910 [ ص: 312 ] [ ص: 313 ] حديث ثالث وستون لنافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014390أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة الحجبي ، وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها ، قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : جعل عمودا عن يمينه ، وعمودين عن يساره ، وثلاثة أعمدة وراءه ، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، ثم صلى .
هكذا رواه جماعة من رواة الموطإ ، عن مالك قالوا فيه : عمودا عن يمينه ، وعمودين عن يساره منهم nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر الزهراني ، وكذلك رواه الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن مالك .
[ ص: 314 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن مالك ، فقال فيه : جعل عمودين عن يمينه ، وعمودين عن يساره ، وروى أبو قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن مالك عمودا ، عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وكذلك رواه إسحاق بن الطباع ، عن مالك ، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن مالك في هذا الحديث ، وجعل عمودين عن يمينه ، وعمودا عن يساره كذلك رواه بندار عنه ، وكذلك رواه الزعفراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن مالك ، وكذلك وأبو مصعب ، وابن بكير ، وابن القاسم ، ومحمد بن الحسن الفقيه ، عن مالك ، وروت طائفة من رواة الموطإ عن مالك هذا الحديث ، وانتهى حديثهم إلي : ثم صلى .
وزاد ابن القاسم في هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا ، وجعل بينه ، وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15998ابن عفير ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، عن مالك كما رواه ابن القاسم إلا أنهم قالوا : ثلاثة أذرع ، ولم يقولوا : نحو .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن [ ص: 315 ] نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا الحديث لم يذكر السواري قال : ثم صلى بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13374علي بن الحسن بن علال الحراني ، حدثنا محمد بن جعفر بن عيسى بن رزين العطار ، حدثنا إسحاق بن الجراح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014391صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع .
[ ص: 316 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ، وقال فيه : فقلت : أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : هاهنا ونسيت أن أسأله كم صلى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن السائب بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، وفي هذا الحديث أيضا رواية الصاحب ، عن الصاحب .
قال أبو عمر : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن بلال ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في الكعبة أولى من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن أسامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 317 ] لم يصل فيها ، لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال : لم يفعل بشهادة ، وهذا أصل من أصول الفقه في الشهادة إذا تعارضت في نحو هذا فأثبت قوم شيئا ونفاه آخرون كان القول قول المثبت دون النافي لأن النافي ليس بشاهد ، هذا إذا استويا في العدالة ، والإتقان والقول في قبول زيادة الزائد في أخبار على نحو هذا ، لأن الزيادة كشهادة مستأنفة .
فهذه تشهد لصحة قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها الصلاة المعهودة لا الدعاء .
واختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة ، فقال مالك : لا يصلي فيها الفرض ، ولا الوتر ، ولا ركعتا الفجر ، ولا ركعتا الطواف ، ويصلى فيها التطوع ، وذكر ابن خواز بنداد ، عن مالك ، وأصحابه فيمن صلى في الكعبة الفريضة ، أو صلى على ظهرها أعاد ما دام في الوقت في المسألتين جميعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يصلي في الكعبة الفرض والنوافل كلها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة ، وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطل ، لأنه لم يستقبل منها شيئا .
[ ص: 319 ] وقال مالك : من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت ، وقد روي عن بعض أصحاب مالك يعيد أبدا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من صلى على ظهر الكعبة ، فلا شيء عليه .
واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة ، فقال بعضهم : صلاته جائزة ، وقال بعضهم : لا صلاة له في نافلة ، ولا فريضة ، لأنه قد استدبر بعض الكعبة ، واحتج قائل هذه المقالة بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ، ولم يؤمروا أن يصلوا فيها .
قال أبو عمر : لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين إما أن يكون من صلى في الكعبة صلاته تامة فريضة كانت ، أو نافلة ، لأنه قد استقبل بعضها وليس عليه إلا ذلك ، أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت ، أو نافلة من أجل أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضها ، ولا يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل باب ، والصواب من القول في هذا الباب - عندي - قول من أجاز الصلاة كلها في الكعبة إذا استقبل شيئا منها ، لأنه قد فعل ما أمر به ، ولم يأت ما نهي عنه ، لأن استدبارها هاهنا ليس بضد استقبالها ، لأنه ثابت معه في بعضها والضد لا [ ص: 320 ] يثبت مع ضده ، ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر ، وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها ، والمصلي في جوفها قد استقبل جهة منها ، وقطعة ، وناحية ، فهو مستقبل لها بذلك ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى فيها ركعتين ، وهو المبين عن الله مراده ، وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ، ونظرا إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيها ، ولو صلى فيها ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأس ، فإن صلى أحد فيها فريضة ، فلا حرج ، ولا إعادة ، فإن قيل : إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة ، ولا تجوز كذلك الفريضة ، فلم قيست النافلة على الفريضة ؟ قيل له : ذلك موضع خصوص بالسنة لضرورة السفر كما تجوز صلاة الفريضة للخائف المطلوب راكبا مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها لضرورة الخوف ، وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن ضرورة ، ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة ضرورة ، وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة ، ولا الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر ، لأنها في السفر حال ضرورة خصت بالسنة والإجماع ، وأما غير ذلك مما تنازع فيه [ ص: 321 ] العلماء من هذا الباب ، فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة ، والفريضة كما أنها لا تفترق في الطهارة ، واستقبال القبلة ، وقراءة القرآن ، والسهو ، وسائر الأحكام ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر : لو ملت إلى قول أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة دعا فيها ، ولم يصل لم أجز فيها نافلة ، ولا فريضة من جهة استدبار بعضها ، ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى ، ورواية من أثبت أولى من رواية من نفى - والله أعلم - وبه التوفيق لا شريك له .