التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
400 [ ص: 167 ] حديث موفي ثلاثين لنافع ، عن ابن عمر

مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد صلاة العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .


هكذا رواه يحيى لم يقل في بيته إلا في الركعتين بعد المغرب فقط ، وتابعه القعنبي على ذلك ; وقال ابن بكير في هذا الحديث في بيته في موضعين ، أحدهما في الركعتين بعد المغرب ، والآخر في الركعتين بعد الجمعة في بيته .

وابن وهب يقول : في الركعتين بعد المغرب وبعد العشاء في بيته ، وبعد انصرافه في الجمعة ، وقد تابعه أيضا على هذا جماعة من رواة مالك ، حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك ، وعبيد الله بن عمر ، [ ص: 168 ] والليث بن سعد ، وأسامة بن زيد ، وابن سمعان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد صلاة العشاء ركعتين في بيته ، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا حتى ينصرف فيسجد سجدتين . واختلف في ذلك أيضا أصحاب ابن نافع ، واختلف في ذلك أيضا عن ابن عمر ، وسنذكر ما حضرنا من ذلك بحول الله إن شاء الله .

وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء ، وقد مضى القول في هذا المعنى بما فيه كفاية - والحمد لله . وفيه إباحة صلاة النافلة في المسجد ، والأصل في النافلة أنها صلاة البيوت ، ولم يختلف من هذا الحديث في ركعتين قبل الظهر وبعدها ، أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ، واختلف في صلاته بعد المغرب والعشاء والجمعة - على ما نورده إن شاء الله هاهنا .

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ; وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قالا حدثنا [ ص: 169 ] أبو بكر بن أبي الأسود ، قال حدثنا أبو المطوف محمد بن أبي الوزير ، قال حدثنا محمد بن موسى الفطري ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد بني عبد الأشهل ، فصلى فيه المغرب ، فلما قضوا صلاتهم ، رآهم يسبحون بعدها ، فقال : هذه صلاة البيوت .

فكره قوم التطوع في المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث ، ولا حجة فيه لهم لأنه لو كرهه لنهى عنه - والله أعلم ، وقد عارض قوم هذا الحديث بما رواهجعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد . ذكره أبو داود ، قال حدثنا [ ص: 170 ] حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، قال حدثنا طلق بن غنام ، قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، قال أبو داود : تابع طلق بن غنام على إسناد هذا الحديث - نصر المجدر ، عن القمي ، ورواه أحمد بن يونس ، وسليمان بن داود ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد - مرسلا ، وقد كان القمي يقول : كل شيء حدثتكم عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن النبي عليه السلام ، فهو عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء ، على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل ، إلا العشر ركعات المذكورة في حديث ابن عمر في هذا الباب [ ص: 171 ] والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث أم حبيبة ، فإنها عند جماعة منهم سنة مسنونة ، ويسمونها صلاة السنة ، يرون صلاتها في المسجد دون سائر التطوع ، وما عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل ، ولا بأس به في المسجد ; هذا كله قول جمهور العلماء .

وأما قوله وبعد الجمعة ركعتين ، فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع بعد الجمعة - خاصة فقال مالك : ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله في المسجد لما روي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينصرف بعد الجمعة في المسجد ، وإنما كان يركع الركعتين في بيته ، قال مالك : ومن خلف الإمام أيضا إذا سلموا ، فأحب إلي أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد ، فإن ركعوا فإن ذلك واسع .

وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة فهو أحب إلي ، وقال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا ، وقال في موضع آخر ستا ، وقال الثوري : إن صليت أربعا أو ستا فحسن . [ ص: 172 ] وقال الحسن بن حي يصلي أربعا ، وقال أحمد بن حنبل يصلي ستا بعد الجمعة أحب إلي ، وإن شاء أربعا ، وكان ابن عمر يصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويقول : هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت طائفة من العلماء تصلي بعدها ركعتين أيضا ، وحجة من ذهب هذا المذهب ، ما حدثناه عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا إسماعيل ، قال حدثنا أيوب ، عن نافع ، قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك .

قال أبو داود : وحدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود ، قالا حدثنا حماد بن زيد ، قال حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه ودفعه وقال : أتصلي الجمعة أربعا ؟ قال وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ، ويقول هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

وحجة من قال يصلي بعد الجمعة أربعا ، ما رواه سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن [ ص: 173 ] أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا . وبعضهم يقول فيه عن سهيل بإسناده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا . قال سهيل ، وقال لي أبي يا بني إذا صليت في المسجد ركعتين ، ثم أتيت المنزل فصل ركعتين ، ذكر ذلك كله أبو داود ، وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا ، وممن روى ذلك عنه علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وأبو موسى ومجاهد ، وعطاء ، وروي أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربعا ، وإليه ذهب إسحاق ، وأصحاب الرأي ; وجاء عن النخعي في الصلاة بعد الجمعة إن شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وروى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه أخبره أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه ركعتين ، ثم يمشي أكثر من ذلك قليلا ، ويركع أربع ركعات ; قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يفعل ذلك ؟ قال مرارا . [ ص: 174 ] وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر : سله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة ، فقال صليت معه في المقصورة ، فلما سلمنا قمت في مقامي فصليت ، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم ، أو تخرج فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ; أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج . وذكره أبو داود ، عن الحسن بن علي الحلواني ، عن عبد الرزاق ; وذكر الطحاوي في هذا الخبر فقال انصرف ابن عمر إلى ذلك لما بلغه حديث معاوية هذا ، وذكر حديث ابن جريج ، عن عطاء ، أنه رأى ابن عمر على حسبما ذكرناه ، ثم ذكر حديث يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ، [ ص: 175 ] ، عن ابن عمر ، وقال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، فإذا كان بالمدينة ، صلى الجمعة ، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يصل في المسجد ، فقيل له ؟ فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا إبراهيم بن علي بن أحمد الحناني البصري ، ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضي ، قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا الربيع الوهراني ، حدثنا عبد الحميد بن سليمان ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته

وحدثنا خلف ، حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق ، حدثنا عبيد بن محمد بن موسى خال البزار ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا أبو قرة موسى بن طارق ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال في حديثه إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف . ثم يركع ركعتين .

قال أبو عمر : الاختلاف عن السلف في هذا الباب ، اختلاف إباحة واستحسان لا اختلاف منع وحظر ، وكل ذلك حسن - إن شاء الله . [ ص: 176 ] روى إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا ، وقدم بعده علي فكان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأربعا ، وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجد ، ورآهما في البيت إنما هو على الاختيار ، لا على أن ذلك لا يجوز - والله أعلم .

وقد تعارضت في ذلك الآثار المرفوعة ، منها حديث كعب بن عجرة : هذه صلاة البيوت ; وحديث ابن عباس : أن رسول الله كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد . وقد روي من حديث محمود بن لبيد - مرسلا نحو حديث كعب بن عجرة .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ، قال حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب ثم قال : صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم . [ ص: 177 ] قال أبو بكر : وسئل أبو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب ، فقال يصليها في منزله أعجب إلي ، قيل له : فإن بعد منزله ، فقال لا أدري ، قال : ورأيت أبا عبد الله ما لا أحصي ، إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع . قال وسألت أبا عبد الله عن تفسير قوله لا يصلي بعد صلاة مثلها ، قال : هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعا بعدها لا يسلم ، ثم قال : أليس قد قال سعيد بن جبير : إذا سلم في اثنين فليس مثلها ، ثم قال : أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الاثنتين منها ; ثم قال : أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته ، وبعد المغرب في بيته ، ثم قال ليس هاهنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته ، ثم ذكر حديث ابن إسحاق : صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم . قال أبو بكر : حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود ، قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطرف ، قال حدثنا محمد بن موسى الفطري ، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن أبيه ، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في بني عبد الأشهل ، فصلى المغرب ، فرآهم يتطوعون بعدها ، فقال : هذه صلاة [ ص: 178 ] البيوت . وهذا يحتمل أن يكون على الاختيار في التطوع أكثر من الركعتين ، ويحتمل أن يكون في الركعتين ، قال أبو بكر الأثرم : قال حدثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد يقول : لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى ما يبقى في المسجد أحد ، كانوا لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم .

قال وحدثنا موسى بن إسماعيل ، قال حدثنا حماد ، قال حدثنا محمد بن إسحاق ، عن العباس بن سعد ، أن الناس كانوا على عهد عثمان يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم . قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال حدثنا عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، قال : رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب في بيته ، قال وحدثنا معاوية بن عمرو ، قال حدثنا زائدة ، عن عبد الله بن يزيد ، قال كان إبراهيم إذا صلى المغرب في المسجد رجع فصلى ركعتين في بيته . [ ص: 179 ] وذكر الحسن بن علي الحلواني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال حدثني أبي أن أباه سعد بن إبراهيم ، كان لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته ، وقال إبراهيم ربما قرأت على أبي جزءا في الحمام ، وقرأته عليه مرة في الحمام ، ومعه عبد الله بن الفضل ، قال يعقوب : ولم أعقل أبي قط إلا وهو يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته .

فهذه الآثار كلها تبين لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت أفضل ، وأنه الأمر القديم ، وعمل صدر السلف وهو الثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصليها في بيته ، من حديث ابن عمر ومن حديث غيره أنها صلاة البيوت ، وأما حديث جعفر بن أبي المغيرة فليس تقوم به حجة ، ولكنه أمر لا حرج على من فعله لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخير ، فحيث فعل فحسن ، إلا أن الأفضل من ذلك ، ما كان رسول الله يواظب عليه ، ومال أخيار صدر السلف إليه وبالله التوفيق .

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن قاسم ، قال حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال حدثنا سليمان بن حرب ، قال حدثنا حماد بن زيد [ ص: 180 ] ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الغداة في بيته ، وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا تدخل عليه فيها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن ، صلى في بيته ركعتين ، هكذا وقع في أصلي : وركعتين قبل الغداة ، والصواب فيه بعد الجمعة ، إلا أن يكون اختلط على أيوب حديثه هذا ، عن نافع بحديثه عن المغيرة بن سليمان ، وأما حديث نافع فمحفوظ فيه ركعتين بعد الجمعة ، وليس فيه ركعتان قبل الصبح ، إلا في روايته عن حفصة ( وليس ذلك عند مالك ) .

وقد أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، قال حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا شعبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ، ويقول هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا حدث به مختصرا . [ ص: 181 ] وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا يحيى يعني القطان ، وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا محمد بن مسعود ، قال حدثنا يحيى القطان قالا جميعا ، عن عبيد الله ، قال أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر ، وسجدتين بعدها ، وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء ، وسجدتين بعد الجمعة ; فأما المغرب والعشاء ففي بيته ، فهذا لفظ حديث مسدد ولفظ حديث محمد بن مسعود ، وأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته ، قال : وحدثتني أختي حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر ، وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها .

وحدثنا عبد الوارث بن قاسم ، قال حدثنا محمد بن شاذان ، قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي ، قال حدثنا زائدة ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر سجدتين ، وبعدها [ ص: 182 ] سجدتين ، وبعد المغرب سجدتين ، وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين ، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي رحله ، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ، وسعيد بن نصر ، قراءة مني عليهما أن محمد بن أبي دليم حدثهما ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال حدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي بعد المغرب الركعتين إلا في بيته ، وهذا عندي نحو من رواية يحيى والقعنبي ، عن مالك في ذلك ، حدثنا أحمد بن عمر ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي ، قال حدثنا محمد بن فطيس ، قال حدثنا مالك بن سيف ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثنا الليث بن سعد ، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء . لم يقل الليث : في شيء منها في بيته ، ورواه معمر ، عن الزهري [ ص: 183 ] ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم : يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . قال أبو داود : وكذلك رواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا عبيد الله بن محمد ، وحدثنا أحمد بن عمر ، قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا ، حدثنا محمد بن قاسم ، قال حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال حدثنا عمرو بن مرزوق ، قال حدثنا شعبة ، عن قتادة قال : كنا عند محمد بن سيرين وعنده المغيرة بن سلمان قال : فحدث عن ابن عمر قال : قال ابن عمر : عشر ركعات حفظتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء الآخرة ، وركعتين قبل الصبح قال : فقال رجل عند محمد هذا ما لا بد منه ، فقال محمد : إن ما لا بد منه الفريضة ، هكذا يقول المغيرة بن سلمان ركعتان قبل الصبح ، ولا يقول ركعتان بعد الجمعة ، ولا يقول في شيء منها في بيته .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا عبد الله بن روح ، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، [ ص: 184 ] قال أخبرنا عبد الله بن عون ، عن محمد ، عن المغيرة بن سلمان ، عن ابن عمر ، قال : حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء .

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن قاسم ، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب قال : سمعت المغيرة بن سلمان في بيت محمد بن سرين يحدث ، عن ابن عمر قال : حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات سوى الفريضة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر .

وحدثنا عبد الله ، قال حدثنا عبيد الله ، قال حدثنا محمد ، قال حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال حدثنا سليمان بن حرب ، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، قال حدثنا محمد يعني ابن سيرين ، قال المغيرة بن سلمان ، قال عبد الله بن عمر : [ ص: 185 ] عشر ركعات حفظتهن ، عن النبي عليه السلام ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ، وقد روي هذا الحديث ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : حفظت من النبي عليه السلام عشر ركعات . وهو عندي خطأ ، فلذلك لم أذكره ; لأنه لو كان عند ابن سرين فيه شيء ، عن أبي هريرة ما حدث به عن المغيرة بن سلمان ، عن ابن عمر - والله أعلم .

وأما الاثنتا عشرة ركعة ، ففيها حديث أم حبيبة وحديث عائشة : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن النعمان بن سالم ، عن عمرو بن أوس ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت [ ص: 186 ] في الجنة ، أو بنى الله له بيتا في الجنة . قال وكل واحد منهم قال ما تركتها بعدها .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من ثابر على اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة : أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر .

قال أبو عمر : هذا الحديث في موضع الركعتين بعد العشاء : ركعتين قبل العصر ، وهو محفوظ من حديث علي بن أبي طالب وغيره ، حدثني أحمد بن فتح ، قال حدثنا أبو أحمد بن المفسر ، قال حدثنا محمد بن يزيد ، قال حدثنا محمد بن أيوب ، قال حدثنا الفزاري ، ويوسف بن أسباط ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية