هكذا قال يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، وتابعه أكثر الرواة عن مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن أبي لبابة ، والصحيح ما قاله يحيى ، وغيره ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ; لأن نافعا سمع هذا الحديث مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أبي لبابة ، وكذلك سمع حديث [ ص: 18 ] الصرف من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وكان دخوله عليه مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فحدثهما بحديث الصرف المذكور . والجنان : الحيات ، أنشد nindex.php?page=showalam&ids=17213نفطويه للخطفي جد جرير ، واسمه حذيفة :
يرفعن لليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما رجفا وعنقا باقي الرسيم خيطفا
.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17213نفطويه : وبهذه الأبيات سمي الخطفي ، قال : وقال قطرب : السدفة من الأضداد ، تكون الظلمة ، وتكون الضياء ، قال أبو عبيد : هي الضياء في لغة قيس ، والظلمة في لغة تميم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : هي الظلمة يخالطها الضياء قال : والجنان : ضرب من الحيات ، وقوله : رجفا ، أي : محركة ، والعنق : ضرب من السير ، والرسيم مثله ، والخطفا والخيطفاء هي السرعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد : الجنان : الحية ، قال : والجنان أيضا أبو الجن ، وجمعه : الجنة والجنان : تبدل حال بعد حال عهدتها تناوح جنان بهن وخيل قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : الجن : الذين لا يتعرضون للناس ، والخيل : الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الجنان : مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .
[ ص: 19 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو الطاهر ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، أن أبا لبابة مر nindex.php?page=showalam&ids=12بعبد الله بن عمر ، وهو عند الأطم الذي عند دار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يرصد حية ، فقال أبو لبابة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يا أبا عبد الرحمن - قد نهى عن قتل عوامر البيوت ، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ، ثم وجد بعد في بيته حية ، فأمر بها فطرحت ببطحان ، قال نافع : ثم رأيتها بعد ذلك في بيته . قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عوامر البيوت ، تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت بالمدينة لا غيرها ، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر ، قال : وأما التي في الصحاري فلا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : أخبرني نافع ، أنه سمع أبا لبابة يحدث عن عمر ، عن النبي عليه السلام أنه نهى عن قتل الجنان ، لم يقل القطان التي في البيوت أو غيره .
وأما حديث أبي لبابة ، فليس إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014417نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ، لا غير ، إلا ما زاد nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وهو غلط - والله أعلم - في حديث أبي لبابة ، وهو محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة كما وصفت لك .
[ ص: 21 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : أخبرنا محمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا أبو جعفر بن الأعجم ، قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمد ، قال : سمعت عبيد الله يحدث ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014422لا تقتلوا الجنان التي في البيوت .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، أن أباه أخبره ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا الحسن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ، ويقول : إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل ، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014423نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، قال : فوجد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد ذلك حية في داره ، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع .
[ ص: 23 ] قال أبو عمر : يقال : إن ذا الطفيتين ، حنش يكون على ظهره خطان أبيضان ، ويقال : إن الأبتر : الأفعى ، وقيل : إنه حنش أبتر ، كأنه مقطوع الذنب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : الأبتر من الحيات : صنف أزرق ، مقطوع الذنب ، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها ، والله أعلم .
قال أبو عمر : اختلف العلماء في قتل الحيات جملة ، فقال منهم قائلون : تقتل الحيات كلها ، في البيوت ، والصحاري ، في المدينة ، وغير المدينة ، لم يستثنوا منها نوعا ولا جنسا ، ولا استثنوا في قتلهن موضعا ، وسنذكر اختلافهم في إذنها بالمدينة وغيرها في باب صيفي ، إن شاء الله .
ومن حجتهم - أيضا - ما مضى من الأحاديث ، فيما سلف من هذا الباب في قتل الحية ، في الحل والحرم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا محمد بن قدامة ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن زيد بن حبيش ، عن عبد الله ، قال : من قتل حية [ ص: 24 ] أو عقربا قتل كافرا ، وروي من طريق أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي عليه السلام مرفوعا .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عبد الحميد بن حيان السكري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014431اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن ، فليس منا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014432ما سالمناهن منذ حاربناهن ، فمن ترك شيئا منهن خيفة ، فليس منا ، يعني الحيات .
[ ص: 25 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد ، وأبو يوسف يعقوب بن المبارك ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الحيات : ما سالمناهن منذ عاديناهن ، ومن ترك منهن شيئا خيفة ، فليس منا .
قال يحيى بن أيوب : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، عن تفسير ما سالمناهن منذ عاديناهن فقيل له : متى كانت العداوة ؟ قال : حين أخرج آدم من الجنة ، قال الله عز وجل ( اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ) .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا مضر بن محمد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي ، قال : قرأنا على nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يطمسان البصر ، ويسقطان الحبالى ، ويوضعان الغنم قالوا : ففي هذه الأحاديث قتل الحيات جملة : ذي الطفيتين وغيره ، وكذلك الأحاديث التي قبلها ، لم يخص شيئا دون شيء .
وروى أبو حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه بمعناه . .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أيضا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن لهذه البيوت عوامر ، فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه ، فإن عاد فاقتلوه . وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة ، وهو الأظهر ، ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت ، والله أعلم ، وسيأتي ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في تخصيص حيات المدينة بالإذن ، في باب صيفي من هذا الكتاب ، إن شاء الله .
فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها ، وهو عندي محتمل للتأويل ، والأظهر فيه العموم ، وقال آخرون : لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة ، واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=1014417نهى عن قتل الجنان التي في البيوت - لم يخص بيتا من بيت ، ولا موضعا من موضع ، ولم يذكر الإذن فيهن . .
وقال آخرون : يقتل من حيات البيوت : ذو الطفيتين ، والأبتر ، خاصة بالمدينة وغيرها من المواضع ، دون إذن ولا إنذار ، ولا يقتل من ذوات البيوت غير هذين الجنسين من الحيات ، واحتجوا بما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا مالك [ ص: 28 ] بن أنس ، عن نافع ، عن أبي لبابة nindex.php?page=hadith&LINKID=1014423أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء .
ومن حديث نافع ، عن سائبة مثل هذا سواء ، وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا ، إن شاء الله .
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ، قالا : حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد ربه ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها ، فقال له أبو لبابة : أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014438نهى عن قتل ذوات البيوت ، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر . .
قال أبو عمر : هذا نص رواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي في المتن ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في الإسناد ، وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري ، صغارا كن أو كبارا ، أي نوع كان الحيات ، وأما قتلهن في الحرم ، فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا ، وبالله توفيقنا .
قال أبو عمر : ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها ، استعمال حديث أبي لبابة ، والاعتماد عليه ، فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت ; لأن ذلك كان بعد الأمر [ ص: 29 ] بقتلها جملة ، وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر ، فهو حديث مفسر ، لا إشكال فيه لمن فهم وعلم ، وبالله التوفيق .
ومما يدلك على ذلك : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان قد سمع من النبي - عليه السلام - الأمر بقتل الجنان جملة ، فكان يقتلهن حيث وجدهن ، حتى أخبره أبو لبابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014439نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن ، فانتهى عبد الله بن عمر ، ووقف عند الآخر من أمره - صلى الله عليه وسلم - على حسب ما أخبره أبو لبابة ، وقد بان ذلك في رواية أسامة بن زيد ، وغيره ، عن نافع ، على حسب ما تقدم في الباب .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي [ ص: 30 ] قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، فذكره سواء ، وزاد : قال سفيان : كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يشك فيه : زيد أو أبو لبابة .
قال أبو عمر : هو أبو لبابة صحيح ، لم يشك فيه نافع وغيره ، وقد رواه بكر بن الأشج ، عن سالم ، فاستثنى من ذوات البيوت ذا الطفيتين والأبتر ، وهو موافق لرواية nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولرواية nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو الصواب في هذا الباب ، وعليه يصح ترتيب الآثار فيه ، والحمد لله .