796 - ( وعنه ) ، أي : عن مالك المذكور ( أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ، فإذا كان في وتر ) ، أي : فرد ( من صلاته ) ، أي : عددها ، قال القاضي : المراد بالوتر الركعة الأولى والثالثة من الرباعيات ( لم ينهض ) ، أي : لم يقم ( حتى يستوي قاعدا ) ، أي : حتى يقرب إلى القعود قاله ابن الملك : وقيل : أي يجلس للاستراحة ثم يقوم ، ولعله فعل ذلك لعذر أو لبيان الجواز ، قال القاضي : هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة ، قال ابن حجر : ودعوى الطحاوي أنها ليست في حديث وهم عجيب منه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أنه - عليه السلام - كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب ، وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز ، وقول أحمد أكثر الأحاديث على عدم التعرض لها نفيا وإثباتا لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثباتا كما علمت اهـ .
ولا يخفى أن قوله : حتى يستوي قاعدا نفي لبيان جلسته كما علمت ، قال ابن الهمام : ولنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357332كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : عليه العمل عند أهل العلم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ، وأخرج نحوه عن علي ، وكذا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وكذا عن عمر وأخرج عن الشعبي قال : كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم ، وأخرج عن النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية كانوا أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشد اقتفاء لأثره ، وألزم لصحبته من مالك بن الحويرث على خلاف ما قال فوجب تقديمه ، ( رواه البخاري ) .