التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1268 [ ص: 41 ] نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد الثقفي ، حديث واحد ، وهو حديث حاد وسبعون لنافع

مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة ، وحفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج .


هكذا روى يحيى هذا الحديث ، فقال فيه : عن عائشة ، وحفصة جميعا ، وتابعه أبو المصعب الزهري ، ومصعب بن عبد الله الزبيدي ، ومحمد بن المبارك الصوري ، وعبد الرحمن بن القاسم - في رواية سحنون - ورواه القعنبي ، وابن بكير ، وسعيد بن عفير ، ومعن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، فقالوا فيه : عن عائشة - أو حفصة - على الشك ، وكذلك رواه الحارث بن مسكين ، ومحمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ، ورواه ابن وهب ، فقال : عن عائشة ، أو حفصة ، أو عن كلتيهما .

[ ص: 42 ] وقال فيه أبو مصعب : إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولم يقل ذلك غيره ، وانتهى الحديث عند غيره إلى قوله : إلا على زوج .

قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى ، أن عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثهم ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيدي ، قال : حدثني مالك بن أنس ، عن نافع ، عن صفية ، عن عائشة ، وحفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ، إلا على زوج .

وأما سائر أصحاب نافع - غير مالك - فإنهم اختلفوا في هذا الحديث أيضا عن نافع اختلافا كثيرا ، فرواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة . . . . الحديث .

وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره .

ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي عليه السلام - وهي أم سلمة - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ورواه ابن علية ، عن أيوب بإسنادين ، أحدهما كما رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، وصخر ، عن نافع والآخر [ ص: 43 ] عن أيوب قال : حدثني رجل ، عن أم حبيبة ، أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره .

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن صفية ، عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره .

حدثناه إبراهيم بن شاكر ، حدثنا عبد الله بن عثمان ، حدثنا سعيد بن خمير ، وسعيد بن عثمان ، قالا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، ونافع ، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته ، أنها سمعت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تحدث ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج .

ورواه الليث قال : حدثني نافع ، أن صفية حدثته ، عن حفصة - أو عن عائشة - أو عن كلتيهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره .

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثني جدي ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا الليث - فذكره

قال البغوي : وحدثنا ابن زنجويه ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني يزيد بن الهادي ، عن عبد الله [ ص: 44 ] بن دينار ، عن نافع ، عن صفية ، عن حفصة - أو عن عائشة - أو عن كلتيهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره 0

وكذلك رواه ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن صفية ، عن عائشة - أو حفصة - أو كلتيهما .

ورواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن صفية ، عن عائشة وأم سلمة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لامرأة - فذكره ، وزاد في آخره : والإحداد : ألا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تخرج من بيتها .

قال أبو عمر : هذه الزيادة - عندي - من قول ابن إسحاق والله أعلم ، وعليه الفقهاء ، ولا يختلفون في أن الإحداد ما ذكر ابن إسحاق ، وسيأتي شرح الإحداد في اللغة ، وما للفقهاء فيه من الأقاويل ، والمعاني - مبسوطا في باب عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، من كتابنا هذا ، إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية