التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
285 [ ص: 309 ] حديث ثان وستون لنافع ، عن ابن عمر



مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة .


في هذا الحديث مع رواية الصاحب ، عن الصاحب والمثل ، عن المثل من الفقه : الأذان للصبح مع انفجار الصبح ، وفيه تخفيف ركعتي الفجر ، وكذلك قال عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول : أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ وسيأتي ذكر القراءة فيهما ثم ذكر ذلك الحديث في كتابنا هذا - إن شاء الله - .

[ ص: 310 ] حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثني من لا أحصي من أصحاب نافع ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أخبرتني حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين .

حدثنا سعيد ، وعبد الوارث قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفف ركعتي الفجر .

وحدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا زكرياء بن عدي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، يعني الجزري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ، ثم خرج إلى المسجد ، وحرم الطعام ، وكان لا يؤذن له حتى يصبح .

[ ص: 311 ] وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة ، لأن السنة لا يعرف منها مؤكدها إلا بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها ، وكان رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما ، وقد قال بعض أصحابنا : إنهما من الرغائب وليستا من السنن ، وهذا قول ضعيف .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جرير ، قال : حدثنا عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح .

قال أبو عمر : كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة إذا سن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله ، أو فعله ، وسنته طريقته التي كان عليها عاملا بها نادبا إليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية