
وقال الأخفش : الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر ، هذا هو الاشتمال ، فإن لم يرد طرفه الأيمن على منكبه الأيسر وتركه مرسلا إلى الأرض فذلك السدل الذي نهي عنه ، قال : وقد روي في هذا الحديث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملا قال : فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد فاشتمل به ، ثم رفع الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبه ، فقد انكشف شقه الأيسر كله ، وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهي عنه ، فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فألقاه على منكبه الأيمن ، وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على منكبه الأيسر ، فهذا التوشح الذي جاء nindex.php?page=hadith&LINKID=1013467عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به .
وقد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا المطلب بن شعيب قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013470نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : اشتمال الصماء ، [ ص: 170 ] والصماء أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء .
وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحرث بن أبي أسامة قال : حدثنا كثير بن هشام قال : حدثنا جعفر بن برقان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : الصماء ، وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره ، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، يعني سترا .
وعن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه .
وبهذا فسر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب الصماء [ ص: 171 ] - والله أعلم - ، إلا أنه قال : على شقه الأيسر . وسيأتي من هذا المعنى ذكر كاف في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وقد مضى القول مستوعبا في ستر العورة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحمد لله .
وأما كشف الفرج فحرام في هذه اللبسة وفي غيرها ، لا يحل لأحد أن يبدي عورته ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إلا من كانت حليلته : امرأته أو سريته ، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين ، وحسبك قول الله - عز وجل - : يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة ; لأنهم كانوا يطوفون عراة فنزلت هذه الآية ، وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين .
واختلفوا : أهي من فرائض الصلاة أم لا ؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع ، وقد كانوا يستحبون أن لا يكشف أحد عورته في الخلاء ، وقد روينا أن في بعض ما أوحى الله - عز وجل - إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إن استطعت أن لا تري الأرض عورتك فافعل ، فاتخذ السراويل ، وهو أول من اتخذها ، وقال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم .