780 [ ص: 45 ] نافع ، عن نبيه بن وهب - حديث واحد ، وهو حديث ثان وسبعون لنافع
مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاج - وهما محرمان : إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ذلك ، فأنكر عليه أبان ، وقال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014459لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب .
[ ص: 46 ] هذا حديث صحيح ، احتج به ، وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز ، منهم : مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وجماعة ، وقال عباس ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : نبيه بن وهب ثقة .
قال أبو عمر : نبيه بن وهب نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فقال فيه : نبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، ونسبه الزبير بن أبي بكر القاضي ، فقال : نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، والزبير أعلم بأنساب قريش ، والقلب إلى ما قاله أميل ، والله أعلم .
nindex.php?page=showalam&ids=16679وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهور ، هو مولى أبي النضر - من فوق ، إلا أنه لم يقل أحد في هذا الحديث - فيما علمت - : ابنة شيبة بن جبير إلا مالك عن نافع .
ورواه أيوب ، وغيره ، عن نافع ، فقال فيه : ابنة شيبة بن عثمان .
ذكره أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود أبو الربيع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح ابنه طلحة بن عمر من ابنة شيبة بن عثمان ، وساق الحديث بمعنى حديث مالك سواء ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن عمر بن عبيد الله ، أنه أراد أن ينكح ابنه طلحة ابنة شيبة بن عثمان ، وقد مضى القول في نكاح المحرم ، وما في ذلك من اختلاف السلف والخلف .
[ ص: 47 ] واختلاف الآثار في نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة في باب ربيعة من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك ، وجماعة الفقهاء يقولون : إن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فإنه قال : المراجعة عندي تزويج ، ولا يراجع امرأته .