صفحة جزء
795 - وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ، وفي رواية : حتى يحاذي بهما أذنيه ، متفق عليه .


793 - ( وعن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ) ، أي : يديه ( كذلك ) ، أي : حذو منكبيه ، أخذ الشافعي بهذا الحديث وغيره ، أنه يسن لكل مصل أن يكبر ويرفع لسائر الانتقالات ، وليس في غير التحريمة رفع يد عند أبي حنيفة لخبر مسلم ، عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس " وهو بضم المعجمة جمع شموس ، كصبور ، أي : صعب " اسكنوا في الصلاة " وأجيب عن اعتراض البخاري : بأن هذا الرفع كان في التشهد ; لأن عبد الله بن القبطية قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا : السلام عليكم السلام عليكم ، وأشار بيده إلى الجانبين فقال : " ما لهؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله " ، بأن الظاهر أنهما حديثان ; لأن الذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له : اسكن في الصلاة ، وبأن العبرة للفظ وهو قوله : " اسكنوا " لا لسببه وهو الإيماء حال التسليم .

وفي شرح الهداية لابن الهمام : اجتمع الإمام أبو حنيفة مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين ، فقال الأوزاعي : ما لكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه ؟ فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء ، أي : لم يصح معنى ، إذا هو معارض وإلا فإسناده صحيح ، فقال الأوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم ، عن أبيه ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة ، حدثنا حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن عبد الله بن مسعود ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ، ثم لا يعود فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، وتقول : حدثني حماد عن إبراهيم ، فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري ، كان إبراهيم أفقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر ، أي : في الفقه وإن كان لابن عمر صحبة فله فضل صحبته ، فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله عبد الله فرجح بفقه الرواة ، كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد ، وهو أي الترجيح بالفقه المذهب المنصور عندنا ، كلام ابن الهمام ، وروي عن عاصم بن كليب ، أن عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في أول تكبيرة الصلاة ، ثم لا يرفع يديه ولا يفعل علي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه إلا بعد قيام الحجة عنده على نسخ ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه ، وقيل لإبراهيم أي النخعي ، عن حديث وائل أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع من الركوع فقال : إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك ، قد رآه عبد الله أي ابن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك ، وقد روى مجاهد أنه قال : صليت خلف ابن عمر ، فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ، وظاهره أنه لم يترك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان قد يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ وقد روي .

[ ص: 657 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية