صفحة جزء
[ ص: 501 ] 560 - وعن عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده - قال يحيى بن معين : جد عدي اسمه دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في المستحاضة : " تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ، ثم تغتسل ، وتتوضأ عند كل صلاة ، وتصوم ، وتصلي " رواه الترمذي ، وأبو داود


560 - ( وعن عدي بن ثابت ) : أي : الأنصاري الكوفي ، ثقة رمي بالتشيع ( عن أبيه ، عن جده - قال يحيى بن معين ) : بفتح الميم ، إمام الحفاظ في زمنه ( جد عدي اسمه دينار ) : وقيل : ثابت جده لا أبوه ، وهو ابن قيس بن الحطيم ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة ) : أي : في شأنها ( تدع الصلاة ) : أي : تتركها ( أيام أقرائها ) : جمع قرء ، وهو مشترك بين الحيض والطهر ، والمراد به هاهنا الحيض للسباق واللحاق ، ويؤخذ منه أن القرء حقيقة في الحيض كما هو مذهبنا خلافا للشافعي ( التي كانت تحيض فيها ) : أي : قبل الاستحاضة ( ثم ) : أي : بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة ( تغتسل ) : أي : من الحيض مرة ( وتتوضأ عند كل صلاة ) : وفي رواية : لوقت كل صلاة ، وعند كل متعلق بتتوضأ لا بتغتسل ( وتصوم ) : أي : الفرض والنفل ( وتصلي ) : أي : كذلك وفي تقدم الصوم على الصلاة إيماء إلى أنه أهم في هذا الباب ، ولذا يقضى هو لا هي أيام الحيض ( رواه الترمذي وأبو داود ) : وقال : ضعيف لا يصح ، وقال الترمذي : سألت البخاري ولم يعرف إلا من هذا الوجه ، لكن روى الترمذي وقال : حسن صحيح ، وصححه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام ، قال لبنت أبي حبيش : " توضئي لكل صلاة " ولم يذكر لها الغسل ، فدل على أنه غير واجب . وقال النووي في مجموعه : وخبر عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال في بنت أبي حبيش لما استحيضت : " تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة " ضعيف باتفاق المحدثين ، والأحاديث الواردة في سنن أبي داود ، والبيهقي وغيرهما أنه : أمرها بالغسل لكل صلاة ليس شيء منها ثابتا ، وإنما الثابت فاغتسلي ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة . قال الشافعي : ليس فيها أنه أمرها بالغسل لكل صلاة ، وإنما فعلته تطوعا ، وهو واسع لها اهـ .

وينبغي ندبه خروجا من خلاف من أوجبه ، كذا ذكره ابن حجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية