والصواب ما في الموطأ : مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، والله أعلم .
وهو حديث صحيح من جهة الإسناد ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجوه .
وروي عن جابر من وجوه .
وروي عن أنس أيضا من وجوه ، وتلقاه العلماء من السلف ، والخلف بالعمل والقبول في جملته إلا أنهم اختلفوا [ ص: 72 ] في بعض معانيه فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه ، أو في مثله الصلاة - أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم ، وهو جالس على دابته ، وفي محمله إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في تطوعه إلى القبلة ويحرم بها ، وهو مستقبل القبلة ، ثم لا يبالي حيث توجهت به ، ومنهم من لم يستحب ذلك ، وقال : كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة ، فكذلك افتتاحه لها ; لأنه لو كان في الأرض لم يجز له الانحراف عن القبلة عامدا ، وهو بها عالم في شيء من صلاته .
[ ص: 73 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني سنة سبعين ومائتين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014801كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل على راحلته في السفر .
واختلف أهل العلم في المعنى الذي فيه نزلت ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وطائفة : نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة ، وقيل : نزلت في قول اليهود في القبلة ، وقيل : نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء ، فلم يعرفوا القبلة فاجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة ، ثم بان لهم خطؤهم فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله عز وجل : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مضت صلاتكم .
وقول من قال : إنها نزلت في الصلاة على الراحلة - قول حسن أيضا تعضده السنة في ذلك .
قال أبو عمر :
ليس في حديث مالك هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار تخصيص التطوع من غيره ، وهو أمر لا خلاف فيه ، فلذلك أهمل مالك ذكره ، والله أعلم .
[ ص: 74 ] وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار كما رواه مالك سواء ، وقد ذكر في هذا الحديث وغيره جماعة الرواة أن ذلك في التطوع دون المكتوبة ، وهو أمر مجتمع عليه ; لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه إلا في شدة الخوف راجلا ، أو راكبا ، فإن لم يكن خائفا شديد الخوف هاربا لم يكن له أن يصلي راكبا .
وقد اختلف في صلاة الطالب في الخوف على ما قد ذكرناه في باب نافع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يصلي المريض المكتوبة على الدابة ، والراحلة ؟ ، فقال : لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ، ولا غيره إلا في الطين ، والتطوع ، كذلك بلغنا يصلي ويومئ قال : وأما في الخوف ، فقد قال الله عز وجل : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) .
قال أبو عمر :
قد ذكرنا حكم الصلاة في الطين في باب nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهادي ، والحمد لله .
وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله ، فمرة قال : لا يصلي على ظهر البعير فريضة ، وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يجلس لمرض إلا بالأرض ، ومرة قال : إذا [ ص: 75 ] كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء ، فليصل على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة .
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح ، ولا مريض - أن يصلي إلى غير القبلة ، وهو عالم بذلك في الفريضة إلا في الخوف الشديد خاصة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي مسرة ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبد المجيد ، عن أبي جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014803أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به في غير المكتوبة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر و nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح المدائني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، قال : حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ونافع ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014806كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعا .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر وعبد الوارث ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن جابر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014807كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة .
وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة ، فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي و nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وداود بن علي : يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر ، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة ، أو لا تقصر .
وحجتهم : أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء منها تخصيص سفر من سفر , فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شيء من الأسفار مما يجب التسليم له .
[ ص: 78 ] وقال أبو يوسف : يصلي في المصر على الدابة بالإيماء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان ، أو مسافرا - أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه . وحكى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : الصلاة على الدابة في الحضر ، فقال : أما في السفر فقد سمعنا وما سمعت في الحضر .
وقال ابن القاسم : من تنفل في محمله تنفل جالسا قيامه تربع ، ويركع واضعا يديه على ركبتيه ، ثم يرفع رأسه . قال : nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة : ويزيل يديه ، ثم يثني رجليه ويومئ لسجوده ، فإن لم يقدر أومأ متربعا ، وقد ذكرنا حكم صلاة المريض في باب إسماعيل ، والحمد لله وبه التوفيق .