[ ص: 154 ] وكذلك رواه ، أيوب وعبيد الله ، وغيرهم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فاختلف عليه فيه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - .
ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، وهذا يمكن أن يكون إسنادا آخر .
ورواه يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة .
فأما رواية نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لهذا الحديث فمقتصرة على إباحة قتل هذه الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعا .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه لهذا الحديث ففيها لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم ، وهذا أعم [ ص: 155 ] ، لأنه يدخل فيه المحرم ، وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ، ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب - إن شاء الله - .
وكذلك رواه أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء وزاد ، قيل لنافع فالحية ؟ قال : الحية لا شك في قتلها ، وقال بعضهم عن أيوب : قلت لنافع : الحية ؟ قال : الحية لا يختلف في قتلها .
قال أبو عمر : ليس كما قال نافع ، وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ولكنه شذوذ ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلها للمحرم ، وغير المحرم في الحرم [ ص: 156 ] ، وغيره من وجوه سنذكر أكثرها في هذا الباب - إن شاء الله - . وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية ، وهو محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : قيل لسفيان إن معمرا يرويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، فقال : حدثنا ، والله ، nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة .
قال أبو عمر : اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول بجملة هذا الحديث ، واختلفوا في تفسير تلك الجملة وتخصيصها بمعان نذكرها - إن شاء الله - .
[ ص: 157 ] فأما nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فقال : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكلب العقور كل سبع يعقر ، قال : ولم يخص به الكلب .
قال سفيان : وفسره لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وكذلك قال أبو عبيد .
وروى زهير بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن عبد ربه بن سيلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : الكلب العقور الأسد .
وأما مالك ، فذكر رواة الموطأ عنه في الموطأ أنه قال : الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم ، وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب ، فهو الكلب العقور ، قال : فأما ما كان من السباع لا تعدو مثل الضبع والثعلب ، وما أشبههن من السباع ، فلا يقتله المحرم ، وإن قتله فداه ، قال مالك : وأما ما ضر من الطير ، فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي - عليه السلام - الغراب والحدأة ، وإن قتل شيئا من الطير سواهما ، وهو محرم ، فعليه جزاؤه .
[ ص: 158 ] قال أبو عمر : ليس هذا الباب عند مالك ، وأصحابه من باب ما يؤكل عنده من السباع ، وما لا يؤكل في شيء ، وقد ذكرنا مذهب مالك ، وغيره فيما يكره أكله من السباع ، وما لا يكره منها مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .
وقال ابن القاسم : قال مالك : لا بأس أن يقتل المحرم السباع التي تعدو على الناس وتفترس ابتدأته ، أو ابتدأها جائز له قتلها على كل حال ، فأما صغار أولادها التي لا تفترس ، ولا تعدو على الناس ، فلا ينبغي للمحرم قتلها قيل لابن القاسم : فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب والضبع ؟ قال : نعم قيل له : فإن ابتدأني الضبع ، أو الهر ، أو الثعلب ، وأنا محرم فقتلتها أعلي في قول مالك شيء ؟ قال : لا ، وهو رأيي ألا ترى أن رجلا لو عدا على رجل ، فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : سألت مالكا ، أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرا به ؟ فقال : لا ، إلا أن يضرا به إنما أذن في [ ص: 159 ] قتلهما إذا أضرا ، في رأيي ، فأما أن يصيبهما بدءا ، فلا أرى ذلك ، وهما صيد ، وليس للمحرم أن يصيد ، وليسا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد ، فلا يجوز أن يقتلا في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد ، فإن أضرا بالمحرم ، فلا بأس أن يقتلهما قال : فقلت له : أيصيد المحرم الثعلب والذئب ؟ قال : لا ، ثم قال : والله ، ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل ؟ قلت : ما أتجاهل ، ولكن ظننت أن تراه من السباع ، قال مالك : وكل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع ، وما أشبهها ، فلا يقتله المحرم ، وإن قتله وداه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن في قتل السباع وإنما أذن في قتل الكلب العقور ، قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم ، فإن قتلها فداها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟ !
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : إنما قال ذلك مالك في أولاد السباع التي لا تعدو على الناس ، لأن الإباحة إنما جاءت في الكلب العقور ، وأولاده ليست تعقر ، فلا تدخل في هذا النعت ، قال : وقد جاء في حديث عائشة ، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [ ص: 160 ] فسماهن فساقا ووصفهن بأفعالهن ، لأن الفاسق فاعل والصغار لا فعل لهن ، قال : والكلب العقور يعظم ضرره على الناس ، قال : ومن ذلك الحية والعقرب ، لأنهما يخاف منهما قال : وكذلك الغراب والحدأة ، لأنهما يختطفان اللحم من أيدي الناس ، قال : وقد اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب ، قال : ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب ، ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية والعقرب ، قال : إنما يحمي الزنبور إذا أذي ، قال : فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه في قتله شيء ، قال : وقد جاء في الفأرة أنها تحرق على الناس بيوتهم ، قال : وقد رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصعد بالفتيلة إلى السقف ، فجاء فيها النص كما جاء في الكلب العقور ، قال : ولم يعن بالكلب العقور هذه الكلاب الإنسية ، قال : وإنما أرخص للمحرم في قتل هذه الدواب الوحشية ، قال : وإنما عنى بالكلب العقور - والله أعلم - ما عدا على الناس وعقرهم .
[ ص: 161 ] قال : وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال في عتبة بن أبي لهب سيسلط الله عليه ، أو اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فقتله .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن وبرة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=1014267أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والغراب والفأرة قلت : فالحية والعقرب ؟ قال : قد كان يقال ذلك ، قال إسماعيل : فإن كان هذا الحديث محفوظا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبا عقورا ، قال : وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى ، قال : وأما الحية فلو لم يأت فيها نص لدخلت في معنى العقرب ، وفي معنى الكلب العقور فكيف ، وقد جاء فيها النص .
قال أبو عمر : الأسود المذكور هنا الحية هو اسم من أسمائها ، وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحية وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صرن سبعا ، وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن مخصوصات ، وأن ما كان في معناها فله حكمها ( فتدبر ) وسيأتي بيان هذا الباب في هذا كله ، ومعناه ، واختلاف العلماء فيه - إن شاء الله - .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك كل ما ذكرنا عنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وابن القاسم وزاد ، ولا يقتل المحرم الوزغ ، ولا قردا ، ولا خنزيرا ، ولا يقتل الحية الصغيرة ولا صغار الدواب ، ولا فراخ الغربان في وكرها ، فإن قتل ثعلبا ، أو صقرا ، أو بازيا فداه .
[ ص: 163 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأشهب ، عن مالك ، قال : أما ما ضر من الطير ، فلا يقتل منه المحرم إلا الذي سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة ، قال : ولا أرى أن يقتل المحرم غرابا ، ولا حدأة إلا أن يضراه ، قال : ولا بأس بقتل الفأرة والحية والعقرب ، وإن لم تضره ، قال : ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ ، لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن قيل ، فإن قتل المحرم الوزغ ، فقال : لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله ، وهو مثل شحمة الأرض ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014270خمس من الدواب ، فليس لأحد أن يجعلها ستا ، ولا سبعا .
قال ابن القاسم : عن مالك إن طرح المحرم الحلمة ، أو القراد ، أو الحمنان أو البرغوث ، عن نفسه لم يكن عليه [ ص: 164 ] شيء ، قال : وقال مالك : في القملة حفنة من طعام ، قال : ولم أسمعه يحد أقل من حفنة طعام في شيء من الأشياء ، قال : وقال مالك : قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة ، أو قرادا من بعيره أعجب إلي من قول عمر أنه كان يقرد بعيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : قال مالك : إنما يطرح المحرم عن نفسه القراد والنملة والذرة ، وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه ، قال : وأما دواب جسده ، فلا يلقي منها شيئا ، عن نفسه إلا أن يؤذيه شيء من ذلك فيطرحه من موضع من جسده إلى موضع غيره وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه إن شاء .
وسئل مالك عن الرجل يؤذيه القمل في إزاره ، وهو محرم ، أيضعه ويلبس غيره ؟ قال : نعم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة ، فقال : إني أحب ذلك قال : وقال مالك : لا يصلح للمحرم أن يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ، ولا من بدنه ، فإن قتلها ، أو ألقاها أطعم قبضة من طعام ، قال : وقال لي مالك : يلقي المحرم القراد عن نفسه ، قال : وقال لي في محرم لدغته دبرة فقتلها ، وهو لا يشعر [ ص: 165 ] قال : أرى أن يطعم شيئا فقلت : أفرأيت النملة ، قال : كذلك أيضا ، فهذه جملة قول مالك في هذا الباب فتدبرها .
وجملة مذهبه عند أصحابه في هذا الباب أن المحرم لا يقرد بعيره ، ولا يطرح عنه شيئا من دوابه ، فإن طرح عن البعير قرادا أطعم ، ولا بأس عليه أن يرمي عن نفسه القراد ، لأنها ليست من دواب بني آدم ، ولا يطرح ، عن نفسه قملة ، لأنها منه وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض مثل الحلمة والحمنان والنملة والذرة والبرغوث ، ولا يقتل شيئا من ذلك فإن قتل منه شيئا أطعم وجائز أن يطرح المحرم ، عن دابته العلقة ، لأنها ليست من دوابها المتعلقة فيها فهذا أصل مذهبه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب خاصة ويقتلهما ابتدآه ، أو ابتدأهما لا شيء عليه في قتلهما وإن قتل غيرهما من السباع فداه ، قال : وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله ، فلا شيء عليه ، وإن لم يبتدئه فداه إن قتله ، قال : ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب والحدأة هذه جملة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يقتل [ ص: 166 ] إلا الذئب وحده ، ومن قتل غيره ، وهو محرم فعليه الفدية ابتدأه ، أو لم يبتدئه .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : المحرم يقتل الكلب العقور ، قال : وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك كفارة ، قال : ويقتل المحرم الحدأة والعقرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه في كل ذي مخلب من الطير : إن قتله المحرم من غير أن يبتدئه فعليه جزاؤه ، وإن ابتدأه الطير ، فلا شيء عليه قالوا : وإن قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد ، فليس عليه شيء قالوا : ويكره قتل القملة ، فإن قتلها فكل شيء يصدق به ، فهو خير منها .
قال أبو عمر : قد احتج مالك - رحمه الله - لنفسه في هذا الباب في بعض مسائله ، واحتج له إسماعيل أيضا بما ذكرنا وجملة الحجة لمذهبه ومذهب العراقيين أيضا في ذلك عموم قول الله - عز وجل - : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . [ ص: 167 ] فكل وحشي من الطير ، أو الدواب عندهم صيد ، وقد خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها ، فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء ، فيدخل في معناها واستدلوا على أنه لم يرد بقوله : ( والكلب العقور ) جملة السباع ، لأنه أباح أكل الضبع ، وجعلها من الصيد ، وجعل فيها على المحرم إن قتلها كبشا ، وهي سبع ، وأما القملة ، وما كان مثلها مما يخرج من الجسد ، فليس من باب الصيد ، وإنما ذلك من باب التفث وحلاق الشعر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ، فقال : كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله ، قال : وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور ، وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب ، قال : وصغار ذلك كله وكباره سواء ، قال : وليس في الرخمة ، والخنافس والقردان والحلم ، وما يؤكل لحمه جزاء ، لأن هذا ليس من الصيد ، قال : الله - عز وجل - : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدل [ ص: 168 ] أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا ، لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله ، قال : وما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ، فلا يجوز أكله ، لأن ما عملت ( فيه ) الذكاة بالاصطياد ، أو الذبح لم يؤمر بقتله حكى هذه الجملة nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والربيع وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني عنه ، قال : وما لا يؤكل لحمه على وجهين أحدهما عدو فليقتله المحرم ، وغير المحرم ، وهو مأجور عليه - إن شاء الله - .
وذلك مثل الأسد والنمر والحية والعقرب ، وكل ما يعدو على الناس ، وعلى دوابهم وطائرهم مكابرة فيقتل ذلك المحرم ، وغيره ، وإن لم يتعرضه ، وهو مأجور على قتله ، ومنها ما يضر من الطائر مثل العقاب والصقر والبازي ، فهو يعدو على طائر الناس فيضر فله أن يقتله أيضا ، وله أن يتركه ، لأن فيه منفعة ، وقد يؤلف ويتأنس فيصطاد ويسع المحرم ، وغيره تركه ، لأنه لا يؤكل ، ولم يرغب في قتله لمنفعته ، ومنها ما يؤذي ، ولا منفعة فيه بأكل لحمه ذلك فيقتل أيضا مثل [ ص: 169 ] الزنبور ، وما أشبهه ألا ترى أنه إذا قتل الفأرة والغراب والحدأة لمعنى الضرر كان ما هو أعظم ضررا منها ، أولى أن يقتل ، فإن قال قائل : فلم تفدى القملة ، وهي تؤذي ، وهي لا تؤكل ؟ قيل ليس تفدى إلا على ما يفدى الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه ، لأن في طرح القملة إماطة أذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته ، وكأنه أماط بعض شعره فأما إذا كانت ظاهرة فقتلت ، فإنها لا تودى ، وقال الربيع عنه : لا شيء على المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل أكله ، قال : وله أن يقتل من دواب الأرض ، وهوامها كل ما لا يحل أكله ، قال : والقملة ليست صيدا ، ولا مأكولة ، فلا تفدى بشيء إلا أن يطرحها المحرم عن نفسه فتكون كإماطة الأذى من الشعر والظفر ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا الباب كله مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
فهذه أقاويل أئمة الفتوى في أمصار المسلمين ، وقد جاء ، عن التابعين في هذا الباب أقاويل شاذة تخالفها السنة ، أو يخالف بعضها دليلا ، أو نصا ، فمن ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كره [ ص: 170 ] للمحرم قتل الفأرة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح للمحرم قتلها ، وعليه جماعة الفقهاء ، وقال عطاء في الجرذ الوحشي : ليس بصيد فاقتله ، وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض ، فقال في الكلب الذي ليس بعقور : إن قتله ضمنه بقيمته ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ) nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان : لا يقتل المحرم الحية ، ولا العقرب رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنهما ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض ، فمن قال : بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض ، وهذا أيضا لا وجه له ، ولا معنى ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أباح للمحرم قتلهما .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014271خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور .
[ ص: 171 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو قلابة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل حية بمنى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه نحوه مرفوعا .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن عمر بن علي بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول حدثني سالم ، عن أبيه أن عمر سئل عن الحية يقتلها المحرم ، فقال : هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن مخارق بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ، قال : اعتمرت فمررت بالرمال فرأيت حيات فجعلت أقتلهن فسألت عمر ، فقال : هن عدو فاقتلوهن ، قال سفيان : وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : ويحك ، أي كلب أعقر من الحية ؟ .
[ ص: 172 ] وقال عبد الرحمن بن حرملة : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله وهو محرم ضرب حية بسوطه حتى قتلها .
واحتجوا بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثنا قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014273خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور .
قال أبو عمر : الأبقع من الغربان الذي في ظهره ، أو بطنه بياض ، وكذلك الكلب الأبقع أيضا ، والغراب الأدرع ، والدرعي هو الأسود ، والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين ، وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ترمي الغراب ، ولا [ ص: 173 ] تقتله ، وقال به قوم ، واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ، قال : حدثنا مروان بن المغيرة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن هني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن علي أنه قال : يقتل المحرم الحية ، والعقرب ، والغراب الأبقع ، ويرمي الغراب ، والفويسقة ، والكلب العقور .
قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب [ ص: 174 ] ، ولم يخص أبقع من غيره ، فلا وجه لما خالفه ، لأنه لا يثبت ، وجمهور العلماء على القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما كان مثله في معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014275في الغراب يرميه المحرم ، ولا يقتله ، فليس مما يحتج به على مثل حديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والحديث عن علي فيه أيضا ضعف ، ولا يثبت ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره أنه أباح للمحرم قتل الحية ، وهو قول عمر ، وعلي ، وجمهور العلماء .
وأما تقريد المحرم بعيره فأكثر العلماء على إجازة ذلك وتقريده رمي القراد ونزعه عنه ، وقتله .
روى مالك ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في الطين بالسقيا يعني أنه كان يغرق القراد في الطين وينزعه ، عن بعيره ، وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعطاء لا بأس أن يقرد المحرم [ ص: 175 ] بعيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق وداود ، وكان عبد الله بن عمر يكره للمحرم أن ينزع القراد عن بعيره ، واتبعه على ذلك مالك ، وأصحابه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كثر القمل على المحرم فقتلها كفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا شيء على المحرم في قتل القمل قل ، أو كثر ، وكذلك قال داود ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن أبي بشر ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن المحرم تسقط القملة على وجهه ، فقال : انبذها عنك ، أو عن وجهك ما حقها في وجهك ، قال : إذن تموت ، قال : موتها وحياتها بيد الله .
وقد روي عن عطاء أن في القملة حفنة من طعام كقول مالك سواء ، وهو قول قتادة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله رجل [ ص: 176 ] قال : وجدت قملة ، وأنا محرم فطرحتها ، ثم ابتغيتها ، فلم أجدها ، فقال : تلك الضالة لا تبتغى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : المحرم يقتل الهوام كلها غير القملة ، فإنها منه .
قال أبو عمر : احتج من كره أكل الغراب ، وغيره من الطير التي تأكل الجيف ، ومن كره أكل هوام الأرض أيضا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أنه أمر بقتل الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والحية ، والفأرة ، قال : وكل ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ، فلا يجوز أكله .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما ، وحديثا ، فأما اختلافهم في ذوي الأنياب من السباع فقد مضى القول في ذلك مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم ، وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير ، وأنكر الحديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير .
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال : حدثنا يوسف بن يعقوب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كل الطير كله ، قال : وحدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : سألت عطاء ، عن الطير ، فقال : كله كله ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل .
وقال مالك : لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث علي ، وغيره ، وأحسنها إسنادا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المحرم من كل ذي ناب ما عدا على الناس كالنمر ، والذئب ، والأسد ، وما شاكل ذلك قال : وهي السباع المعروفة ، قال : والمحرم من ذي المخلب أيضا كذلك ما عدا على طيور الناس ، فلا يؤكل شيء من ذلك أيضا كالشاهين ، والبازي ، والعقاب ، وما أشبه ذلك قال : وأما الضبع ، والثعلب ، والهر ، فلا بأس بأكلها ويفديها المحرم إن قتلها ، قال : وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة ، والجيف ، والميتات من الدواب ، والطيور ، فإني أكره أكله للنهي عن الجلالة ، قال : ولو قصرت أياما حتى يغلب عليها أكل الطاهر وخرجت عن حكم الجلالة جاز أكلها .
[ ص: 180 ] قال أبو عمر : هذا عنده فيما عدا السباع العادية ، وما عدا سباع الطير التي تعدو على الطيور ، فإن هذه عنده لا تؤكل قصرت أم لم تقصر لورود النهي عنه بالقصد إليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غير العذرة ، أو كانت العذرة أكثر أكله ، فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة لم أكرهه ، قال : وكل ما كانت العرب تستقذره ، وتستخبثه ، فهو من الخبائث التي حرم الله كالذئب ، والأسد ، والغراب ، والحية ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، لأنها دواب تقصد الناس بالأذى ، فهي محرمة ، من الخبائث مأمور بقتلها ، قال : وكانت العرب تأكل الضبع والثعلب ، لأنهما لا يعدوان على الناس بنابهما فهما حلال .
قال أبو عمر : قد تقدم القول في السباع المأكولة ، وغير المأكولة ، وما لأهل العلم في ذلك من الائتلاف ، والاختلاف مبسوطا ممهدا في باب إسماعيل بن أبي حكيم ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .
[ ص: 181 ] أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11956إبراهيم بن خالد الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قالا جميعا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عيسى بن ثميلة الفزاري ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فسئل عن القنفذ ، فتلا ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) الآية ، قال : فقال إنسان ، وفي حديث أبي داود ، فقال شيخ عنده سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014280سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنما هو خبيثة من الخبائث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن كان قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال .
( قال أبو عمر : قد تقدم القول في تأويل قول الله - عز وجل - : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي ) الآية بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا - والحمد لله - .
[ ص: 182 ] وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014281نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها .
وروى جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15292مغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها ، أو يشرب لبنها .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا حمزة ( بن محمد ) ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والكلب العقور ، والغراب الأبقع ، والحدية ، والفأرة .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : من يأكل الغراب ، وقد سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : كره رجال من أهل العلم أكل الحدأة ، والغراب حيث سماهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم .
[ ص: 186 ] قال أبو عمر : من كره أكل الغراب ، والفأرة ، وسائر ما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسقا جعل ذلك من باب أمره بقتل الوزغ وتسميته له فويسقا ، والوزغ مجتمع على تحريم أكله .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014289أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأوزاغ .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحجبي ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك nindex.php?page=hadith&LINKID=1014290أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأوزاغ .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر الأسيوطي ، قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن [ ص: 187 ] مهدي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1014291أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الوزغ ، وسماه فويسقا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014292للوزغ فويسق ، ولم أسمعه أمر بقتله .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014293للوزغ الفويسق لم يزد .
قال أبو عمر : وليس قول من قال : لم أسمع الأمر بقتل الوزغ بشهادة ، والقول قول من شهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ ، وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد ، وأنه ليس مما أبيح أكله .
[ ص: 188 ] حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، ( قال : حدثنا أبو داود ) ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014294أمر رسول الله - عليه السلام - بقتل الوزغ ، وسماه فويسقا ، والآثار في قتل الوزغ كثيرة جدا ، وأما الآثار في قتل الحيات جملة في الحل وغيره فلها مواضع من كتابنا في حديث نافع ، وغيره ، وستأتي - إن شاء الله - .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ، قال : حدثنا مسلم بن قتيبة جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه .