التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1278 [ ص: 121 ] حديث ثالث وعشرون لعبد الله بن دينار

عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار حديثان :

مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، وعن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .


هكذا في كتاب يحيى ، وعن عروة بن الزبير بواو العطف ، وهو خطأ ، والصواب في إسناد هذا الحديث : سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، وكذلك هو عند القعنبي ، وابن بكير ، وابن وهب ، وابن القاسم ، والتنيسي ، وأبي المصعب وجماعتهم في الموطأ ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، [ ص: 122 ] وهو معروف لسليمان بن يسار ، عن عروة ، وغير نكير رواية النظير عن النظير ، فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاء ، وإن كانا جميعا من فقهاء عصرهما ، وقد روى هذا الحديث عن عروة - مكحول الشامي ، وهو من كبار التابعين أيضا ، ورواه عن عروة ابن شهاب ، وهشام بن عروة وجماعة .

ذكر ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن مكحول ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .

ورواه يحيى القطان ، عن مالك كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى ، وحسبك بيحيى بن سعيد القطان إتقانا وحفظا وجلالة .

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا مالك ، قال : حدثنا عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ما حرمت الولادة حرمت الرضاعة وهذا الحديث واضح المعنى .

وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم ، وإن كان محتملا للتأويل ، وقد مضى القول مستوعبا في لبن الفحل ، وما في ذلك من التنازع بين العلماء مجودا في باب ابن شهاب ، عن عروة من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية