762 - ( وعن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل ) : بالتأنيث أصح ، والمعنى لا تصح إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل ، وقد قال تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ابن عباس : يعني الثياب ، وقال تعالى : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ، قال ابن عباس وغيره : هي طوافهم عراة ، والإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة ، وتفصيله في الفروع ، وسيأتي بعض مسائله ، ( صلاة حائض ) ، أي : بالغة ( إلا بخمار ) ، أي : ما يتخمر به من ستر رأس ، وهذا في الحرب قال الطيبي ، وقال ابن الملك وأراد بها بها الحرة التي بلغت سن الحيض ، وقيل : الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغير أيضا ، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضا ، وفيه دليل على أن رأس الحرة عورة بخلاف الأمة ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ) : وقال : حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والحاكم في مستدركه ، قال : صحيح ، نقله ميرك عن التصحيح .