442 [ ص: 257 ] حديث ثامن وخمسون لنافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام بطائفة من الناس ، فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ، ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام ، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين ، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها .
قال مالك : قال نافع : لا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 258 ] هكذا روى مالك هذا الحديث ، عن نافع على الشك في رفعه ، ورواه عن نافع جماعة ، ولم يشكوا في رفعه ، وممن رواه كذلك مرفوعا ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو داود : وكذلك روى نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=15802وخالد بن معدان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، ويوسف بن مهران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك روى الحسن ، عن أبي موسى أنه فعله .
ورواه أبو حرة ، عن الحسن ، عن أبي موسى ، عن النبي - عليه السلام - قال : وكذلك رواية أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - .
[ ص: 260 ] قال أبو عمر : وروى nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية الرياحي ، عن أبي موسى مثله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية الرياحي أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان ، وما كان بها يومئذ كبير خوف ، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها ، وطائفة من ورائه ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا يتخللونهم ، وجاء الآخرون حتى قاموا وراءه ، فصلى بهم ركعة أخرى ، ثم سلم ، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، فتمت للإمام ركعتان في جماعة ، وللناس ركعة ، ركعة .
قال أبو عمر : يعني مع الإمام وقضوا ركعة ركعة ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب ، وما كان مثله ، مثل حديث أبي موسى هذا ، وشبهه في صلاة الخوف ، قال جماعة من أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك .
[ ص: 261 ] وأما مالك وسائر أصحابه غير nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة ، وهو ما رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه ، وطائفة مواجهة للعدو ، فيركع الإمام ركعة ، ويسجد بالذين معه ، ثم يقوم ، فإذا استوى قائما وثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ، ثم سلموا وانصرفوا ، والإمام قائم ، وكانوا وجاه العدو ، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراءه يركع بهم ، ويسجد ، ثم يسلم ، فيقومون ، فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون ، وقال ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وأشهب ، وغيره ، عن مالك أنه سئل فقيل له : أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به حديث صالح بن خوات ، أو حديث سهل بن أبي حثمة ؟ فقال : أحب إلي أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة ، يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم ، ثم يسلمون لأنفسهم .
[ ص: 262 ] وقال ابن القاسم : العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، قال : وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا .
قال أبو عمر : حديث القاسم ، وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوات إلا أن بينهما فصلا في السلام ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ، ثم يقومون فيقضون الركعة ، وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم ، وقد تقدم في هذا الباب حديث القاسم من رواية مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القاسم .
[ ص: 263 ] بن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله - عز وجل - وبه أقول ، ومن حجته أن الله - عز وجل - ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله : ( فلتقم طائفة منهم معك ) ، ثم قال : ( فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) ، وذكر انصراف الطائفتين ، والإمام من الصلاة معا بقوله : ( فإذا قضيتم الصلاة ) وذلك للجميع لا للبعض ، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء ، وفي الآية أيضا دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بقوله : ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ) ، وهو خلاف ظاهر حديث أبي عياش الزرقي ، وما كان مثله في صلاة الخوف ، وفي قوله : ( فليصلوا معك ) دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ، ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام ، بهذا كله نزع بعض من يحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لأخذه بحديث يزيد بن رومان لما فيه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم ، ومن حجة مالك في اختياره حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية ، وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا [ ص: 264 ] سبقه بشيء ، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبي حثمة في رواية القاسم ، عن صالح بن خوات ، قال : يسلم الإمام ، ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ركعتها ، ولم يختلف مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى ، ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرءوا شيئا أنه يجزيهم إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : إذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن ، فلا يجزيهم إلا أن يقرءوها ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان هو المختار عند أحمد ، وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه واحدا منها ، فقال : أنا أقول من ذهب إلى واحد منها ، أو ذهب إليها كلها فحسن .
[ ص: 265 ] وأما حديث سهل بن أبي حثمة ، فأنا أختاره ، لأنه أنكأ للعدو قلت له : حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو ، أو مستدبريها ، قال : نعم هو أنكأ فيهم ، لأنه يصلي بطائفة ، ثم بطائفة أخرى ، ثم يذهبون ، واختار داود ، وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضا في صلاة الخوف ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى النيسابوري يختارون في صلاة الخوف حديث سهل بن أبي حثمة .
قال سفيان : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها بنخلة مثل ذلك .
قال أبو عمر : رواه أيوب ، وجماعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، وكذلك رواه داود بن [ ص: 268 ] حصين ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك رواه قتادة ، عن الحسن ، عن حطان الرقاشي ، عن أبي موسى مثله ، ومن مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وعروة مثله ، وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قرد فصف خلفه صفا وقام صف بإزاء العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة ، ثم انصرفوا ، فقاموا مقام أصحابه وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ، ثم سلم عليهم فكانت للنبي - عليه السلام - ركعتان ، ولكل صف ركعة ، قال سفيان : قد جاء هذا ، وهذا ، وأي ذلك فعلت رجوت أن يجزئ .
قال أبو عمر : فخير nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه : أحدها حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، والثاني حديث أبي عياش الزرقي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى جملة ، وذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه إذا كان العدو في القبلة ، والثالث الوجه الذي بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة بذي قرد ، وهو وإن كان أرسله في جامعه ، فإنه محفوظ من حديثه ، عن الأشعث بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13704الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم أنهم كانوا مع nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص بطبرستان فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف ، فقال حذيفة : [ ص: 269 ] شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا ، عن أبي بكر بن أبي الجهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس مثل حديث حذيفة ، وذكر أن ذلك كان بذي قرد فبلاغ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16051سماك الحنفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، والقاسم بن حيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله إلا أن بعض رواة حديث nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير ، قال فيه إنهم قضوا ركعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت هي كلها ثابتة فعلى أي حديث صلى المصلي صلاة الخوف أجزأه - إن شاء الله - . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
قال أبو عمر : في صلاة الخوف ، عن النبي - عليه السلام - وجوه كثيرة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في أول هذا الباب ، وما كان مثله على حسبما تقدم في هذا الباب ذكره ، ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب صاحب مالك ، ووجه ثان ، وهو حديث صالح بن خوات من رواية [ ص: 270 ] مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، ومن روايته أيضا ، عن يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات على حسبما بينهما من الاختلاف في انتظار الإمام الطائفة الأخرى بالسلام ، ومن القائلين بذلك مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على اختلاف ما بينهم في السلام على حسبما وصفناه ، ووجه ثالث ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب من القائلين به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه إلا أبا يوسف ، وهو أحد الوجوه التي خير nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فيها ، وبه قال بعض أصحاب داود أيضا ، ووجه رابع ، وهو حديث أبي عياش الزرقي ، وما كان مثله على حسبما ذكرناه في هذا الباب ، ومن القائلين به nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أيضا في تخيره ، وقد قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في القبلة .
ووجه خامس ، وهو حديث حذيفة ، وما كان مثله على ما قد مضى في هذا الباب ذكره ، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري - رحمه الله - في العمل بها في صلاة الخوف ، ومن حجة من قال : بهذا الوجه ما رواه بكير بن الأخنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014352عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : فرض الله - عز وجل - الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، وزعم [ ص: 271 ] بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء أن للقصر في الخوف خصوصا ليس في غير الخوف لقول الله - عز وجل - : ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، قال : فينبغي أن تكون الصلاة في السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن ، وذكروا عن جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الصلاة في الحضر أربع ، وفي السفر ركعتان ، وفي الخوف ركعة قالوا : ولو كان القصر في حال الأمن وحال الخوف سواء ما كان لقوله : ( إن خفتم ) معنى ، وقد جل الله - عز وجل - عن ذلك .
قال أبو عمر : هذا القول خلاف ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد يجوز في حكم لسان العرب أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور كما يجوز أن يكون بخلافه ، وقد بينا ذلك في مواضع - والحمد لله - .
ومما يدل على أن صلاة السفر في الخوف ، وفي الأمن سواء حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين قال له : رجل من آل خالد بن أسد يا أبا عبد الرحمن ، إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف [ ص: 272 ] في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني في حال الأمن ، فقال : يا ابن أخي ، إن الله بعث إلينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ونحن لا نعلم شيئا ، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل ، أي رأيناه يفعل في حال الخوف ، وحال الأمن في السفر فعلا واحدا ، فنحن نفعل كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ، وفي ذلك ما يدل على أن مراد الله - عز وجل - في ذلك من عباده واحد ببيان السنة في ذلك كما صار قتل الصيد خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما يجب على من قتله عمدا مع قول الله - عز وجل - : ( ومن قتله منكم متعمدا ) .
وقد عجب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=120ويعلى بن أمية من هذا المعنى أيضا حين nindex.php?page=hadith&LINKID=1014353قال يعلى لعمر : يا أمير المؤمنين ، ما بالنا نقصر الصلاة ، وقد أمنا ، والله - عز وجل - يقول : ( إن خفتم ) فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : تلك صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . وهذا أيضا بين في أن صلاة السفر في الأمن ، وفي الخوف سواء وبذلك جرى العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء ، وقد يحتمل [ ص: 273 ] أن تكون رواية من روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم ركعة ، ولم يقضوا ، أي في علم من روى ذلك لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها ، وشهادة من زاد أولى ، ويحتمل أن يكون أراد بقوله : لم يقضوا ، أي لم يقضوا إذ أمنوا وتكون فائدته أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف ، وقد يحتمل قوله : صلوا في الخوف ركعة ، أي في جماعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسكت عن الثانية ، لأنهم صلوها أفذاذا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انفرد به بكير بن الأخنس ، وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة أولى ما احتيط فيه ، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين .
قال أبو عمر : كل من أجاز اختلاف نية الإمام ، والمأموم في الصلاة ، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره ، وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود ، وصلاة الخوف إنما على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين ، ولا وجه لقول من قال : إن حديث أبي بكرة ، وما كان في الحضر ، لأن فيه سلامه في كل ركعتين منها ، وغير محفوظ عن النبي - عليه السلام - أنه صلى صلاة الخوف في الحضر ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ، ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم كان جائزا ، قال : وهكذا صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخلة .
قال أبو عمر : قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع ، ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك .
[ ص: 276 ] فهذه سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بجواز كل وجه منها ، والوجه المختار في هذا الباب على أنه لا يخرج - عندي - من صلى لغيره مما قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الوجه المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حديث هذا الباب ، وما كان مثله ، لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة وهم الحجة على من خالفهم ولأنه أشبه بالأصول ، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة ، وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات ، وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها ، فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله : - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1011729إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة على مثل معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصار حديث سهل مختلفا فيه ، ولم يختلف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا ما جاء من شك مالك - رحمه الله - في رفعه ، وقد رفعه من [ ص: 277 ] شك جماعة ، عن نافع ، ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، والشك لا يلتفت إليه واليقين معمول عليه .
فإن قيل إن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان قد خولف عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في ذلك فالجواب أن الذي خالفه لا يقاس به حفظا ، وإتقانا ، وإمامة في الحديث .
وما اخترناه في هذا الباب ، فهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال به بعض أصحاب داود ، والحجة في اختيارنا هذا الوجه من بين سائر الوجوه المروية في صلاة الخوف أنه أصحها إسنادا وأشبهها بالأصول المجتمع عليها ، وفي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخوف بأصحابه ركعة ركعة ، وأتمت كل طائفة لنفسها دليل على أن حديث جابر في قصة معاذ وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 279 ] تلك الصلاة منسوخ ، لأنه لو جاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل لصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين - والله أعلم - .
قد احتج بهذا أبو الفرج ، وغيره من أصحابنا ، ومن الكوفيين أيضا إلا أنه يعترض عليهم حديث أبي بكرة وحديث جابر ، وفي ذلك نظر ، وبالله التوفيق .
وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمام واحد ، وإنما تصلى بإمامين يصلي كل إمام بطائفة ركعتين ، واحتجوا بقول الله - عز وجل - : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) الآية قالوا : فإذا لم يكن فيهم النبي - عليه السلام - لم يكن ذلك لهم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره في ذلك ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره ، وكلهم كان يحب أن يأتم خلفه وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه ، والناس بعده تستوي أحوالهم ، أو تتقارب فلذلك يصلي الإمام بفريق [ ص: 280 ] منهم ، ويأمر من يصلي بالفريق الآخر ، وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوا فوجا فوجا ، ولا يدعوا فرض القبلة ، ولهم إليها سبيل .
قال أبو عمر : هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الخوف بإمام واحد لطائفتين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن الحجة عليهم لسائر العلماء أنه لما كان قول الله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة ) لا يوجب الاقتصار على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده ، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه فكذلك قوله : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) سواء ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف .
قال أبو عمر : ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى غيره خلف غيره ، لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين وليس في هذا فضل للمعطى كما في الصلاة فضل للمصلى خلفه .
[ ص: 281 ] وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا اشتد خوفه كما يسقط عند النزول إلى الأرض لقول الله - عز وجل - : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديثه هذا فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياسا على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها فإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، وجماعة غيرهم ، قال مالك : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يصلي المسافر [ ص: 282 ] ، والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وبذلك قال أهل الظاهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ، ولا يصلي أحد في حال المسايفة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري نحو قول مالك ، ومن قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع ، والسجود ، فإنه يصلي قائما ويومئ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كنت خائفا فكنت راكبا ، أو قائما أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين تجعل السجود أخفض من الركوع ، وذلك عند السلة ، والسلة المسايفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف ، فإن شغلهم القتال صلوا فرادى ، فإن اشتد القتال صلوا رجالا ، وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم ، فإن لم يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة ، وإن تابع الضرب ، أو الطعن أو عمل عملا بطلت صلاته .
واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يأخذ المصلي سلاحه في الصلاة ما لم يكن نجسا ، أو يمنعه من الصلاة ، أو يؤذي أحدا ، قال : ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس .
وأكثر أهل [ ص: 283 ] العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف ويحملون قوله : ( وخذوا حذركم ) على الندب ، لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه فكان الأمر به ندبا .
وقال أهل الظاهر : أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به إلا لمن كان به أذى من مطر ، أو مرض ، فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه .
قال أبو عمر : الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راكبا وراجلا مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها هي حال شدة الخوف ، والحال الأولى التي وردت الآثار فيها هذه الحال وأحسن الناس صفة للحالين جميعا من الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ونحن نذكر هنا قوله في ذلك لنبين به المراد من الحديث ، وبالله التوفيق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا قريبا غير مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه ، أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم جادين إليه ، فإن لم يكن واحدا من هذين المعنيين ، فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف ، فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ، ثم ذهب لم يعيدوا .
[ ص: 284 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعيدون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف ، وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا إطلال العدو عليهم فيتراءون صفا والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي ، وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب ، فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون بالمسلمين ، والمسلمون كثير والعدو قليل تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر ، وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف لا يجزئ غير ذلك ولغير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعا .
وقال مالك : إن صلى آمنا ركعة ، ثم خاف ركب وبنى ، وكذلك إن صلى ركعة راكبا ، وهو خائف ، ثم أمن نزل وبنى ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا افتتح الصلاة آمنا ، ثم خاف استقبل ، ولم يبن فإن صلى خائفا ، ثم أمن بنى .
[ ص: 285 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يبني النازل ولا يبني الراكب ، وقال أبو يوسف : لا يبني في شيء من هذا كله .
وللفقهاء اختلاف فيمن ظن العدو ، أو رآه فصلى صلاة خائف ، ثم انكشف له أنه لم يكن عدو في الخوف من السباع ، وغيرها ، وفي الصلاة في حين المسايفة ، وفي أخذ السلاح في الحرب مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف لا يجمل بي إيرادها لخروجنا بذلك عن تأليفنا ، وفيما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من الفروع ، وللفروع كتب غير هذه وبالله العصمة ، والتوفيق .
أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرقي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني سابق البربري ، قال : كنت مع مكحول بدانق ، قال : فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه ، فلم يبرح حتى جاء كتابه فقرأت كتاب الحسن : إن كان هو [ ص: 286 ] الطالب نزل فصلى على الأرض ، وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فوجدنا الأمر على غير ذلك .
قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر ، فنزل nindex.php?page=showalam&ids=13707الأشتر ، فصلى على الأرض فمر به شرحبيل ، فقال : مخالف خالف الله به ، قال : فخرج nindex.php?page=showalam&ids=13707الأشتر في الفتنة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو .
قال أبو عمر : أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب ، وما أعلم أحدا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وحده - والله أعلم - .
والصحيح ما قاله الحسن ، وجماعة الفقهاء ، لأن الطلب تطوع ، والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك ولا يصليها راكبا إلا خائف شديد خوفه وليس كذلك حال الطالب - والله أعلم - .